||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 318- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (5)

 415- فائدة فقهية: جواز التعامل بالعملة الرقمية

 235- بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية وأبطال حول امير المؤمنين (عليه السلام) ( صعصعة بن صوحان)

 265- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)3 بواعث الشك: التسطيح غموض الحقيقة وخفاء المصطلح

 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته

 253- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (11)

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 103- بحث أصولي: مناشئ حكم العقل بالحرمة أو الوجوب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706441

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:58

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 171- فقه رواية ( عدة المؤمن اخاه نذر ... ) وشمولها لصور سته ـ آية ( لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ) وشمولها لسبع صور ـ هل مصب الاية الذم على القول من غير فعل او على عدم الفعل مع القول ؟ .

171- فقه رواية ( عدة المؤمن اخاه نذر ... ) وشمولها لصور سته ـ آية ( لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ) وشمولها لسبع صور ـ هل مصب الاية الذم على القول من غير فعل او على عدم الفعل مع القول ؟
الثلاثاء 12 ربيع الاول 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ), وذكرنا ان الشيخ قد استدل بهذه الآية على مبحثنا([1]) في المقام، وأما السيد الوالد فقد استظهر خلاف ما ذكره الشيخ، وأما الشيخ الطوسي فقد ذكر معان عديدة للمراد ولم يرجح أي واحد منها. 
 
وبينا كذلك ان هنالك مرجعيتين لتحديد المراد من الآيات: الأولى هي القواعد الأصولية وذكرنا منها صحة الحمل وعدم صحة السلب. وأما المرجعية الثاني فكانت هي الروايات، ومضى انه توجد رواية معتبرة بلا شك وصحيحة على المنصور – عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله يقول: ((عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللَّهِ بَدَأَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون) ))([2]) 
 
فقه الرواية: ظاهر الرواية وجوب الوفاء بالوعد لوجوه 
 
1- ان الإمام ( عليه السلام ) قد عدّ عدة المؤمن نذراً، وكما هو واضح فان الوفاء بالنذر واجب فكلام الإمام صريح بتشخيص صغرى هذه الكبرى، وهذا ما تؤكده تتمة كلام الإمام من ذِكر الجزاء الشديد، وعليه: فظاهر الرواية هو وجوب الوفاء بالوعد. 
 
2- ثم ان الإمام ( عليه السلام ) قد استثنى الكفارة وهذا مما يدل على الأصل ويؤكده فهو ( عليه السلام ) يثبت أحكام النذر للعدة والوعد باستثنائه الكفارة. 
 
التفاتة: هل (لا كفارة له) تخفيف أم تشديد؟ 
 
وهنا لفتة لطيفة وهي: أن (لا كفارة له) هل هي تشديد ام تخفيف؟ البعض أحتمل انه تشديد: أي انه نذر ولكنه لجسامة الجريرة والذنب فلا يكفره شيء، وأما البعض الآخر فقد احتمل انه تخفيف: أي انه نذر خفف الله تعالى عن المكلف الكفارة فيه، لأنه بالذات أخفّ من خلف سائر أنواع النذر. 
 
أنواع النذر 
 
3- وقوله ( عليه السلام ) (فمن أخلف فانه متعرض لمقت الله تعالى) ظاهر في ان هذا العمل حرام؛ فان الكراهة لا توجب المقت، فلو ان احدهم أكل الجبن بلا جوز فلا يقال له انك (بمخالفة الله بدأت ولمقته تعرضت)، ولو قيل في مورد ذلك فهو مجاز يحتاج إلى قرينته. 
 
شمول (عدة المؤمن نذر) لصور ستة مستقبلية 
 
ثم إن عبارة الإمام ( عليه السلام ) وهي (عدة المؤمن أخاه نذر) عبارة مطلقة فتشمل مجموعة من الصور المختلف فيها، فتفيد وجوب الوفاء سواءً أضمر الوفاء أم لم يُضمِر شيئا ولم يعزم، او اضمر الخلف، وهذه صور ثلاث، والإمام ( عليه السلام ) لم يقيد بواحدة من الصور دون أخرى, فهذا هو التعميم الأول. 
 
