||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 99- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-12 جسور التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)

 70- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -4 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة هل المعرفة ظنية فقط؟

 257- على القادة والمسؤولين أن يعيشوا فقراء!

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 30- قال تعالى: (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (البقيع) الجرح النازف

 115- رسالات الله في حقول العقيدة والاخلاق والاقتصاد

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 35- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) محورية الإنسان في التشريعات الإلهية

 330- فائدة فقهية دلالة آيات الافتراء على حرمة مطلق الكذب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701371

  • التاريخ : 28/03/2024 - 21:05

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 314- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (1) .

314- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (1)
19 ربيع الثاني 1440هـ

الفوائد الأصولية: (الحكم التكليفي والحكم والوضعي)

جمع و اعداد الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة الأولى: أن الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي ؛ لذا فإن تعميم البحث  ليشمل الوضعي ليس تطفلاً واستطراداً؛ إذ أن إطلاقات الحكم الشرعي بتعاريفه المختلفة  تشمله؛ بل أن إطلاق التكليف والغاية من الأصول تشمله ؛إذ أنه لا يخلو من كلفة ومشقة ؛وإقامة الحجة عليه هي كإقامة الحجة على التكليفي تعتبر علة غائية لعلم الأصول ؛ ثم إن وصفهم  له (بالوضعي)  هو قيد احترازي لتمييزه عن التكليفي وليس ذلك قرينة للمجاز ؛ ويدل عليه كونه موضوعاً  لكثير من أحكام الفقه والأصول حتى على مبنى من قال بانتزاعه ؛ لأن انتزاعه لا ينفي حصول حالات المكلف الثلاثة لدى الالتفات إليه ولا ينفي  قيام حجة عليه أو عدمها.

تفصيل الفائدة:
قال المجدد الشيرازي (قدس سره) - عند تعرضه لقول الشيخ (قدس سره) (هل المراد بالحكم الشرعي  خصوص ما كان أحد الأحكام الخمسة التكليفية أو ما يعمّ الوضعيّة أيضاً ؟) - : قد صرّح المصنّف  (قدس سره)  بالأول ، فتعرضه في بعض المواضع لحكم الشك في الأحكام الوضعيّة خارج عن وضع الرسالة ، وإنّما هو من باب التطفّل[1] .
أقول: ولولا تصريح الشيخ (قدس سره) بما أشار إليه المجدد الشيرازي (قدس سره) لأمكن القول بأن قول الشيخ (حكم شرعي) يشمل كذلك الأحكام الوضعية.
ولكن مع ذلك فالحق : هو الالتزام بشمول الحكم الشرعي للحكم الوضعي لعدة أمور:

إطلاقات الحكم
الأمر الأول: إن الحكم قد عُرف بتعريفات:.
منها: أنه الاعتبار الشرعي المسبوق بالملاك والإرادة.
ومنها: أنه المحمولات الشرعية .
ومنها: أنه طلب الفعل أو الترك مع الإلزام أو بدونه، أي مع المنع من الترك أو لا.
ومنها: أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين[2].
فعلى الأولين فإنه شامل للوضعي؛ إذ الملكية والزوجية ـ كالوجوب والحرمة ـ اعتبار شرعي مسبوق بالملاك والإرادة ، كما لا شك في كونها محمولات شرعية ؛ فعليه يمكن القول بشمول لحكم الشرعي للأحكام الوضعية بلا مؤونة زائدة.
وأما على الثالث فقد يقال: الوضعي لا طلب فيه، وإنما هو مجرد جعلٍ وإيجاد لمعنى اعتباري في صقعه؟
إلا أن يقال بأن ذكر الفعل - كمتعلَّق للطلب-  من باب أنه أظهر المصاديق لا أنه يراد به الحصر؛ وذلك لأن الطلب قد يتعلق بالفعل فينتزع منه الوجوب، وقد يتعلق بالوجود الاعتباري ـ أي بأمر اعتباري كالملكية[3] ـ فينتزع منه الحكم الوضعي أو يوجد به، فتأمل[4].
لكن الحق أن هذا التعريف وما شابهه - كالتعريف الرابع - أخص من الحكم لغةً وعرفاً؛ لصدق (حَكَم) على ما لو حكم بالملكية أو الزوجية أو الوكالة أو الولاية، ودليلنا: الاطراد، وعدم صحة السلب؛ إذ لا يصح سلب حكم شرعي عن حكمه بتلك ونظائرها ؛ وكذا للتبادر.
وأما على الرابع؛ فإن الحكم الوضعي وإن كان فيه خطاب من الشرع كما في قوله تعالى  : ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[5] وقوله (عليه السلام) : ((الأرض لله ولمن عمرها))[6]، إلا أنه ليس متعلقاً بأفعال المكلفين، اللهم إلا أن يراد بالمتعلق بأفعال المكلفين الأعم مما له نوع تعلق بها، فتأمل.
وعلى أي فإن الحق- كما سبق- بأن الحكم أعم.
ثم إنه لو فرض خروج الحكم الوضعي عن تعريف الحكم ؛ فإن هذا  ليس بضار ولا مخل بكونه من المبادئ التصورية أو التصديقية لعلم الأصول ومن المسائل لعلم الفقه؛ لكونه من الأعراض الذاتية لموضوع الفقه الأعم من ما كان من مقولة الفعل أو الجوهر أو الوضع كما فصلناه في محله.
إذن فلابد من إضافة (أو حكم وضعي) إلى (حكم شرعي)، أو إطلاقه عليه ولو توسعاً وتسامحاً.

