||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 43- (وءآت ذا القربى حقه) في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام؛ (التعرف) و(التعريف) و(التأسي) و(الدفاع) من حقوق أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين

 97- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-10 موقع (الطفل) ومسؤوليته -موقع (القطاع الخاص) في مؤسسات المجتمع المدني

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (3)

 98- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-11 دور المؤسسات الربحية في بناء المجتمع المدني

 45- بحث عقائدي اصولي: الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الدعوة للحق والواقع

 166- الوعود الكاذبة في إطار علم المستقبل

 192- مباحث الاصول : (مبحث العام) (5)

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي

 328- فائدة فقهية: حرمة الكذب الهزلي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698799

  • التاريخ : 28/03/2024 - 14:14

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 516- الجواب الثاني : للادلة الثلالة الاخيرة اربع لوازم فاسدة ، لا يمكن الالتزام ببعضها ابداً وببعضها على بعض المباني ، فاذا فسد التالي فسد المقدم .

516- الجواب الثاني : للادلة الثلالة الاخيرة اربع لوازم فاسدة ، لا يمكن الالتزام ببعضها ابداً وببعضها على بعض المباني ، فاذا فسد التالي فسد المقدم
الاربعاء 19 جمادي الثاني 1436هــ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(40)
التوالي الفاسدة للأدلة الثلاثة
الثاني: انه قد يورد على الأدلة الثلاثة الأخيرة على تعيّن تقليد الأعلم (الاقربية للواقع، اقوائية الظن الحاصل من قوله، وكونه أكثر إحاطة) ان الالتزام بالكبرى([1]) يستلزم توالي فاسدة لا يمكن الالتزام ببعضها لدى الكل كما لا يمكن الالتزام ببعضها الآخر على بعض المباني. والتوالي الفاسدة هي:
أ- عدم حجية رأي الأعلم إلا فيما لو بذل فوق الطاقة العرفية
1- عدم حجية رأي الأعلم وعدم جواز إتباعه إلا لو بلغ في استفراغ وسعه غايته القصوى في استنباط الحكم الشرعي، دون ما لو استفرغ وسعه بالنحو المتوسط المعهود المتداول عادة في عملية الاستنباط، وهذا([2]) غير قليل بل هو كثير بل لعله الأكثر.
وذلك لوضوح ان الفقيه إذا حقق أكثر ودقق أكثر وفكر ثم فكر وراجع كتب القدماء واستقرأها استقراءً تاماً أو شبه تام وكتب المعاصرين وقلّب النظر في مختلف الاحتمالات والأقوال والتفصيلات المحتملة وفي النظائر والأشباه حتى البعيدة حتى بلغ غاية طاقته بحيث يصدق عندها (العجز) عن الأكثر، فانه يكون أقرب للإصابة وأبعد عن الخطأ ويكون اجتهاده هذا أقوى في إيراث الظن ويكون أشد إحاطة؛ ألا ترى ان الطبيب المتثبت الذي يبذل الجهد المتوسط المعهود المتعارف في تشخيص المرض والعلاج (والأطباء عادة كذلك) بالقياس إلى الطبيب الذي يبذل جهداً أكبر ويستقرأ مختلف حالات المريض وعلامات المرض ويفكر ويتأمل ويراجع المصادر أكثر حتى درجة اليأس عن إمكان الزائد؛ فانه – في غير الأمراض المعروفة التي يحصل الاطمئنان بها وبعلاجها من أول نظرة أو من الفحص والتفكير المعهود – أضعف في إيراث الظن وأقل إصابة وأقل إحاطة من ذلك الآخر؟