وأما التعميم الآخر فان (عدة المؤمن أخاه نذر) مطلقة من جهة أخرى أيضاً أي سواء أعلم بأنه سيفي أم علم بأنه لا يفي, ام لم يعلم أصلا, وهذه صور ثلاث أخرى فيكون المتحصل ستة صور: ثلاث صور تتعلق بالعزم وهذه ثبوتية، وثلاث صور أخرى تتعلق بالعلم وهذه اثباتية والثبوت غير الإثبات كما هو واضح. 
 
وإلى بعض هذه الصور أو كلها أشار الشيخ علي بن إبراهيم القمي في تفسيره إذ قال: (مخاطبة لأصحاب رسول الله ( صل الله عليه وآله وسلم ) الذين وعدوه ان ينصروه ولا يخالفوا أمره ولا ينقضوا عهده في أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعلم الله انهم لا يَفُون بما يقولون فقال: لم تقولون ما لا تفعلون) ولعل ظاهر تفسيره انه رواية إذ انه يذكر شأن النزول فكلامه دليل على ذلك وإلا فمؤيد. 
 
إذن: كلام الشيخ ليس بتام ظاهرا فان الإمام قد أطلق كون عدة المؤمن أخاه نذراً وارجع إلى الآيات المباركات ولم يقيّد بصور دون أخرى. 
 
ولصورة سابعة حالية 
 
ثم ان الصور المذكورة الستة تندرج في دائرة (المستقبل)، ويقع الكلام أيضاً في شمول الرواية للزمن الحاضر، فلو قال شخص لآخر: صلّ ولم يصلِ هو فان هذه الصورة ترتبط بالحاضر أي بحالته هو حين أمره بالمعروف، وهكذا لو قال آمنوا وهو مؤمن بظاهره ولكنه لم يؤمن بقلبه، وهذه الرواية لا تشمل مثل ذلك إذ لا يطلق عليه انه وعد فلا ترتبط بحاله الحاضرة إذن، ولكن الصورة السابعة مشمولة بالآية الكريمة (لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ) وتدل على شمولها لها القاعدة الأصولية السابقة وهي صحة الحمل وعدم صحة السلب فلو قال شخص صلوا وهو لا يصلي فيصح ان نقول له (لم تقولون ما لا تفعلون). 
 
والمتحصل: ان الإطلاق في الآية الشريفة شامل للحاضر والمستقبل وللوعد بأقسامه الستة ولحالة النفاق ومطلق أن يأمر بما لا يفعل به وهو المنصور في المقام. 
 
ملخص وإيجاز: 
 
المستظهر من الآية المباركة أنها تشمل: 
 
1- ما وعدت وأنت عازم على ألا تفعله، وهذه الصورة هي التي استظهرها الشيخ فقط. 
 
2- ما لا تفعله الآن ولكنك تقوله، وهذا هو رأي السيد الوالد وكذلك السيد الخوئي في مصباح الفقاهة. 
 
3- ما تعلم انك لا تفعله وان كنت عازما على فعله وهذه الصورة قد احتملها المحقق الايرواني. 
 
4- ما لا تفعله للبداء, كما لو تغير عزمه بنحو العلة المبقية. ولذلك تتمة ستأتي 
 
هل مصب الآية على القول مع عدم الفعل او على عدم الفعل مع القول؟ 
 
وهنا مسألة دقيقة ومهمة ومؤثرة وهي: 
 
هل إن مصب الذم في الآية الكريمة على قول ما لا يفعله الإنسان؟ أو ان المصب على عدم الفعل بما قاله؟ 
 
والآية ظاهرة في أن المصب على الأول لا الثاني، ومن هنا تنشأ مشكلة وهي لو ان المتكلم والخطيب قال للناس لا تغتابوا وكان هو يغتاب أحياناً فانه بحسب ظاهر الآية لا يجوز له ذلك الوعظ والموعظة وكذلك كل من يفعل منكراً فانه لا يجوز له نهي الناس عنه إذ (لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) مع ان النهي عن المنكر واجب حتى لو كان يعمله، فان عمله بالمنكر حرام وتركه النهي عنه حرام آخر؟ وللحديث صلة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) حرمة الوعد مع إضمار عدم الوفاء وهو من الكذب أو بحكمه. 
 
([2]) الكافي ج2 ص363.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 12 ربيع الاول 1435هـ  ||  القرّاء : 3494



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net