آية ﴿لا نكلف﴾ شاملة للوضعي
الأمر الثاني: أن الظاهر من قوله تعالى ﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾[7] بعقدي السلب والإيجاب فيه شموله للتكليفي وللوضعي بكل أقسامه؛ لمكان الاطلاق؛ وكونهما اعتباريين مجعولين في ذمة الشخص؛ وفي كليهما كلفة ومشقة عادة.
ويراد بالكلفة والمشقة النوعية والشأنية لا الشخصية والفعلية؛ فإن اعتبار جزئية السورة للصلاة –مثلاً- تكليف وفيه كلفة[8] ، وكذا اعتباره (قاضياً) أو (وليّاً)، فإنه تكليف وفيه الكلفة والمشقة، وكذا اعتبار تلك المرأة زوجة له من حيث إرادة إثبات حق النفقة لها عليه هو تكليف؛ فإنه حتى لو لم يكن اعتبار الزوجية ـ بذاته ـ تكليفاً وكلفة إلا أن التكليف لما كان أبرز آثار هذا الاعتبار[9] صح إطلاق (كلَّف) عرفاً على من اعتبرها زوجة له، بل حتى على مسلك الشيخ من انتزاعها من (التكليف) فإنها تكليف عرفاً ولو باعتبار الأصل، فتأمل.

الحكم الوضعي بأقسامه الثلاثة  من المبادئ [10]
الأمر الثالث: إن الحكم الوضعي بأقسامه الثلاثة[11]  مما ينبغي إضافته لعنوان ومدخل البحث الأصولي وللبحث الفقهي، فإنها من المبادئ التصورية أو التصديقية لعلم الأصول والفقه ـ كما سبق بيانه ـ وأن إقامة الحجة عليها وعلى التكليفي هي العلة الغائية لعلم الأصول.
كما أن تطبيق العمل على وفقها هو الغاية لعلم الفقه، وغاية الغاية هو (الفوز بعليينا) كما في منظومة السيد (قدس سره) [12].

بيان ذلك:
إن الحكم الوضعي تارة يكون من قبيل الحجية والقضاوة والولاية والنيابة والوكالة والحرية والرقية والزوجية والملكية وشبهها[13]، سواء على مبنى الآخوند من إمكان كلٍ من جعله استقلالاً وجعله تبعاً للتكليف، ثم استظهار جعلها استقلالاً بلحاظ ظواهر الأدلة، أم على مبنى الشيخ من انتزاعها من التكليف لا غير.
وهذا القسم مما لا يصح إخراجه من متعلق البحث الأصولي ومن المبادئ التصورية والتصديقية لعلم الأصول والفقه ومن مسائل الأخير أيضاً؛ فإن بعضها من المبادئ التصورية والتصديقية لعلم الأصول[14] وبعضها مبدأ تصوري وتصديقي لعلم الفقه[15].
كما أن ثبوتها لموضوعاتها يعد من مسائل علم الفقه؛ لأنها من العوارض الذاتية لموضوعه، فكما تقول: هذا حرام تقول أيضاَ: هذا نجس، وتقول: هذه زوجة أو هذا وكيل أو مالك أو ولي، فإن هذه المحمولات عوارض ذاتية لموضوعاتها، وقد فصلنا في موضع آخر أن الموضوع لعلم الفقه قد يكون (فعلاً) وقد يكون (ذاتاً) وجوهراً، وقد يكون من مقولة أخرى.
لا يخفى أن ما يفيد فهم وتصور معنى -مثل الملكية والزوجية- فإنه مبدأ تصوري، وما يفيد التصديق بأصل وجود هذا الاعتبار في عالمه فإنه مبدأ تصديقي، وأما إثبات هذا الاعتبار لها الشخص فهو مسألة فقهية،  كإثبات الملكية لمن اشترى شيئاً بالقول كل من اشترى شيئاً ملكه.
ويدل على دخولها في الفقه والأصول بتلك العناوين[16] أدلة عديدة:

بدلالة تعريف علم الأصول
الدليل الأول : إن تعريف علم الأصول[17] بأنه: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية[18]،  أو أنه : العلم بكيفية الاستنباط مما يستنبط منه الحكم [19]،  أو أنه : القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل)[20] ، وواضح صدق الحكم على الحكم الوضعي حقيقة وكثرة إطلاق الفقهاء الحكم عليه؛ ووصفه بـ(الوضعي) تمييز له عن التكليفي، فهو قيد احترازي لصنف عن صنف وليس قرينة مجاز؛ فإنه يطلق عليه[21] دون حاجة لمصحح؛ ولذا نرى وزان (حكمت عليه بالوجوب) ووزان (حكمت عليها بكونها زوجته أو بالزوجية) واحداً.

