||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 14- (وإنك لعلى خلق عظيم) وبعض الأسرار في الآية الشريفة

 117- بحث اصولي: تحديد مواطن مرجعية العرف في النصوص والفاظها

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 320- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 8 البطالة المقنعة

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)

 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين

 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد

 462- فائدة فقهية: دليل السيرة على إفادة بيع الصبي الملك

 365- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (14) الآيات المكية والمدنية، الضوابط والثمرات

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (6)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23957773

  • التاريخ : 19/04/2024 - 04:16

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 445- الدفاع عن الشيخ بان من اهداف الانبياء رفع حيرة الضلالة وليس حيره الجهالة فقط. والجواب ـ الشيخ : ( التخيير ثابت لمن يتخير ) فالمقياس ( التخير ) وهو غير ( التحير ) .

445- الدفاع عن الشيخ بان من اهداف الانبياء رفع حيرة الضلالة وليس حيره الجهالة فقط. والجواب ـ الشيخ : ( التخيير ثابت لمن يتخير ) فالمقياس ( التخير ) وهو غير ( التحير )
الأربعاء 28 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(16) 
 
سبق الاعتراض برواية (ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة) على ما ذكرناه من ان ظاهر مقام المشرع بما هو مشرع الاستنقاذ من الجهالة لا الحيرة فليس المدار في الأخبار وفي الموضوع المستصحب على الحيرة بل على الجهل. 
 
والجواب عن الاستدلال بالرواية من وجهين: 
 
1- الفرق بين حيرة الجهالة وحيرة الضلالة 
 
الأول: ان الحيرة التي نفينا كونها الموضوع أو المتيقن من الموضوع في المستصحب والتي نفينا ان يكون (المتحير) هو المخاطب بها في الروايات في مقابل الشيخ الذي ادعى ذلك، هي أمر مغاير لـ(حيرة الضلالة) تماماً فكون استنقاذ الناس من حيرة الضلالة غاية أساسية لهم (عليهم السلام) لا يدل على كون استنقاذهم الناس من حيرة الجهل غاية أساسية لهم (عليهم السلام) أيضاً. 
 
توضيحه: ان الحيرة على قسمين: 
 
أ- حيرة الجهالة. 
 
ب- حيرة الضلالة. 
 
وهما أمران مختلفان فان الجهالة تلزمها الحيرة لكنها غير حيرة الضلالة، فان الجاهل قد لا يكون ضالاً فلا تلزمه حيرة الضلالة وإن لزمته حيرة الجهالة، ألا ترى المستفتي عن حكم مسألة جاهلاً محتاراً لكنه ليس بضال؟ ويتضح ذلك أكثر بملاحظة المثال الآتي: فان من خرج من المدينة إذا وصل إلى مفترق الطرق وهو لا يعلم أيهما الموصل للمدينة الأخرى فانه وهو عند المفترق جاهل ومتحير لكنه ليس بضال فان سلك أحد الطريقين فضلّ وتحير أين المخرج فانه ضال ومتحير حيرة ناشئة عن ضلالةٍ. 
 
وفي المقام: فانه لا شك في أن أصحاب الأئمة (عليهم السلام) عندما راجعوهم في الحكم عند اختلاف الأحاديث، كانوا جاهلين بالحكم لكن لا يصح أن يطلق عليهم انهم كانوا ضُلّالاً أبداً؛ فان الضال هو المنحرف والجاهل المستفهم ليس بضال ويصح سلبه عنه بالبداهة، وعليه فهو في حيرة الجهل لا في حيرة الضلالة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 
 
والحاصل: ان إثبات كون الاستنقاذ من حيرة الضلالة غاية أساسية للمعصومين (عليهم السلام) أجنبي عن المقام وهو كون الإخراج عن حيرة الجهل هدفاً وغاية أساسية لهم (عليهم السلام). 
 
2- مقام التعليم وإلقاء الأحكام هو مقام رفع الجهل لا الحيرة 
 
الثاني: سلمنا، لكنه غير ضار بالمدَّعى إذ المدَّعى هو ان الإمام ( عليه السلام ) وهو في مقام التشريع والتعليم وإبلاغ الأحكام، تكون غايته الأساس هي رفع الجهل لا رفع الحيرة (وان فرض اتحادها مع حيرة الضلالة) ولا ينفي ذلك ان يكون للإمام ( عليه السلام ) مقامان: مقام التعليم ومقام النصح والابوة بل والتطبيب لرفع الحيرة كحالة نفسية مؤلمة للجاهل بالحكم. 
 
