||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 396- فائدة كلاميّة: وجوه حل التنافي بين كون الإنسان مغفورًا له وبين تسليط العذاب عليه

 360- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (9) التفسير السيّال والمتعدد للقرآن الكريم

 قراءة في كتاب (ملامح العلاقة بين الدولة والشعب)

 الأمانة والعدالة في الحكم ومناشئ تولد الشرعية (6)

 466- فائدة فقهية أخلاقية: الغيبة هل تقبل الإسقاط

 عمارة الأرض في ضوء بصائر قرآنية

 430- فائدة فلسفية: الموضوع الحامل للمصلحة على أصالة الوجود أو اصالة الماهية

 281- فائدة أصولية: منجزية العلم الإجمالي

 122- بحث عقدي: التأسي بالمعصومين عليهم السلام وكلماتهم، مهما امكن حتى في استخدام الالفاظ

 161- امير المؤمنين على ابن ابي طالب(عليه السلام) امام المتقين (التعرّف والتعريف والتأسي والاقتداء)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955803

  • التاريخ : 19/04/2024 - 00:41

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 228- وجوه الجمع بين الروايات المجوزة لبيع او انفاق المغشوشين والمحرّمة 1ـ وجه ( الحر العاملي ) : حمل ( لايحل ) على الكراهة 2ـ وجه ( الطوسي ) التفصيل بين ( التبيين وعدمه ) .

228- وجوه الجمع بين الروايات المجوزة لبيع او انفاق المغشوشين والمحرّمة 1ـ وجه ( الحر العاملي ) : حمل ( لايحل ) على الكراهة 2ـ وجه ( الطوسي ) التفصيل بين ( التبيين وعدمه )
الاحد 18 رجب 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
وجوه الجمع بين الروايات المجوزة لبيع او انفاق المغشوش والمحرمة له : 
 
لا زال الحديث حول بيع الدراهم المغشوشة ومطلق ما فيه غش من الجواز وعدمه، وقد ذكرنا بانه تارة ننطلق من عنوان الغش وهذا حرام بلا نقاش، وتارة اخرى ننطلق من عنوان المغشوش ولكن من غير غش، فهل بيعه جائز او لا؟ وكونه من غير غش هو في حالة كون المشتري عالما بكون الدرهم مغشوشا؛ اذ ان قوام الغش هو بجهل المشتري اضافه الى علم وقصد البائع([1]). 
 
وكذلك بينا ان ظاهر بعض الروايات قد يدعى انه يمكن ان يستدل به على حرمه بيع المغشوش مطلقا. 
 
هل يجب إتلاف المغشوش حسماً لمادة الفساد؟ 
 
بل نقول – اضافه الى ما قاله البعض من عدم جواز بيع المغشوش – ان بعض الروايات ظاهرها هو وجوب اتلاف واعدام المغشوش؛ وذلك حسما لماده الفساد، ويتفرع على الرأيين انه هل يجوز بيع المغشوش للتزين به مثلاً، كنقد مغشوش أو آنيةً من فضة كان من شانها ان تكون فضة خالصة ولكن كان فيها نسبه من الغش، ثم هل يجوز التزين بها في البيت؟ 
 
أو هل يجوز تزيين أحدهم واجة محله او داره بالدراهم المغشوشة؟ فلو قلنا ان المحرم هو عنوان الغش فقط وفقط فالمورد جائز؛ اذ لا غش فيه و ولكن لو قلنا بحرمه المغشوش أيضاً؛ لأن وجوده منهي عنه فلا بد من اتلافه. 
 
والحاصل: انه لو قلنا بوجوب قطع ماده الفساد فلعله لا يجوز حتى التزيين بالمغشوش بل لا بد من اتلافه بان تحول الهيئة النوعية الصورية الثابتة لها الى هيئة صورية اخرى فنستفيد منها بطرق أخرى محللة. 
 