وبدليل موضوعه
الدليل الثاني : أن موضوع علم الأصول (الأدلة الأربعة) بذواتها أو بوصف الدليلية، وهي مشحونة بالأدلة على الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية، إما إخباراً أو إنشاءً كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا﴾[22] وقوله (عليه السلام): (فإني قد جعلته عليكم حاكماً)[23] وقوله (عليه السلام): (الأرض لله ولمن عمرها)[24] وقوله : (إن لله حجتين)[25]وقوله (عليه السلام): (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء)[26]  وقوله تعالى: ﴿فأن لله خمسه﴾[27] و قوله تعالى: ﴿عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء﴾[28].

وبدليل غايته
الدليل الثالث: إن الغاية من علم الأصول (الاحتجاج في الفقه)[29]، أو (التمهيد لاستنباط الأحكام الشرعية)، والفقه مليء بالأحكام الوضعية؛ فإنها من أشد وأكثر ما يبتلى به المكلف، فالغاية هي الاحتجاج على الحكم التكليفي والوضعي معاً[30].

وترتب أحكام فقهية كثيرة عليه
الدليل الرابع: إن الأحكام الوضعية هي مما تترتب عليها أحكام فقهية وأصولية كثيرة ، أو فقل: إنها مما يقع موضوعاً للأحكام الفقهية والأصولية:
أما الفقهية فواضح؛ فإن الزوجية يترتب عليها وجوب النفقة والعدل والمعاشرة بالمعروف والتمكين وغيرها، قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾[31] وقال تعالى : ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا﴾[32]، فإثبات الزوجية- مثلاً- مبدأ تصديقي لتلك الأحكام ، فتأمل[33].
وأما الأصولية: فكذلك؛ إذ تترتب سلسلة من المباحث على ثبوت الحكم الوضعي استقلالاً، بل وحتى على القول بانتزاعه من التكليفي :
منها:  جريان الاستصحاب فيه ابتداءً ـ على الاستقلال ـ أو بعد سقوط الأصل السببي بالتعارض على الانتزاعية ؛ وذلك كما لو تعارض الأصل في تعلق الأمر بمجموع عشرة أجزاء أو تسعة فإن النوبة تصل عندئذ للأصل المسببي باستصحاب عدم الجزئية مثلاً ، فتأمل[34].
ومنها: البراءة؛ فإن بعض أدلة البراءة جارية في الحكم الوضعي حتى على الانتزاعية[35] ، فيبحث هل أن  الحكم الوضعي مجرى للبراءة -مثلاً - أم لا؟
وذلك كله مبني على أن تحقيق كون أمر[36]- من أنواع موضوع حجة أصولية ومما تجري فيه- يعد من المبادئ التصديقية ، فتأمل.