وألا ترى ان الشيخ الطوسي لو كان له من الوقت مجال أكبر بحيث أمكنه التحقيق الأكثر في الرجال لكان أكثر إصابة وكان قوله أقوى في إيراث الظن كما كان النجاشي على المشهور من تقديم قول النجاشي على قوله لدى التعارض([3])؟
وألا ترى ان ركون النفس إلى الفقيه إذا دقق أكثر فأكثر – كما فعل الشيخ في بيع  المكاسب وخياراته – يكون أوثق من ركونها إليه إذا اجتهد في المسألة بالقدر المتعارف فقط. كما فعله في المكاسب المحرمة؟([4])
وألا ترى ان (الرياض) مثلاً أكثر بحثاً وتدقيقاً في (فقه الروايات) من (الجواهر)؟ وكذلك الحال في المعالم مقارنة بالرسائل وغيرهما. فتأمل
تنبيه: النقض باستفراغ الوسع المتوسط، لا التسرع
تنبيه: طرفا المفاضلة هما: استفراغ الوسع غايته مع استفراغه بالنحو المتوسط المعهود، وليس الكلام عن صورة تساهل الفقيه في الاستنباط وتسرعه فانه قد يقال بانه ليس بحجة عندئذٍ.
والحاصل: ان الأدلة على تعيّن تقليد الأعلم لو كانت هي تلك الثلاثة للزم ان يُلتزم بذلك في الأعلم نفسه إذا اختلفت حالاته في مسألة وأخرى، وكذا إذا حقق في مسألة بالقدر المتوسط مع انه كان يمكنه التحقيق الأكثر والتدقيق الأوفى.
الحل: الوجوه الخمسة لحجية رأي الأعلم مطلقاً، والمفضول كذلك
والحل: هو ما أشرنا إليه من الوجوه الخمسة السابقة:
أ- من ان للحجية عرضاً عريضاً يشمل استفراغ الوسع المتوسط كاستفراغ الوسع الذي بلغ به غايته كما يشمل الأعلم وغير الأعلم فتحمل الإطلاقات على المتعارف، على اننا لسنا الآن في طور الحديث عن الإطلاقات إذ الكلام ليس عن الأدلة النقلية بل عن الأدلة العقلية فإذا أُستدل بان قول الأعلم لأنه أقرب يتعيّن إتباعه، فيقال على ذلك: انه حيث ان العلة معممة ومخصصة فيلزم القول بان رأي الأعلم نفسه لو استفرغ فيه الوسع غايته لزم إتباعه وإلا فلا بل عليه ان يستفرغ في كل المسائل غاية الوسع بما وصل بعده إلى مرحلة العجز ليصح تقليده، وهنا نقول: التالي فاسد فالمقدم مثله.
ب- ومن اقتضاء مصلحة التسهيل ذلك.
ج- ومن كون ذلك المقام([5]) كهذا المقام([6]) من صغريات باب التزاحم.
د- ومن ان الاقربية والاقوائية حكمة لا علة.
هـ- ومن ان الاقربية بنظر الشارع هي الملاك، لا الاقربية بنظرنا.
ب- عدم جواز الرجوع للقاضي المفضول ابتداءً أبداً
2- عدم جواز الرجوع للقاضي غير الأعلم ابتداءً، وذلك لأن الأدلة الثلاثة الأخيرة عِلل مُعمِّمه ومخصِّصه فانه إذا قيل بتعين تقليد الأعلم لأن قوله أقرب للإصابة وأقوى في إيراث الظن ولأنه أكثر إحاطة، لزم القول بتعين الرجوع ابتداءً للقاضي الأعلم بالدليل نفسه: لأن حُكمه أقرب للواقع وأقوى في إيراث الظن ولكونه أكثر إحاطة.
وبعبارة أخرى: للزم ان لا يقتصر على الترجيح بالافقهية لدى رجوع كلٍّ من المتنازعين إلى قاض فاختلفا في الحكم لاختلافهما في المستند من الروايات – كما هو مورد الرواية سؤالاً وجواباً - بل وجب القول بوجوب الرجوع للأفقه من القضاة ابتداءً لأن العلة – وهي الأدلة الثلاثة - معممة.
لا يقال: اقتصرنا في الرجوع للأعلم من القضاة على تلك الصورة لأنها مورد الرواية؟
إذ يقال: أولاً: الكلام الآن في طور الأدلة العقلية وان مقتضى الأدلة الثلاثة لو استند إليها لتعين تقليد الأعلم، هو التعميم، اما النقلية فآتٍ بحثها.
