||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 448- فائدة عقائدية: مناقشة ما يظهر من بعض الروايات في وجود خصام بين أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (4)

 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي

  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 160- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (7): الفلسفة- مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 222- (الشهادة على المجتمع) درع في مقابل المخاطر والمفاسد و حاجة الدعوة الى الله الى الاذن الالهي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706913

  • التاريخ : 29/03/2024 - 06:48

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 161- تتمة فقه الحديث وأجوبة عن شبهات إشكالين ـ الاستدلال برواية ( لا يصلح من الكذب ...) وأجوبة عديدة عن إشكال السيد الخوئي بان (لا يصلح) ظاهر في الكراهة .

161- تتمة فقه الحديث وأجوبة عن شبهات إشكالين ـ الاستدلال برواية ( لا يصلح من الكذب ...) وأجوبة عديدة عن إشكال السيد الخوئي بان (لا يصلح) ظاهر في الكراهة
الثلاثاء 6 صفر 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
وصلنا في سياق بحثنا الى فقه بعض الروايات التي ذكرها الشيخ حول الكذب ، ولازال الكلام في الرواية التي نقلها عنهم ( عليه السلام ) وهي ((اتَّقُوا الْكَذِبَ الصَّغِيرَ مِنْهُ وَالْكَبِيرَ فِي كُلِّ جِدٍّ وَهَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَى عَلَى الْكَبِيرِ))[1] 
 
التعارض بين ظاهر المصدر وظاهر الفعل 
 
ذكرنا فيما سبق انه قد يقال بحدوث تعارض بين ظاهر الكذب - المصدر - والذي لم تؤخذ فيه النسبة للفاعل ، وبين ما ذكر في بطن التعليل ((فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ ..)) ؛ فان التعليل متضمن للفعل وهو متقوم بركنين احدهما النسبة للفاعل ، وحينئذ فلو تمسكنا بظاهر المصدر ( الكذب ) فانه - اي الكذب - سيكون محرماً مطلقاً سواء اكان هناك قصد أو لم يكن[2] سواء قصد الجد أم لم يقصد ( فلا مدخلية لنوع القصد ايضاً ) 
 
وأما لو تمسكنا بالفعل الذي ورد في التعليل ( كذب ، اجترأ ) فان الفعل ظاهر في الالتفاف والقصد فسوف تكون الحرمة مقيدة. 
 
الاشكال بان ظاهر الفعل مقدم لوقوعه موقع التعليل 
 
والاشكال في المقام انه وان كانت كلمة الكذب مطلقة ولكن حيث ورد التعليل في الفعل الأخص والعلة مخصصة ومعممة فتخصيص إطلاق حرمة الكذب الذي ورد أولاً ثابت ببركة ما ورد في التعليل. 
 
الجواب : اولاً : هي حكمة وليست علة 
 
وقد اجبنا عن ذلك بجوابين: 
 
أولاً : ما ذكر في الرواية ليس بعلة ، وانما هي حكمة قد فصلنا ذلك في بحث سابق وان عامة مايتوهم انها علل هي حكم إلا النادر والحكمة ليست معممة او مخصصة فيبقى الكذب على اطلاقه. 
 
ثانياً : طريقية العلة تفيد التعميم 
 
سلمنا ان ماذكر هو علة[3] ، ولكن مع ذلك فان التعليل لايخلّ بإطلاق الكذب وحرمته المستفاد من المصدر ؛ وذلك من خلال لحاظ الجانب الطريقي في التعليل وهو صريح الرواية، اذ انه عند ملاحظة الجانب والذي بينت عليه العلة سنجد ان الحق مع المعمِّم لا المخصص ، إذ نص نص الرواية ((فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَى عَلَى الْكَبِيرِ)) وهذه العلة موجودة أيضاً في القاصد هزلاً والمعلم الممثل لطلبته في الدرس ؛ وذلك انه لواعتاد على الكذب وان لم يكن مصب كلامه ذلك إلا إن مآله سيكون الاجتراء على كبير الكذب ، أي : ان شخصاً لو استمر هازلاً أو في مقام التعليم والتمثيل فقط ، بقوله مثلاً ( عليٌّ ليس بأول الخلفاء ) وهو غير قاصد للمعنى عن جد بل ممازحاً فقط أو ذاكراً ذلك كمثال لطلبته على الجملة السالبة غير المعدولة المحمول مثلاً ، فان ذلك سيجرِّئ غيره كما انه سجرؤه على الكذب عن جد فان التمثيل كاذباً او الهزل كاذباً يؤثر بصورة لا إرادية عليه وعلى غيره من حيث يشعر او لا يشعر ويسري ذلك المعنى الى دواخله وأعماقه وان لم يقصد وقد ينتج تشكيكاً او تردداً او ضعف إيمان . 
 