ضرورة بحث الحكم الوضعي حتى على مبنى انتزاعه
ولا يضر بذلك كون الأحكام الوضعية  ـ كما هو مبنى الشيخ ـ منتزعة من الأحكام التكليفية ؛ فإن انتزاعيتها لا تنفي حصول حالات المكلف الثلاثة- من قطع أو ظن أو شك- لدى الالتفات إليها، ولا تنفي سائر التقسيمات من قيام حجة عليها وعدمه، أو وجود طريق تام أو ناقص أو لا طريق إليها، أو غير ذلك، كما لا تنفي كون الوضعي حكماً، نعم لعل مثل الدليل الرابع الآنف، غير جار فيها[37].
فحال الوضعية) كالتكليفية في كل ذلك تماماً، وإذا كانت انتزاعية هذا ضارة كانت اعتبارية ذاك[38] ضارة أيضاً.
اللهم إلا أن تفسر (الانتزاعية) بأنها كناية عن الأحكام التكليفية، وأنه حقيقةً ولبّاً لا يوجد حكم وضعي أبداً، فـ(هي زوجة) أي واجبة النفقة جائزة الاستمتاعات وشبه ذلك من الأحكام لا غير.
ولكن ضعفه أوضح من أن يخفى؛ لوضوح إمكان ووقوع هذه الاعتبارات العقلائية، وظهور الأدلة الشرعية عليها.
لا يقال: بأنه على مبنى الشيخ من انتزاعيتها يكون البحث عنها مستدركاً إذ نحن في غنى عنه، فيكون النقاش مع الشيخ على هذا مبنائياً فقط.
إذ يقال: إنه على مبناه أيضاً لا غنى عن البحث عنها ولذلك بحثها الشيخ كذلك؛ فإن الأحكام الوضعية مجرى لعدد من البحوث الأصولية كإجراء الأصل المسببي بعد فقد السببي من استصحاب أو براءة، ولا يخفى أن نفس بحث إجراء الأصل المسببي في الحكم الوضعي دليل على أنه حقيقة انتزاعية وليس صرف كناية عن الأحكام التكليفية.
فظهر بذلك أن تعميم العنوان لـ(حكم شرعي أو ما ينتزع منه) هو الأولى من اعتباره تطفلاً واستطراداً.
بل كان الأولى تعميم (حكم شرعي) بلحاظ آخر أيضاً، وهو: أنه نظراً لكونه تقسيماً أولياً لمباحث الأصول كان الأولى التعميم ليشمل مختلف الأقوال لا التخصيص على حسب مبناه فقط، بأن يقال: (أعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم تكليفي أو وضعي ـ سواء[39] قلنا بكونه إنتزاعياً أم مجعولاً بالاستقلال..) ثم الالتزام بالانتزاعية من الأقوال في مطاوي البحث؛ وذلك كما جعل مطلق (الظن) هو المحور في التقسيم مع أن ما عقد البحث لأجله هو المعتبر منه، فتأمل.
هذا كله في (النحو الثالث) من الأحكام الوضعية، وأما النحوان الأول والثاني، فكذلك كما ذكرناه عند البحث عن الآيات الشريفة بل هو أولى؛ فإن الأدلة الأربعة السابقة أظهر انطباقاً على هذين النحوين، وبعضها أشد.
نعم ؛ قد يقال: إن ما ذكر دليل على لزوم أن يعد البحث عن الأحكام الوضعية وحقيقتها ومفهومها- وعن أقسامها وأحكام أقسامها الكلية- من المبادئ التصورية أو التصديقية لعلم الفقه لا الأصول ،فتأمل جيداً؛ إذ الحق هو التفصيل بين أنواع الأحكام الوضعية كما يظهر مما سبق، فإن البحث -مثلا-عن (الحجة)[40]  يعدُّ من المبادئ التصورية لعلم الأصول -إذا كان البحث عن مفهومها-  لكونها موضوع علم الأصول، أو من المبادئ التصديقية له إذا كان البحث عن أصل وجودها وتحققها بنحو مفاد كان التامة وهل البسيطة، كالبحث عن تحقق الإجماع وعدمه.
وأما إذا كان البحث عن ثبوتها لظاهر الكتاب -مثلاً - فهو من مسائله، وكذا البحث عن جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية فإنه من مسائل علم الأصول، كالبحث عن جريانه في الشك في المقتضي أو في وجود الرافع ورافعية الموجود؛ فإن مرجعه إلى : هل الاستصحاب في الأحكام الوضعية أو في صورة الشك في المقتضي، حجة أم لا؟[41].

الفائدة الثانية:  إن الآراء المتداولة في علاقة الأحكام الوضعية بالأحكام التكليفية وإن كانت  ثلاثة ؛ إلا أنه يستفاد من رسالة الحقوق للإمام عليه السلام رأي رابع  تتفرع منه احتمالات سبعة؛ وهي : إما عينية الحكم الوضعي للحكم التكليفي؛ أو كون كلا  الحكمين مجعولاً بالاستقلال؛ أو كون التكليفي مجعولاً بالاستقلال والوضعي  بالتبع، أو  العكس، أو  كون التكليفي هو الداعي لجعل الوضعي؛ أو العكس ؛ أو كونه التفصيل الذي ذهب إليه الآخوند في الأحكام الوضعية ؛ وثمرات  ذلك في الفقه والأصول كثيرة [42]؛  ففي باب التزاحم  لو سلكنا مبنى الشيخ فالتزاحم يقع بين الأحكام التكليفية فقط ؛ لأن انتزاعية صرفة؛ والتزاحم يكون بين المتأصلات؛ وأما لو سلكنا المبنى الثاني فالتزاحم يقع بين الأحكام الوضعية أولاً وبالذات؛ لأن الأحكام التكليفية  تابعة لها؛ وأما لو سلكنا المبنى الثالث والرابع فالتفصيل كل حسب مورده ولسان دليله .

