||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 38- من فقه الحديث: الفرق بين الاعلم والافقه في لسان الروايات

 101- بحث كلامي اصولي: المعاني العشرة للحسن والقبح

 66- (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) لماذا شرّع الله (الخمس)؟ ولماذا يعطي لذراري رسول الله (ص) فقط؟

 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات

 كتاب مناشئ الضلال ومباعث الانحراف

 51- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) -يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد أهل البيت عليهم السلام ويوم عيد للبشرية أجمع - ملامح من عصر ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

 78- بحث ادبي صرفي: الفرق بين المصدر واسم المصدر، وطرق جديدة للتمييز بينهما

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 من احكام الخطابة واقسامها ومقدماتها

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23945264

  • التاريخ : 18/04/2024 - 03:41

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 527- التحقيق : 1ــ الصور السبعة للعلاقة بين ملاكات الاحكام التشريع رد دوران الملاكات القيود بين كونها في مرحلة الحكم او في مرحلة الامتثال .

527- التحقيق : 1ــ الصور السبعة للعلاقة بين ملاكات الاحكام التشريع رد دوران الملاكات القيود بين كونها في مرحلة الحكم او في مرحلة الامتثال
السبت 14 جمادي الاخر 1436هــ



 بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(51)
 
القدرة اما مؤثرة في مرحلة التشريع أو في مرحلة الامتثال
 
والتحقيق عن كون العجز أي عدم القدرة مؤثراً في مرحلة التشريع بعدم الجعل والإنشاء أو كون عدمها مؤثراً في مرحلة الامتثال والعمل رغم التشريع، بعدم التنجيز على احتمال([1]) أو برفع اليد عن أصل الحكم على احتمال آخر، يقتضي رسم أمور تعد قواعد عامة يُرجع إليها لتشخيص حال الأحكام والقيود للتمييز بين مدخلية الملاكات الواقعية في مرحلة التشريع والحكم بين مدخليتها في مرحلة الامتثال والعمل أو عدم ذلك.
 
صور العلاقة بين المِلاك والتشريع والقدرة
 
الأمر الأول: ان العلاقة بين المصلحة الملزمة أو الراجحة والمفسدة الملزمة أو الراجحة([2]) - أو فقل ملاكات الأحكام الثبوتية - وبين التشريع (أي تشريع المولى للأحكام على طبق تلك الملاكات)، تتصور باحد أنحاء سبعة:
 
1- تحقق المصلحة والتشريع معاً
 
النحو الأول: ان يكون الملاك – كالمصلحة الملزمة – ثابتاً وان يشرع المولى على طبقها الحكم التكليفي أو الوضعي، وحينئذٍ فلو كان الحكمان المتقابلان من هذا القبيل فالباب باب التزاحم، والقيد لا يُرفع اليد عنه لمجرد التقابل، لأنه من التزاحم لا التعارض والتكاذب، فيرجع إلى مرجحات باب التزاحم.
 
2- وجود المصلحة دون التشريع
 
النحو الثاني: ان يكون الملاك ثابتاً لكن من غير ان يشرع الشارع – ومطلق المولى – الحكم على طبقه وان كان الملاك في حد ذاته بالغاً درجة الإلزام؛ فان التشريع لا يتفرع عنه لزوماً إذ قد تزاحمه مصلحة التسهيل أو شبهها وان لم يكن في حد ذاته قاصراً، ويمكن التمثيل لذلك بـ:
 
أ- تدرّجية نزول الأحكام في صدر الشارع، بل حتى إلى زمن الإمامين الصادقين (عليهما السلام) على رأي، بل حتى في أزماننا بناءً على القول بإيداع بعض الأحكام عند الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، فان ملاكاتها – أو بعضها على الأقل – الملزمة موجودة، كملاك الفساد في شرب الخمر والربا والزنا فلم يكن تأخر تشريع تحريمها لنقصٍ في ملاكها بل كان لمصلحةٍ مزاحمةٍ كالتسهيل أو كالحذر من تفويت الأهم بهروبهم من الدين من رأس.
 
ب- التكاليف بالنسبة للمميز خاصة المشارِف للبلوغ بناءً على القول بان الملاكات تامة في شأنه أيضاً لكنه خُفِّف عنه امتناناً كما هو ظاهر حديث الرفع، ويقابله القول بان ملاكات المحرمات والواجبات لم تبلغ فيه درجة الإلزام في حد ذاتها.
 
وهذه الصورة مندرجة في التعارض لو حدث التقابل بين دليلين احتمل كون احدهما من هذا القبيل([3])، لا التزاحم إلا الملاكي دون التزاحم الفعلي.
 
3- وجود المصلحة والتشريع دون التنجيز
 
النحو الثالث: ان تكون المصلحة موجودة وقد شرع الشارع الحكم على طبقها لكن من دون تنجيز، وذلك لاحد أمرين:
 
أ- اما لعدم القدرة، وهذا هو مورد التزاحم.
 