اذن : توجد مسائل متعددة تتفرع على مسالتنا الأصلية 
 
هل يجوز بيع المغشوش للتزين به؟ 
 
ونعيد صياغة المسالة السابقة فنقول : هل يجوز بيع المغشوش بقصد التزين به؟ وهل يجوز اعطاء المغشوش للظالم والعشار كضريبة؟ وجواب ذلك : ان الحكم والفيصل في المقام هو الروايات وما هو المستفاد منها. 
 
روايات المسألة كما في التهذيب 
 
فقد روى الشيخ في تهذيبه عدة روايات تتعلق بمسالتنا المبحوثة، فقد نقل الشيخ الطوسي – وكذلك الكليني في الكافي – ((عن ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَمَا السَّتُّوقُ؟([2]) فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَطَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَطَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ([3]) فَقَالَ اكْسِرْهَا([4]) فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَلَا إِنْفَاقُهُ([5])))([6]) 
 
فكيف يجمع بين هذه الرواية وبين الرواية الآتية وهي: 
 
((الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا))([7]). 
 
والدراهم المحمول عليها هي المغشوشة أي هي التي حمل عليها ما ليس من جنسها. اذن هذه الرواية تصرح انه : لا باس بإنفاقها في قبال تلك الاخرى الاولى التي تقول لا يحل البيع ولا الانفاق، ومعه فالروايتان متعارضتان بالنظرة البدوية. 
 
ولا يخفى ان بعض العلماء ومنهم الشيخ الطوسي في هذا البحث حصروا المعضلة في الروايتين وكيفية الجمع بينها الا ان مجموع الروايات المذكورة في التهذيب هي ستة([8]) ولسانها مختلف وهناك تخالف ظاهري بين تلك الأربعة الأخرى وهاتين الروايتين, ولذا سنذكرها تباعا ([9]) مع ذكر وجه الجمع بينها جميعاً فلنبدأ بالروايتين اللتين هما على طرفي نقيض. 
 
وجوه الجمع بينهما: 
 
ذكر الاعلام عده وجوه للجمع بين الروايتين منها : 
 
اولا: الحر العاملي: حمل (لا يحل) على الكراهة. 
 
اما الوجه الاول فهو ما ذكره الشيخ الحر العاملي في الوسائل حيث حمل الرواية المانعة على الكراهة وحمل الاخرى على الجواز. 
 
أقول: لكن تمامية هذا الوجه متوقفة على مسالة مهمة هي اثبات ان الحلية وعدمها في عرفنا هو غير ما كان يفهم منها في عرف زمن الائمة عليهم السلام فانه لو ثبت ذلك فكلام الشيخ الحر له وجه متجه وإلا فلا. 
 
وتوضيح ذلك: ان الحل وعدم الحل في اعرافنا هو نص لا ظاهر، فعندما تقول : ان هذا حلال فهذا نص في الجواز وكذلك عندما تقول لا يحل فهو كذلك نص في الحرمة، ومعه فان الرواية الثانية والاولى نص فتتعارضان ولا وجه لحمل احداهما على الأخرى بل هو جمع تبرعي. 
 
وبتعبير اخر: ان الذهن العرفي يجد تباينا واضحا بين مضمون الروايتين ولا يرى الجمع هذا إلا تكلفاً شديداً. 
 
وحيث ان اصاله ثبات اللغة محكمة ([10]) - فانه اصل عقلائي مسلّم - فان ما نفهمه من الكلمات هو حجه في تفسير الكلام السابق الماضي الا لو قام دليل على النقل والخلاف, ومرادنا من الأصالة هنا هو الأمارة فان العرف يجد اماره محرِزة لكون مرادهم وما يفهمونه ان من تلك الكلمات هو نفس ما نفهمه ونريده منها نظراً لتلقي اللغة يداً بيد أباً عن جد. 
 
والحاصل: ان عهدة إثبات ان (لا يحل) كان يراد بها في تلك الأزمنة الأعم من (يكره) هي على مدعيها.
 
2 – الشيخ الطوسي: التفصيل بين (ان يبين) وعدمه: 
 
واما وجه الشيخ الطوسي في الجمع فهو حمل الروايات المانعة على صوره عدم البيان -وهو حمل على الاخص وسيأتي دليله – حيث يحمل رواية ( اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه) على صورة عدم البيان وعدم علم الطرف الاخر. اما تلك الاخرى التي تقول: (لا باس بإنفاقها) فمحموله على صورة البيان. 
 