تفصيل الفائدة:
إن المتداول في العلاقة بين  الأحكام التكليفية والأحكام والوضعية ثلاثة آراء:
الرأي الأول: أن الأحكام التكليفية كالوضعية؛ إذ  كل منها يصلح بأن يُجعل بالاستقلال؛  فكما أن وجوب الصلاة  مجعول بالاستقلال كذلك ملكية هذه الدار أو زوجية هذه الزوجة مجعول بالاستقلال ؛ فليس أحدهما منتزعاً من الآخر ، والجاعل الشارع أو العرف بعد توفر أسبابه بنظرهم[43] [44].
الرأي الثاني: أن الأحكام الوضعية منتزعة من التكليفية؛  فالزوجية غير مجعولة حتى بالعقد استقلالاً، بل أن الشارع جعل جواز الاستمتاع بالمعنى الأخص ووجوب الإنفاق وغيره  فانتزع من ذلك عنوان الزوجية، وهو ما ذهب  إليه الشيخ (قدس سره).
الرأي الثالث: التفصيل  بين أنواع الأحكام الوضعية حيث إن بعضها لا يعقل جعله بالاستقلال، وهو ذهب إليه الآخوند (قدس سره)[45].
الرأي الرابع: هو ما قد يستفاد من رسالة الحقوق من مخالفة ذلك كله وأن كافة الواجبات تعود إلى الحقوق الثابتة في رتبة سابقة وتبتني عليها، وهذا الرأي غير متداول بينهم .
فقوله (عليه السلام): (فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَأَنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً) و(وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ فَأَنْ تَسْتَوْفِيَهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَتُؤَدِّيَ إِلَى لِسَانِكَ حَقَّهُ وَ إِلَى سَمْعِكَ حَقَّهُ وَ إِلَى بَصَرِكَ حَقَّهُ) و(أَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ) و(أَمَّا حَقُّ السَّمْعِ فَتَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِكَ إِلَّا لِفَوْهَةٍ كَرِيمَةٍ تُحْدِثُ فِي قَلْبِكَ خَيْراً أَوْ تُكْسِبُ خُلُقاً كَرِيماً فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ يُؤَدَّى بِهِ ضُرُوبُ الْمَعَانِي عَلَى مَا فِيهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) و(أَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ فَغَضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ وَ تَرْكُ ابْتِذَالِهِ إِلَّا لِمَوْضِعِ عِبْرَةٍ تَسْتَقْبِلُ بِهَا بَصَراً أَوْ تَستَفيد بِهَا عِلْماً فَإِنَّ الْبَصَرَ بَابُ الِاعْتِبَارِ)[46].
فالمستفاد من كلامه (عليه السلام) - في خصوص علاقة الأحكام الوضعية بالأحكام التكليفية- سبعة احتمالات  [47]:
الاحتمال الأول: عينية الحكم الوضعي للحكم التكليفي؛ بدعوى ان الملكية- مثلاً - هي عين جواز كل التصرفات حتى الناقلة منها كالهبة والبيع عن نفسه، والزوجية هي عين جواز كافة الاستمتاعات  بها وإرثه منها وإرثها منه وغير ذلك ،  والاختلاف إنما هو في التسمية ، وهكذا.
الاحتمال الثاني: أن كلّا من الحكمين مجعول بالاستقلال؛  فالملكية -مثلاً - اعتبار جعله الله تعالى [48] لمن حاز أو أحيى أو ورث أو أشترى، وجواز التصرفات حكم جعله الله بإنشاء مستقل في عرض جعل الملكية، كما يمكنه جعل أحدهما دون الآخر.
الاحتمال الثالث: أن المجعول بالاستقلال هو الحكم التكليفي وأما الحكم الوضعي فهو مجعول بالتبع، أو فقل إنه منتزع منه.
وهو ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) بدعوى أنه لم يجعل الشارع الزوجية ولا الملكية ونظائرها بل أوجب النفقة وجوّز الاستمتاع وغير ذلك  فانتزع منه عنوان الزوجية، وهكذا.
ولكن لعل جوهر كلامه يرجع للاحتمال الأول، وسيأتي ذلك.
الاحتمال الرابع: أن الحكم التكليفي مجعول بالتبع [49]؛ بدعوى أن تلك الأحكام الوضعية هي المجعولة ثم ينتزع منها الحكم التكليفي، فإن  جعل الله الزوجية  يُنتزع منها  - او يتفرع منها - وجوب النفقة وجواز الاستمتاع،  أي يتفرع عليها كل حكم تكليفي مسانخ  لذلك الحكم الوضعي[50] .
الاحتمال الخامس والسادس: وهو أن يكون أحدهما هو الداعي لجعل الآخر ؛ بان يقال بأن الحق هو الداعي لجعل الحكم ، أو الحكم هو الداعي لجعل الحق، وهذا ما نضيفه كاحتمال.
والفرق بين الداعي والمنتزع منه واضح: فإن الداعي هو المقتضي أو أحد العلل المعِدّة لتحقق المعلول ولا تلازم بين تحققه وبين تحقق المدعوّ إليه، وأما الانتزاعي فإنه قهري الحصول بجعل منشأ انتزاعه؛ ألا ترى أن زوجية الأربعة قهرية الحصول بوجود الأربعة وليست داعياً لوجودها؟
وألا ترى أن  الإمكان منتزعاً من الممكن والماهية وليست الماهية داعية لجعله حيث إنه مجعول بجعل منشأ انتزاعه قهراً؟
وظاهر تعبير من عبّر بأن الأحكام التكليفية منتزعة من الوضعية أو العكس هو إرادة الانتزاعي بالمعنى المعهود في الفلسفة والأصول، بل لو أريد الانتزاع بالمعنى الأعم لكان مغايراً للداعي أيضاً.