والحاصل: ان مقام التعليم أمر ومقام الابوة والنصح وعلاج بعض الحالات النفسية كالوسوسة والحيرة والقطَّاعية، أمر آخر 
 
ومن الواضح، في صغرى المقام، ان الأصحاب كانوا في مقام المستعلم المستفهم استفهاماً حقيقياً وكان الإمام في مقام التعليم والفتوى، ولم يكونوا في مقام المتطبب ولا الإمام في مقام الطبيب فتدبر 
 
 
 
ضرورة تدريس الأدعية والزيارات ومدارستها 
 
تذكرة: ان من أهم الضرورات ان تتخذ الادعية والزيارات كتباً دراسية في ضمن المناهج الحوزوية وذلك نظراً لكونها تحتوي على كنوز من المعارف والعلوم والمعلومات والأفكار، فهي لا تقل أهمية عن كتب الأصول والفقه بل تزيد عنها لما تتضمنه من مطالب كلامية وعقدية وأخلاقية وعلمية وأيضاً: أصولية وفقهية، ويظهر ذلك ببعض التدبر في دعاء كميل والسمات والندبة والعشرات والمشلول والصباح ومكارم الأخلاق ودعاء عرفة والزيارات المختلفة وغيرها بما تحتوي عليه من أنفس النفائس في علل الشرائع وغايات التشريع ووظائف المكلف وغير ذلك. وذلك كله إلى جوار قراءتها بغرض تهذيب الأنفس وتزكيتها. 
 
والحاصل: ان للادعية والزيارات جانبين: جانب تعليمي وجانب تربوي، فيجب ان يُتزوَّد منها في كلا الجانبين فتارة تقرأ لتزيد ارتباط رجل الدين ومطلق العباد بالخالق وتعمق فيه الحب له تعالى وكذلك الارتباط بالرسل والأوصياء والحب لهم والقرب منهم ولأجل ترويض النفس وتهذيبها وتزكيتها، وتارة تقرأ لفهم عميق مطالبها وغامض أسرارها ولطيف إشاراتها، وقد يمكن أحياناً الجمع بين الأمرين في قراءة واحدة لكنه عادة بعيد المنال إلا للاوحدي أو في حالات نادرة أو قليلة. 
 
خامساً: (التخير) مانع عن التبعيض 
 
سبق ان الشيخ اعتبر (التحير) ذا خصوصية وانه الموضوع أو المتيقن من الموضوع المستصحب بل ان المتحير هو المخاطب في أدلة التخيير بين الخبرين المتعارضين، ولكنه في مبحث القاضي والحاكم طرح عنوانا آخر وهو (التخير) وان (التخير) يرفع التخيير وان موضوع التخيير في القاضي والحاكم هو غير المتخيِّر كما كان موضوع التخيير هو (المتحير) في المجتهد الذي واجهه خبران متعارضان. 
 
والحاصل: ان المجتهد المتحير مخيّر والقاضي غير المتخيِّر مخيّر 
 
قال الشيخ: (لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر انه يتخير احدَهما فيقضي به، لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخير، ولما عن بعض: من أن تخير المتخاصمين لا يرتفع معه الخصومة. 
 
ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة، فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى؟ 
 
واستصحاب التخيير غير جار، لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير، فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأول)([1]). 
 
أقول: فهنا ثلاثة أمور: التحيُّر والتخيُّر والأخذ، ومع تفسير التخير بالالتزام – كما هو صريح الشيخ – أي اتخاذ القرار باتباع هذا، وتفسير الاخذ بالجري العملي والامتثال فانها ستكون أموراً ثلاثة متسلسلة، واما مع تفسير التخير بالجري العملي فانه يكون بنفسه الاخذ، وبما ذكر يظهر وجه تعبير الشيخ أحياناً (بالاخذ) وعلى أي فسواء كان التخير غير الاخذ أو عينه فان وجه الجواب عن دعوى مدخليتهما واحد. 
 
والحاصل: ان احتمال دخالة التحير والتخير والأخذ، كلها بل ودعوى كونها ذات خصوصية في ثبوت الحكم بالتخيير ولذا ينتفي التخيير الاستمراري مع التخيّر أو الاخذ أو مع انتفاء التحير، لا بد من الجواب عنها كي لا يبقى مجال لتوهم اختلاف المشكوك عن المتيقن وان الموضوع قد تغير فلا مجال للاستصحاب. 
 
وقد أجبنا عن دعوى مدخلية (التحير) وبقي الجواب عن دعوى الشيخ بدخالة (التخير) – ونظيره الاخذ – وسيأتي لاحقاً بإذن الله تعالى 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) فرائد الأصول ج4 ص42 – 44.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 28 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 3446



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net