• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 381- فائدة أصولية: عدم حجية الظن على المشهور .

381- فائدة أصولية: عدم حجية الظن على المشهور

1: إن الحكم الظاهري قد يكون حكماً قطعياً غير ظني إذا كان مستنده قطعياً، كخبر الثقة، فظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، بيد أن الكلام فيما هو الظني الذي يكون مستنده ظنياً، أي الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل قطعي، فهو الذي لا يغني من الحق شيئاً، كما يشير إليه قوله تعالى: (إنَّ الظنَّ لا يُغْنِي مِنَ الَحقِّ شَيْئًا)؛ إذ لا حكمَ ظاهريًّا ولا حكم واقعياً، فالظن لا يوصل إلى الواقع، ولا يولِّد حكمًـا ظاهريًّا لأنه لا دليل على حجيته  بناء على رأي المشهور.
2: قوله تعالى: (وإنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الـحَقِّ شَيْئًا)، اللام في (الظن)، يحتمل فيها وجهان:
الأول: أن تكون للعهد، فيحمل على الظن في الأمور الاعتقادية، لسبق الآية الكريمة بقوله تعالى: (وَما يَتَّبِعُ أَكْثَـرُهُمْ إلّا ظَنًّا)، فيكون المنهي عنه ليس مطلق الظن، بل الظن المعهود في الأمور الاعتقادية.
الثاني: أن تكون اللام للجنس، والظن المراد بالآية هو جنس الظن، أو الظن بمختلف أنواعه، فلا يختص بالظن في المسائل الاعتقادية إلا بقرينة.
والنكتة في ذلك: أن المورد لا يخصص الوارد، أي: ليست العبرة بقصد السائل، ولا بسياق الآية، بل هي في عموم الجواب، فإنّ سؤال السائل في مورد خاص لا يقيّد جواب الإمام (عليه السلام)، كما أنّ السياق لا يخصّص الآية، فالآية الشريفة تقول: (وما يَتَّبِعُ أَكْثَـرُهُمْ إلّا ظَنًّا وَإنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الـحَقِّ شَيْئًا)، فعلينا بعموم الوارد، لا خصوص المورد ولا سياق الآية.
هذا كله حسب رأي المشهور، وأما المنصور فقد فصّلناه في البحث فراجع.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4047
  • تاريخ إضافة الموضوع : 8 جمادى الآخرة 1443هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 20