ولا يخفى أن الانتزاعي قد يكون من الأمر الحقيقي كالإمكان من الممكن، وقد يكون انتزاعياً من الأمر الاعتباري كانتزاع الإمكان من الزوجية والملكية.
وعلى أي فأحكامه من حيث الإمكان والاستحالة  واحدة؛ لأن الممتنعات ممتنعات في أي صقع فرضت فالتناقض محال حتى في الذهن[51].
وما يتوهم من وقوعه فيه فهو صورته وليست به ؛ إذ التناقض في الذهن هو بأن يكون متصوراً للشيء ولا متصوراً في الوقت نفسه ومع وحدة كافة الشروط الثمانية أو العشرة التي مرجعها إلى شرطين لدى التحقيق.
وعلى أي فالمقصود من الداعي أن المولى حيث جعل الزوجية له -مثلاً - كاعتبارٍ من الاعتبارات، دعاه ذلك إلى أن يجعل جواز التمتع بالمعنى الاخص والأعم ووجوب النفقة وغيرها،  ولو كانت منتزعة منه لما أمكن الانفكاك وكان جعله جعله.
 نعم، أصل الاستمتاع مقوّم لأصل هذا الاعتبار،  فعدمه تناقض فجعله جعله أو هو يستلزمه ، إنما الكلام عن جملة الأحكام وأن الزوجية داعية لها ، أو العكس ، أي حيث جعل جواز الاستمتاعات ووجوب النفقة وغيرها دعاه ذلك إلى أن يعتبر لهما الاعتبار المسانخ لهذه الأحكام وهي الزوجية، مع أنه كان من الممكن أن لا يعتبر.
وعلى أي فلو دار الأمر بين الانتزاع بالمعنى الفلسفي والداعي لكان الأخير هو المحتم؛ إذ لا وجه للأول في المقام أبداً.
الاحتمال السابع: التفصيل بين الأحكام الوضعية وأنها على ثلاثة أقسام [52]:
القسم الأول: الأحكام الوضعية التي يمكن جعلها استقلالاً كما يمكن جعلها تبعاً، وذلك كالزوجية والملكية؛  إذ يمكن للشارع-  أو أي مشرّع آخر - أن يجعل هذا الاعتبار مستقلاً أو يجعله بتبع جعل الأحكام، وبالعكس.
القسم الثاني: الأحكام التي لا يمكن أن تجعل إلا تبعاً للمأمور به ؛ وذلك كالجزئية والشرطية والمانعية وغيرها ؛ فإنه إذا جعل الوجوب على المركب من عشرة أشياء انتزع من كل منها عنوان الجزئية للواجب، ولا يعقل- حسب هذا الرأي-  أن يجعل الجزئية للواجب لشيء ابتداءً بدون أن يبسط الوجوب عليه لينتزع منه الجزئية.
وكذلك حال شرطية الاستقبال لصحة الصلاة أو الستر لصحتها وسائر شرائط صحة الواجب، في قبال شرائط الوجوب التي هي من القسم اللاحق؛ فإن المولى قد يأمر بشيء – أي بمركب – مع التقييد بأمر وجوداً – كالطهارة – فتنتزع منه الشرطية، أو عدماً – كالنجاسة – فتنتزع منه المانعية، كما أنه قد لا يقيده بشيء وجوداً أو عدماً كنوع الملبس ولونه في الصلاة مثلاً [53].
القسم الثالث : الأحكام التي لا يمكن جعلها بجعل تشريعي استقلالاً ولا تبعاً؛ وذلك كالجزئية والشرطية والسببية للتكليف نفسه لا للمكلف به [54]؛ وذلك كجعل شرطية الدلوك لوجوب الصلاة وشرطية الاستطاعة لوجوب الحج ومانعية الحيض عن وجوب الصلاة ؛  قال في الكفاية[55]: ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعاً أصلاً، لا استقلالاً ولا تبعاً للتكليف، وإن كان مجعولاً تكويناً عرضاً، بعين جعل موضوعه تكويناً)[56].
وذلك كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه، مثل: اعتبار الدلوك سبباً لوجوب الصلاة، والاستطاعة شرطاً للتكليف بالحج، وكذا اعتبار البلوغ شرط التكليف بالصلاة، والحيض مانعاً [57].
والفرق بين هذا القسم وسابقه أن الكلام في هذا عن شرط الوجوب وذاك عن شرط الواجب، أي أن هذا عن شرط التكليف وذاك عن شرط المكلف به[58].      
وأما الثمرة فتظهر في مسائل كثيرة جداً في الفقه والأصول؛ فمنها في باب التزاحم[59]:
حيث إنه بناءً على مبنى الشيخ (قدس سره) فإن  التزاحم إنما يقع بين الأحكام التكليفية فقط لا على الأحكام الوضعية؛ لأنها غير موجودة أصلاً؛ بل هي مجرد تعبير آخر عن الحكم التكليفي؛ أو لأنها انتزاعية صرفة، والتزاحم إنما يكون بين المتأصلات.
وأما على المبنى الثاني، فالتزاحم يقع بين الأحكام الوضعية أولاً وبالذات، فالواجب البحث عن الأهم والمهم فيهالا عن الأحكام التكليفية التابعة لها، وبذلك يتغير مصبّ البحث الأصولي في باب التزاحم من تزاحم الواجبات إلى تزاحم الحقوق والأحكام الوضعية.
نعم، لو قصرت اليد عن الدليل على المرجّح لهذا الحكم الوضعي أو ذاك فلا يصح أن نلجأ حينئذٍ للقول بالتخيير نظراً لفقد المرجح، بل اللازم أن نرجع إلى الدليل على الحكم التابع أو المنتزَع وهو الحكم التكليفي، فإنه يكون دليلاً إنّياً على حال المتبوع أو المنتزع منه، فالرجوع إليه لمرآتيته لا بما هو هو واستقلاليته، إلا أن يجاب بأن الحق والحكم الوضعي إنما هو مقتضٍ لجعل الحكم التكليفي وليس عِلّة تامة له، فله- بناء على التبعية لا الانتزاع- وجود استقلالي فيكون الترجيح بلحاظه هو، فتأمل.
وأما على المبنى الثالث والرابع: فينبغي التفصيل في باب التزاحم، فكل بحسب مورده وبحسب لسان الأدلة[60].