ب- أو لعدم العلم رغم القدرة، وهذا على قسمين فاما ان يكون قاصراً فهنا لا تنجيز واما ان يكون مقصراً فقد يقال بالتنجيز مطلقاً لتقصيره في المقدمات وقد يقال بالتفصيل التام([4]) فيما إذا عمم التنجيز لبعض الأحكام الوضعية كالصحة والبطلان وغيرهما([5]) على تفصيل لا يسعه المقام.
 
وهذه الصورة هي ثبوتا من التزاحم لوجود الملاك وتحقق التشريع، ولا تعارض ههنا إذ لا تكاذب كما انه لا علم بالتزاحم لفرض جهل المكلف باحد الحكمين أو كليهما، والملاحظ في التقسيم([6]) القضية الحقيقية ومتن الأمر لا الشخصية.
 
4- وجود المصلحة والتشريع لكن لا بلحاظها
 
النحو الرابع: ان تكون المصلحة موجود وقد شرع الحكم ولكن لا بلحاظها، ويمكن التمثيل له بصور:
 
منها: الأوامر الامتحانية ان كان في المأمور به الملاك أيضاً لكنه أمر به لا بلحاظه بل امتحانا.
 
ومنها: ما لو شَرَّع الحكم لمجرد انه مولى، لا بلحاظ الملاك رغم وجوده، ومثل هذا كثير في الأوامر العرفية إذ قد ينهاه عن الكذب للمفسدة فيه وقد ينهاه عنه لا بلحاظ مفسدته بل لأنه كمولى أو كأب لا يريد صدوره منه فيُعمِل مقام مولويته لذلك.
 
ومنها: ما لو شرع لمصلحة أخرى عرضية خارجة عن ملاكات المتعلق كما لو أمره بالصلاة أو الدرس ليشغله عن الإنصات لكلامه أو شبه ذلك.
 
5- عدم المصلحة إذ لا قدرة
 
النحو الخامس: ان لا توجد مصلحة إذ لا قدرة، وذلك كالحج فانه بدون الاستطاعة لا ملاك تام فيه ولذا لو حج متسكعاً فانه لا يُجزيه ذلك عن حجة الإسلام مع انه قد يقال انه خلاف الامتنان لكن السبب ان العجز كان ذا تأثير في مرحلة الثبوت إذ بالعجز لا يصل ملاك الحج لمرحلة المصلحة البالغة الملزمة ولذا فانه لو فعله فليس بمجزئ له، لا انه واجد لها حامل لها لكن العجز صار مسقطاً للوجوب باعتباره مانعاً حائلاً ولا لمزاحمته لمصلحة التخفيف. فتأمل
 
والحاصل: انه حيث لا ملاك تام عند العجز فلا تشريع، عكس الصورة الثالثة([7]).
 
6- عدم المصلحة رغم القدرة
 
النحو السادس: ان لا توجد مصلحة رغم وجود القدرة وذلك كالصلاة قبل الوقت وكالحج قبل أشهره، وهنا لو تقابل دليلان([8]) فمن التعارض إذ هما متكاذبان لا التزاحم لعدم وجود المصلحة([9])، وكذلك النحو السابق.
 
7- الجهل بالمتحقق من الأقسام السابقة
 
النحو السابع: ان لا يعلم انه شرع أم لم يشرع، وعلى تقدير التشريع هل هو بلحاظ ملاك المتعلَّق أو لا، وعلى تقدير كونه بلحاظ ملاكه فهل هو منجَّز أو لا([10])؟ وللحديث صلة.
 
* ملحق بالدرس السابق([11]): (الحكم في الروايات)
 
سبق ان المراد من الحكم في الآيات الشريفة (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)([12]) هو الفصل والحكومة خاصة لا الفتوى، وسبقت مؤيدات وأدلة لذلك، وبقيت الإشارة إلى بعض المؤيدات([13]) من الروايات التي جمعها في تفسير البرهان:
 
(محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن كثير، عن عبد الله بن مُسْكان، رفعَه، قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ((من حكم في درهمين بحكم جور، ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ). فقلت: وكيف يجبر عليه؟ فقال: «يكون له سوط وسجن، فيحكم عليه، فإن رضي بحكومته، و إلا ضربه بسوطه، و حبسه في سجنه»)([14]).
 
وروى في تفسير البرهان: (عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال علي (عليه السلام): من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر»)
 
و(عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأنف إذا استؤصل، مائة من الإبل‏... «و ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل، فيحكم به ذوا عدل منكم، يعني به الإمام- قال- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ».)
 
(الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عز و جل: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ) الآية. قال: «هي محكمة».)([15])([16]) ووجه عدم كونها دليلاً انها قد تكون تفسيراً بالمصداق كما لعله الظاهر فتأمل.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=============================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 14 جمادي الاخر 1436هــ  ||  القرّاء : 5407



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net