والخلاصة : ان التعليل بلحاظ طريقيته يؤكد عموم المعلل 
 
المدار في التعليل على المادة لا الهيئة[4] 
 
وهنا نذكر قاعدة هامة خطرت بالبال وهي : 
 
انه لو حدث في التعليل تعارض بين الهيئة والمادة فكانت المادة اعم والهيئة اخص – كما هو محل البحث – فان الظاهر هو إن الهيئة قد اخذت ولوحظت كمصداق لا كملاك ، والمرجع سيبقى للمادة الأعم. 
 
ومثاله لو قال احدهم (احترم زيداً فانه أكرم مؤمناً) فهنا قد يتوهم التعارض بين المادة والهيئة؛ فان مفاد الهيئة في المثال هو عليه الإكرام في الماضي (فانه أكرم مؤمنا) وهذه اخص لان الإكرام تحدد بالزمن المنصرم ولكن مفاد المادة علِّية صِرف (الاكرام) فيفيد التعميم وان ملاك الاحسان الى شخص هو إكرامه مؤمناً سواء أوقع في الماضي أم الحاضر أم المستقبل ، والعرف عند القاء هذا المثال إليه يفهم أن الملاك هو الإكرام والمادة وليس (الهيئة[5]). 
 
والمتحصل: المفهوم عرفاً هو ان ملاك احترام زيد هو اكرامه للمؤمن المجرد عن الزمان وهو العلة – بحسب الفرض – وهذه قاعدة عامة ندعيها لكنها في الجملة مما لاشك فيها وذلك في صور عديدة منها ما لو اقتضت مناسبات الحكم والموضوع ذلك، كما في المثال فانه عند سماع قول (احترم زيداً فانه أكرم مؤمناً) فان المتفاهم عرفاً هو ان المناسبة هي بين نفس الاكرام للمؤمن واحترام زيدن والماضوية لا مدخلية لها. 
 
وعليه فان مناسبات الحكم والموضوع تقتضي وتشفع أيضاً بتقديم المادة (الإكرام) على الهيئة الماضوية.
 
وما نحن فيه هو من هذا القبيل حيث يقول (عليه السلام) ((اتَّقُوا الْكَذِبَ)) والكذب مصدر عام ، واما التعليل فهو وهي ((فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ...)) والماضي ذو هيئة خاصة ، فبناءاً على ماذكرناه فيجب إما نتمسك بعموم القاعدة المدعاء وإما ان نقول بمناسبة الحكم والموضوع فإننا نجد انه من الواضح ان الجرأة على المعصية والكبيرة موجودة في الهزل والجد معاً [6] ، والقاعدة المذكورة صادقة على الأقل في إطار مناسبة الحكم والموضوع ، وهذا مما لاشك فيه[7] . 
 
الاشكال باختصاص حرمة الكذب الصغير او الهزل بصورة مقدميته 
 
وهناك إشكال آخر وهو انه قد يقال إن الامام (عليه السلام) عندما يقول ((اتَّقُوا الْكَذِبَ الصَّغِيرَ مِنْهُ)) فلو قلنا إنها علة علة فان معنى ذلك ان الكذب الصغير ليس بحرام ؛ لان الصغير من الكذب هو مقدمة للكبير منه فتكون حرمته بلحاظ مقدميته وإيصاله فإذا أوصل فحرام وإلا فلاحرمة في البين. 
 
الجواب الأول: هي حكمة لا علة 
 
اجابة الاشكال: ويجاب هذا الاشكال بما ذكرناه سابقاً من كون القاعدة في العلل – أي ما ظاهره كذلك – انها حِكَم أولا، ولكن يوجد جواب آخر. 
 
الجواب الثاني: المراد هو الشأنية لا الفعلية 
 
وفي الجواب الثاني نقول: الظاهر في مثل هذه الرواية وكثير من نظائرها ان المراد هو الشأنية لا الفعلية ؛ أي ان من كذب في الصغير كان له الإقدام على الكذب الكبير فالشأن موجود وإن لم تكن الفعلية متحققة وكما هو الحال في حرمة شرب المسكر او الخمر فانه في (اجتنب شرب الخمر ؛ لأنه مسكر) لا ينقض على عموم التعليل بان القطرة من الخمر ليست بمسكرة فشربها جائز ، وكذلك لا ينقض بمن تعوّد على شرب الخمر فانه لا يسكره لانه يقال في جوابه إن ظاهر (فانه مسكر) شأنية الاسكار لا الفعلية[8]، ولو بنينا على ذلك وان بيان الاقتضاء والشأنية لا الفعلية والعلة التامة فإن الاقتضاء دائما موجود. 
 
وفي المقام الامر كذلك فإنه يوجد في كل كذب هزلي اقتضاء الجرأة على الكذب الجدي وكذا الحال في الكذب الصغير ، وعليه فان الكذب الصغير لو اوصل للكبير فقد تضاعف الإثم وسجلت معصيتان على المكلف وان لم يوصل فقد عصى معصية واحدة. 
 