بحث تطبيقي :
إذا استأجرت إنساناً لعمل معين فإن لك عليه سلطنة بأداء ذلك العمل، أو فقل: إن هناك سلطنة من المستأجر على الأجير بإداء العمل؛ وهذه السلطنة حكم وضعي يستتبع وجوب عمله به؛ لذا ففي كل إجارة حكمان: حكم وضعي وحكم تكليفي؛ حيث إنك لو استأجرت الدار فحكمه الوضعي أنك تكون مالكاً لمنافعها ؛ وأما حكمه التكليفي هو جواز استيفائها كجواز السكن في الدار؛ وهذا على المبنى المشهور بل شبه المجمع عليه في الأحكام الوضعية - خلافاً للشيخ (قدس سره) القائل بأن الأحكام الوضعية منتزعة من التكليفية -  لبداهة أنه بالزواج يحدث حكم وضعي وهو (الزوجية) وهي عُلقة اعتبارية بينهما، وليس الزواج هو عبارة عن مجرد جواز الاستمتاع ووجوب النفقة وشبه ذلك، بل هذه أحكام توابع لكونها زوجة يرتبونها عليها كما هو كذلك عند العقلاء كافة، وكذلك الحال في البيع فإنه به يملك ، ويتفرع على ملكه أنه يجوز له التصرف فيه وبيعه وهبته  وغير ذلك ، وليس أنه بالبيع لا يحدث له اعتبار الملكية ولا يحدث له حكم وضعي بل الحادث هو مجرد أحكام تكليفية كجواز بيعه وغير ذلك [61].


