||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 43- فائدة فقهية: صياغة جديدة للتبويب الفقهي

  326- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (1) خدمة الناس والوطن

 458- فائدة أصولية: أقوائية السيرة على الإجماع

 المبادئ التصورية و التصديقية لعلم الفقه و الاصول

 363- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (6)

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق

 كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية

 414- فائدة فقهية: هل يصح عمل بعض المستحبات في رأس السنة الميلادية بعنوانها

 276- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (6)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23965296

  • التاريخ : 19/04/2024 - 16:35

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 231- 7ـ حمل بعض الروايات على المولوية وبعضها على الارشادية كلام مصباح الفقاهة : ( اكسرها ) ارشادي فيصح التزين بالدراهم المغشوشة ودفعها للظالم ووجهه ، ومناقشته .

231- 7ـ حمل بعض الروايات على المولوية وبعضها على الارشادية كلام مصباح الفقاهة : ( اكسرها ) ارشادي فيصح التزين بالدراهم المغشوشة ودفعها للظالم ووجهه ، ومناقشته
السبت 1 شعبان 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول بيع الدراهم المغشوشة والبضائع المقلدة بشكل عام، وذكرنا الدراهم المغشوشة لورود روايات في خصوصها، ولأن معقد بحث الفقهاء في المسألة هو ذلك. 
 
كما مضى انهم قد يتوهم ان هناك تناقضا بين الروايات في المقام؛ اذ بعضها يجوِّز بيع هذه الدراهم والاخرى تحرم ذلك، وعليه فلابد من الجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات دفعا لهذا التوهم. 
 
وذكرنا ايضا وجوها خمسة للجمع، كان منها الوجه الذي ذكره الشيخ الطوسي ؛ اذ فصل في مسألة الجواز وعدمه مبينا ان جواز البيع هو في صورة البيان وان عدمه في صورة عدم البيان اعتمادا على رواية مفصّلة في ذلك. 
 
ونذكر وجهين اخرين للجمع: 
 
الوجه السادس: الجمع بان مفاد بعض الروايات المولوية والاخرى الارشادية 
 
واما الوجه السادس في الجمع فنقول فيه : 
 
ان رواية (....لا باس بإنفاقها) يراد بها الحكم التكليفي المولوي بمعنى ان من يبيع درهما مزورا او ينفقه فان ذلك ليس بحرام وهو ليس مأثوما، إلا انه في دائرة الحكم الوضعي فان إنفاق مثل هذه الدراهم لا يرفع ولا يسقط ما بذمة الشخص من الدين - ان كان -، فلو كان بذمته مئة درهم خالصة فسلم مئة في قبالها بنسبة تزوير خمسة وعشرين بالمئة([1])، فمعنى ذلك انه دفع خمسة وسبعين خالصة وخمسة وعشرين مغشوشة فان ذلك لا يسقط تمام المئة التي في ذمته، وكذا لو باع فانه في الواقع سلّم 75% درهماً فعليه تسليم الباقي، نعم للمشتري خيار تبعض الصفقة. 
 
وذلك هو ما تشير إليه الرواية الاخرى والتي قال فيها الامام (اكسرها..) فانه يشير – بناء على هذا الوجه - الى عدم الإجزاء وضعا وعدم براءة الذمة. 
 
والمتحصل: انه من حيث الحكم التكليفي ليس بحرام بيع الدراهم المغشوشة، إلا انها من حيث الحكم الوضعي لا تفيد براءة للذمة. 
 
لكن الحمل على الإرشادية خلاف الظاهر كما سيأتي بيانه ضمن مناقشة كلام السيد الخوئي رحمه الله. 
 
المصباح: حمل (اكسرها) على الإرشاد إلى عدم صحة المعاوضة عليها 
 
ثم ان السيد الخوئي في معرض اجابته عن مسألتين اخريين هما: 
 
1)هل يجوز التزين بالدراهم المغشوشة؟([2]) أم يجب كسرها مطلقاً؟ 
 
2)هل يجوز دفع الدراهم المغشوشة للحاكم الجائر؟ 
 
حيث استدل البعض برواية (اكسرها فانه لا يحل بيعه وانفاقه) على حرمة حتى التزين، كتزيين واجهة المحل او المنزل او حتى وضعها في المتحف؛ إذ ان (اكسرها) مطلقة فليس البيع فقط او الانفاق هو المحرم، بل حتى التزين وحتى إعطاء هذه الدراهم الى الظالم دفعاً لشرّه أو بعنوان الضريبة فهو حرام ايضا؛ وذلك لأن الامام ( عليه السلام ) قد امر بكسرها وافنائها وتغيير هيئتها الصورية والتي هي منشأ الفساد. 
 
فأجاب السيد الخوئي بحمل الأمر بالكسر على الارشاد إلى ان هكذا معاملة ليست بصحيحة وغير ممضاة، ولا يراد بها التحريم والحكم التكليفي ليحرم حتى التزين وشبهه. 
 