الجواب الثالث: لا تعارض بين الحرمة الموضوعية والطريقية 
 
انه لا منافاة بين الطريقية والموضوعية فان التعليل وإن أفاد الجنبة الطريقية فانه لا ينفي الجنبة الموضوعية اذ لا مانعة جمع، ولا مفهوم مخالفة ثابتاً في البين ، وذلك كما لو قال احدهم : اجتنب النظر للأجنبية فانه يوقع في الزنا ، فان ذكر الحيثية الطريقية والتعيليل بها لا ينفي الجنبة الموضوعية والحرمة النفسية للنظر ، نعم لابد من الدليل على الموضوعية. 
 
وموضوعية حرمة الكذب تكتشف من صدر الرواية حيث قال (عليه السلام) (اجتبنوا الكذب)[9] فان الاصل في متعلَّق النهي كونه بما هو هو متعلقاً. 
 
رواية الحارث الأعور 
 
ونذكر رواية أخرى مما استند إليه الشيخ وهي عن الحارث الأعور عن علي (عليه السلام) ((لا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا ان يعد احدكم صبيه ثم لا يفي له ان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار ))[10]، وهذه الرواية قد استدل بها الشيخ على حرمة الكذب أيضاً. 
 
الاشكال بان (لايصلح) ظاهر في الكراهة المصطلحة 
 
لكن السيد الخوئي في مصباح الفقاهة استشكل على ذلك ، وقد اشار الشيخ الى ذلك ضمناً. 
 
والإشكال هو : ان (لايصلح) الواردة في الرواية ظاهرة في الكراهة المصطلحة فلا تفيد حرمة الهزل[11]. 
 
جوابان عن الاشكال : ولكن اشكاله ليس بتام ظاهراً وذلك لوجهين: 
 
الوجه الاول : التعليل في ذيل الرواية دال على الحرمة 
 
ان الرواية لم تقتصر على ماذكر من كلمة (لا يصلح) فان نهايتها ضريحة في الدلالة على الحرمة لأن هداية الفجور الى النار لا يتناسب والثول بالكراهة المصطلحة أبداً فان المكروه لا يهدي الى النار هذا اولاً. 
 
الوجه الثاني : استعمال اللفظ في معنيين مستحيل او قبيح [12] 
 
ان لازم كلامه هو استعمال اللفط في اكثر من معنى وهو مما لايلتزم به المشهور[13]، وذلك ان السيد الخوئي بنى على ان المراد من لا يصلح هو الكراهة المصطلحة وهي ان صخت في الهول لا تصح الكذب جداً لحرمته قطعاً وعليه يلزم استخدام (لا يصلح) في الحرمة والكراهة المصطلحة معاً[14] واستخدام اللفظ في اكثر من معنى عندهم اما مستحيل او قبيح او هو خلاف الظاهر[15] نعم لو انه قدس سره عبر بالكراهة المطلقة [16] لكانت هي الجامع فلم هذا المحذور فتدبر وللكلام تتمة. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
[1] - الكافي ج2 ص338 ، وسائل الشيعة ج12 ص250. 
 
[2] - كما في المعلم في مقام التمثيل 
 
[3] - اي في هذه الرواية ، وككبرى : إن كل ماذكر مما ظاهره التعليل فانه علة وليس بحكمة إلا ماخرج. 
 
[4] - وهذه القاعدة بحاجة الى تثبت اكثر في اطلاقها وعلى أي فهي صحيحة في الجملة وتنطبق على المقام لخصوصيته كما سيأتي في المتن. 
 
[5] - هذا كله لو لم يفهم ان القضة قضية شخصية ، بل كانت حقيقية لكن دار الامر بين كون العلة مادة الاكرام أو المادة في ضمن الهيئة الخاصة. 
 
[6] - وإن كان ذلك بنحو التشكيك. 
 
[7] - فان مناسبات الحكم والموضوع مما ترتبط بالمادة مطلقاً أو في الجملة. 
 
[8] - هذا اضافة الى الجواب بان الخمر بعنوانها اخذت في الروايات موضوعاً للحرمة. 
 
[9] - وهذا مما يؤكد الحرمة التشكيكية في الكذب. 
 
[10] - وسائل الشيعة ج12 ص250 ، بحار الانوار ج69 ص259. 
 
[11] - وحرمة الكذب واضحة حسب الأدلة انما الكلام في الهزل. 
 
[12] - أو خلاف الظاهر. 
 
[13] - استحالة بل أو قبحاً. 
 
[14] - الحرمة لتعلقها بالكذب الجدي والكراهة لتعلقها بالكذب الهزلي. 
 
[15] - ولكن على مسلكنا لا امتناع ولا قبح بل هو واقع وحاصل ومن فنون البلاغة. 
 
[16] - أي اللغوية.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 6 صفر 1435هـ  ||  القرّاء : 3844



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net