----------

* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى

[1] تقريرات المجدد الشيرازي : ج3 ص222 .
[2] وللحكم تعاريف أخرى عديدة، ذكرناها في موضع آخر.
[3] إذ أنه يطلب تحقق الملك.
[4] إذ قد أريد من (الطلب) في كل منهما، معنى فإن أحدهما (طلب الفعل من المكلف) والآخر (طلب الشيء للمكلف) ، فتأمل، ولكن فيه: أن متعلق المعنى متعدد لا المعنى، لكن يرد: أنه - على أي تقدير - ليس (طلب فعل أو ترك) وإن فرض أنه طلب، والفرض أن تعريف الحكم على الإطلاق الثالث هو (طلب فعل أو ترك).
[5] سورة الأنفال: 41.
[6] الكافي: ج5 ص279.
[7] سورة المؤمنون: 62.
[8] ـ سواء قلنا بإمكان جعلها مباشرة، أم قلنا بانتزاع الجزئية من التكليف، لانبساطه على المركب.
[9] بل يكفي كونه من أبرزها.
[10] أو (المسائل) في بعض الصور، كما سيأتي بعد قليل في المتن بإذن الله تعالى.
[11] التي ذكرها الآخوند (قدس سره) والآتي ذكرها لاحقاً.
[12] قال السيد بحر العلوم في أرجوزته: (موضوعُهُ فعلُ مكلفينا        غايتُه الفوزُ بِعِلِّيِّينا).
[13] مما عده الآخوند النحو الثالث من أنحاء الوضع.
[14] كالحجية وكنفس الحكم الوضعي ككلي؛ لكونه متعلَّق الموضوع.
[15]  كالملكية والزوجية .
[16] أي بعنوان المبدأ التصوري أو التصديقي أو المسألة.
[17] و(التعريف) يعد من المبادئ التصورية أو التصديقية، بكافة أجزائه، بفارق أنه مبدأ تصوري خاص، والأجزاء مبادئ تصورية عامة عادة، وقد تكون خاصة.
[18] حسب تعريف المشهور.
[19] حسب تعريف الوالد (قدس سره).
[20] حسب تعريف الآخوند (قدس سره).
[21] أي يطلق (الحكم) على (الوضعي منه).
[22] سورة المائدة : 55؛ وقوله تعالى في سورة التوبة آية 71 : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) بناءً على أنه إنشاء لا إخبار؛  بل حتى لو كان إخباراً على تقدير كونه إخباراً عن إنشاء.
[23] بحار الأنوار: ج2، ص221.
[24] الكافي: ج5 ص279.
[25] مضمون بعض الرواية التي رواها في الكافي : ج1ص17 : يا هشام إن لله على الناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة ، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة - عليهم السلام - ، وأما الباطنة فالعقول .
[26] الكافي: ج3 ص2.
[27] سورة الأنفال: 41.
[28] سورة النحل: 75.
[29] أي غايته: كشف الحجج المشتركة القريبة على الأحكام الفقهية.
[30] وحكم (الغاية) كحكم (التعريف) فلاحظ هامشه السابق، ولاحظ (المبحث الأول) عنوان المقدمة، عند مناقشة رأي المحقق الاصفهاني، ولاحظ عنوان المبادئ التصديقية :  التصديق بغاية العلم.
[31] سورة النساء: 19.
[32] سورة النساء: 34.
[33] يظهر وجهه مما ذكرناه في (المبحث الأول).
[34] إذ قد يقال: التسعة متيقنة والعاشر مشكوك، فيجري فيه الأصل دون معارض فتأمل، ثم أن البحث عن (القسم الثالث) من الأحكام الوضعية، و(الجزئية) للمكلف به، قسم آخر.
[35] كما لعله يأتي بيانه بإذن الله تعالى.
[36] كالحكم الوضعي، وأنه قد يقع موضوعاً للاستصحاب، فيكون كتحقيق أن (الشك في المقتضي) مما يكون مجرى للاستصحاب أو لا؟
[37] فإن الحكم الوضعي، بناء على انتزاعيته من التكليف، ليس مما تترتب عليه أحكام فقهية، بل هو منتزع منها مترتب عليها.
[38] أي الحكم التكليفي، فإنه اعتبار؛ والإنشاء هو الاعتبار المبرز، أو إيجاد الاعتبار.
[39] أو على القول بكونه مجعولاً بالاستقلال.
[40] وهو حكم وضعي.
[41] المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول:  ص 114.
[42] وسيأتي ذكر كثير من الثمرات في الفائدة التاسعة.
[43] كالعقد مثلاً.
[44] وهو ما ذهب إليه المشهور.
[45] سيأتي تفصيل هذا الرأي.
[46]  تحف العقول : ص255.
[47] على ما خطر بالبال.
[48] أو أي معتبِر بيده الاعتبار.
[49] وهو عكس الاحتمال الثالث.
[50] وقد نسب هذا إلى السيد الشاهرودي (قدس سره).
[51] كما فصلناه في موضع آخر.
[52] وذلك على حسب ما ذهب إليه الآخوند (قدس سره).
[53]  المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول : ص153.
[54] وهو القسم السابق.
[55] وهو القسم الأول حسب اختيار الكفاية.
[56]  كفاية الأصول : ج1 ص400.
[57] انظر : المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول: ص155-156.
[58] بحث التزاحم : الدرس 56-57.
[59] من هنا مأخوذ  من الدرس 63 من بحث التزاحم.
[60] بحث التزاحم: الدرس: 63.
[61] بحث التزاحم:الدرس 29.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 19 ربيع الثاني 1440هـ  ||  القرّاء : 10412



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net