ثانياً: عدم استفصال الإمام (عليه السلام)  بنفسه دليل على عدم كلية هذه الأدلة الثلاثة، فانه (عليه السلام)  اقتصر على مورد السؤال وحَكَم بالترجيح بالافقهية، وحيث لم يشر (عليه السلام)  في هذه الرواية ولا في غيرها إلى تعين([7]) الرجوع للقاضي الأعلم ابتداءً وانه كان عليهما الرجوع للأعلم ابتداءً، دل على ان الملاك في الحجية التعيينية ليس صِرف الاقربية، بل ان هنالك مصالح مزاحمة أو غيرها اقتضت التخيير الابتدائي في الرجوع للأعلم من القضاء وغيره، وقد فصلنا سابقاً الكلام عن كثرة تصرف الشارع في حدود الحجج بل وتكرر تصرفه في أصلها مما يلجأنا إلى لزوم طرق أبوابه قبل البناء على حجية حجة عقلائية مطلقاً أو مع قيد أو شرط محتمل، وان كان ذلك بالإمضاء المكتشف بعدم الردع، لكن بعد شمول الفحص حتى العجز – بناءً على مقتضى الأدلة الثلاثة([8]) - وسيأتي غداً نقل عبارة صاحب الجواهر الدالة بوضوح وصراحة على ما ذكرناه فانتظر.
ج- عدم حجية رأي المفضول لدى عدم العلم بالتخالف أيضاً
3- عدم حجية رأي المفضول حتى في صورة عدم العلم بالتخالف.
وهذا النقض وارد على من فصّل بين صورة العلم بتخالف الأعلم والمفضول وبين صورة الجهل بذلك فذهب إلى التساقط في الصورة الأولى وإلى التخيير (الذي يعني حجيتها معاً) في الصورة الثانية.
وذلك لأنه لو بُني على تعين تقليد الأعلم لأنه أقرب للواقع وأقوى في إيراث الظن ولأنه أكثر إحاطة، لوجب الفحص عنه إذ بابه منفتح فكيف يحكم بحجيتهما معاً مع عدم العلم بالتخالف رغم احتماله دون الحكم بلزوم الفحص فان الحجة إذا كانت الأقرب الأقوى وهو قول الأعلم واحتمل ان قول الأعلم – الحجة ثبوتا – هو أمر آخر غير ما قاله المفضول تعيّن الفحص والبحث لبناء العقلاء على ذلك فإذا بان فبها وإن بقي مجهولاً (أي قول الأعلم وغيره مجموعاً) لزم الأخذ بقول الأعلم لدوران الأمر بين التعيين والتخيير. فتأمل وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك.
د – عدم جواز تولية إلا الأعلم الأكفأ
4- عدم جواز تولية الفقيه الذي هو ولي من لا ولي له، غير الأكفأ الأعلم مِن مَن يمكنه القيام بشؤون الغُيّب أو القُصّر من الأقرباء أو المؤمنين، للأدلة الثلاثة بنفسها فانها إذا كانت هي المستند وهي الدليل لتعيّن تقليد الأعلم، فهي كبرى كلية عقلية وعقلائية فتنطبق على صغرياتها قهراً لوضوح ان الأعلم الأكفأ من المؤمنين بمصالح اليتيم أو الغائب هو الأقرب للإصابة والأقوى إيراثاً للظن بالعمل بمقتضى المصلحة.. الخ فيكون حال نصب الولي حال تقليد الفقيه، كلاهما مشروط بالأعلمية، والتالي باطل فالمقدم مثله.
وكذلك الحال في نصب الأولياء على الأوقاف التي لا ولي لها.
ه- عدم جواز تولية إلا الأعدل الأورع
5- بل وعدم حجية قول غير الأعدل الأورع، وكذلك: عدم نفوذ قضاء غير الأورع الأعدل، وعدم جواز تولية غير الأعدل الأورع؛ للأدلة الثلاثة بنفسها: لأنه الأبعد عن احتمال المعصية والأقرب للفتوى بالحق – لا بالهوى – والقضاء به والقيام بشأن المولّى عليهم والأكثر إيراثاً للظن والأكثر إحاطة بالمدارك. وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 19 جمادي الثاني 1436هــ  ||  القرّاء : 4193



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net