والحاصل: ان البائع لو بيّن للمشتري ان هذا مغشوش فلا باس ببيعه والا فلا. 
 
وعبارة الشيخ: 
 
(والوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم الا بعد ان يبين انها كذلك لأنه متى لم يبين يظن الآخذ انها جياد و والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه الحسين بن سعيد ((عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا؟ فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ))([11]) انتهى. 
 
ولكن نقول: ان كلام الشيخ الطوسي وان كان وافياً بحل الاشكال والتعارض بين الروايتين إلا انه لا يفي بحل مشكلة التخالف الظاهري مع الروايات الباقية، فان الامام عليه السلام في رواية اخرى يجيب بجواب لا يستوعبه بيان الشيخ الطوسي. 
 
والرواية هي: ((عن ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ ( عليه السلام ) إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الْمِثْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ))([12]) 
 
وهذا تفصيل اخر عن الامام ( عليه السلام ) لا يتطابق ظاهراً مع الروايتين. 
 
رواية اخرى: 
 
واما الرواية الاخرى فهي ((عن أبي عمير عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا))([13])، والغالب يشمل حتى ما هو اقل من الثلثين وكذلك يشمل ما هو اكثر من ذلك فتكون الرواية اوسع دائرة. 
 
واما الرواية الاخرى فهي : ((عن ابْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّاهِيَّةُ تُحْمَلُ عَلَى الدِّرْهَمِ دَانِقَيْنِ([14]) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ يَجُوزُ))([15]) 
 
وهذا مقياس جديد فان معنى يجوز هو جوازه أي مضيُّه في عرفهم، أي كونه رائجاً عندهم وعليه: فان الملاك ليس هو الثلثان او الغالب او غير ذلك، وانما الرواج. 
 
واما الرواية الأخيرة فهي عن الامام الصادق في الكافي قال ( عليه السلام ): ((إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا)) وهي مطابقة لسابقتها. وسيأتي بيان أربعة وجوه للجمع بين هذه الروايات بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) او يكون البيع من خلال جهل البائع بغش الثمن الذي يدفعه له المشتري. 
 
([2]) وهنا فان سؤال الامام ( عليه السلام ) لا عن جهل اذ هو ( عليه السلام ) عالم ومحيط بالأمور ولكن سؤاله اما من باب ان ينقل الراوي هذا التعريف فتصل الرواية الينا ويتبين مفهوم الستوق لنا او لعل للستوق انواع مخلتفة فأراد عليه السلام حصر السؤال بأحدها كي يتحدد للسامع مورد الحكم. 
 
([3]) ولو كانت النسب متساوية بين هذه الطبقات كما لعله المستظهر فان نسبه الغش ستكون 25%. 
 
([4]) فقد يقال ان ظاهر الرواية انه يجب قطع ماده الفساد (وهي العلة الصورية هنا) 
 
([5]) والانفاق كما سيأتي ان شاء الله تعالى له أربعة معان. 
 
([6]) التهذيب ج7 ص109. 
 
([7]) كتاب التهذيب / كتاب التجارات / الرواية رقم 8670 
 
([8]) بل هي أكثر. 
 
([9]) وهي تصلح ايضا ان تكون مجالاً لترويض ملكه الاجتهاد من خلال دراسة مختلف طرق الجمع بين الاخبار. 
 
([10]) لا الاستصحاب القهقري والذي ليس هو بحجه 
 
([11]) التهذيب ج7 ص109. 
 
([12]) التهذيب ج7 ص108. 
 
([13]) التهذيب ج7 ص108. 
 
([14]) اي فيها غش وتزوير بما يقارب الـ34% لأن الدانق هو سدس الدرهم. 
 
([15]) التهذيب ج7 ص108.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 18 رجب 1435هـ  ||  القرّاء : 4390



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net