واما عبارة السيد الخوئي فهي: (وفيه ان الامر فيها ليس تكليفيا ليجب كسره ويحرم تركه بل هو ارشاد الى عدم صحة المعاوضة عليها وعدم جواز اداء الحقوق الواجبة منها) كالزكاة ([3]), ومفاد ما ذكره السيد الخوئي ان (اكسرها) هو حكم ارشادي الى ان المعاوضة لا تقع وهي غير صحيحة أي باطلة، هذا هو المدعى من السيد الخوئي. 
 
مناقشة كلام (المصباح) 
 
لكن ما ذكره هو خلاف الظاهر وبعيد عنه - ولا قرينة تدل على ذلك -؛ اذ لا يخلو اما ان يريد بما ذكره المعنى الكنائي او يريد الامر الارشادي([4])، وكلاهما ليس بصحيح. 
 
بيان ذلك: 
 
ان الارشادية ترتبط بنفس الهيئة، فان الطبيب لو قال للمريض: اشرب الدواء فان هذا الامر منه هو امر ارشادي اذ لا عقوبة فيه لو خالف المريض امر طبيبه, ولكن ما ذكره السيد الخوئي من تفسير (اكسرها) بلا يصح المعاوضة عليها هو من الكناية لا الارشاد فقد خالف التعبير والمصطلحُ المرادَ وعلى أي فانه لو أراد هذا فانه أي هذا المعنى الكنائي - غير وارد لغة وعرفا. 
 
وعلى أي حال نقول: ان اراد السيد الخوئي الكنائية فلا توجد هكذا كناية في اللغة وان اراد الارشادية - وهو صريح كلامه - ([5]) فان استدلاله على ذلك ليس بصحيح، كما سيأتي ولا قرينة أخرى على صَرف الأمر الظاهر في المولوية إلى الإرشادية. 
 
دليل (مصباح الفقاهة): 
 
واما الدليل الذي يذكره السيد الخوئي على مدعاه فهو: 
 
(ويدل على ذلك من الرواية([6]) تعليل الامام ( عليه السلام ) الامر بالكسر بانه لا يحل بيعه ولا انفاقه ؛ اذ من البديهي ان الصد عن بيعه وانفاقه في الخارج لا ينحصر بالكسر، بل يحصل بغيره ايضا)([7]) 
 
توضيحه: ان السيد الخوئي يذكر ان (اكسرها) في الرواية هو امر ارشادي بدليل التعليل حيث يقول الامام ( عليه السلام ): لا يحل بيع هذه الدراهم ولا انفاقها فاكسرها فيرتب الكسر على ذلك ولو كانت (اكسرها) مولوية فانه لا يصح ذلك؛ اذ الامام فرع الاخص على الاعم، وهذا لا يصح إذ ثبوت الأعم لا يستلزم الأخص.. 
 
توضيح اكثر: لو ذكر احدهم انه يوجد في ذلك المكان جسم نام فرتب على مجرد ذلك واستنتج بانه انسان فان هذا الاستدلال ليس بصحيح؛ اذ لا يلازم ثبوت وجود الاعم (الجسم النامي) وجود الأخص وبعبارة اخرى: الاعم لا يكون دليلا على الاخص ولا يستلزم الاعم منه الاخص. والامام ( عليه السلام ) عندما يقول لا يحل بيع هذا او انفاقه اذن اكسرها فان عدم حلية البيع والانفاق ليس لازمه وجوب الكسر بل يمكن للمكلف الاحتفاظ بها او اخفائها او التزين بها او غيره وقد امتثل النهي عن البيع والإنفاق بذلك من دون حاجة للكسر أو التوقف عليه. 
 
والمتحصل: ان الامر لو كان مولويا فانه من تفريع الاخص على الاعم واستلزام الاعم للأخص باطل. 
 
ومعه: فلابد من المصير الى كون الأمر ارشاديا بعد بطلان المولوية. 
 
ولكن ترد على كلامه إشكالات عديدة سيأتي بيانها بإذن الله تعالى. وللكلام تتمة... 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) توافقا مع النسب في الرواية السابقة في الدرهم المحمول عليه من النحاس والفضة لو كانت النسب متساوية 
 
([2]) في المنزل أو واجهة المحل مثلاً. 
 
([3]) والاصح هو ان تكون عبارة السيد الخوئي عدم إجزاء أداء الحقوق الواجبة لا عدم الجواز إذ مبنى كلامه على إنكار الحكم التكليفي وإرادة الوضعي فتنبه. 
 
([4]) كما هو نص قوله (إرشاد إلى عدم...) 
 
([5]) اذ هذا يتلاءم ومبناه العام في ان كافة الاوامر الواردة في بحث المعاملات هي ارشادية ولكن هذه الكبرى لها نقاش معها في محلها 
 
([6]) إضافة إلى مبناه العام من أن الأوامر والنواهي الواردة في المعاملات هي إرشادية، وقد حققنا في محله عدم صحة ذلك إلا فيما دلت القرينة المقامية العامة – من ارتكاز عقلائي وشبهه – أو الخاصة على الإرشادية وإلا فيبقى الأمر والنهي على المولوية في المعاملات. 
 
([7]) مصباح الفقاهة ج35 ص246.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 1 شعبان 1435هـ  ||  القرّاء : 4461



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net