||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 33- لماذا لم يذكر الله إسم الصادقين في القرآن الكريم

 478-فائدة أصولية:حجية الظنون المبنية على التوسعة

 360- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (3)

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 331- من فقه الآيات: الاحتمالات في قوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ)

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)

  147- (الورع عن محارم الله) و (محاسن الاخلاق) من اعظم حقوق الامام صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه)

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969840

  • التاريخ : 20/04/2024 - 01:45

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 160- فقه حديث ( اتقوا الكذب ...) وتوهم تعارض ظهور (اتقوا) في الالتفات وغيره بظهور (الكذب ) والجواب عن توهم نقض التعليل بـ (فأن الرجل إذا ..) لتعميم الكذب للهزل .

160- فقه حديث ( اتقوا الكذب ...) وتوهم تعارض ظهور (اتقوا) في الالتفات وغيره بظهور (الكذب ) والجواب عن توهم نقض التعليل بـ (فأن الرجل إذا ..) لتعميم الكذب للهزل
الاثنين 5 صفر 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
وصلنا في تحقيق حرمة الكذب مطلقا او خصوص ما كان عن جد منه، إلى عالم الإثبات والأدلة، وانه هل اللسان فيها يفيد مدخلية القصد والالتفات وبعض خصوصيات الفاعل في التحريم؟ او لسانها ظاهر في ان حرمة الكذب قد انصبت على الكذب بما هو هو وانه أمر منكر يريد الشارع ان لا يقع خارجا بالمرة وان كان بصيغة مثال للمعلم او كان هزلا او مزاحا او ما أشبه. 
 
العود الى رواية الشيخ وعالم الإثبات 
 
وفي الرجوع إلى عالم الإثبات لابد من التطرق مرة أخرى ما ذكره الشيخ من الروايات, حيث نقل الشيخ رواية عن الإمام الباقر (عليه السلام): ((اتَّقُوا الْكَذِبَ الصَّغِيرَ مِنْهُ وَالْكَبِيرَ فِي كُلِّ جِدٍّ وَهَزْلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَى عَلَى الْكَبِيرِ))([1]) 
 
فائدة وتوضيح للرواية : وجهان لاقتصارها على تعليل التعميم الأول 
 
ونذكر بداية توضيحا للرواية لمدخليته في الإشكال اللاحق والإجابة عنه، فان تعليل الإمام (عليه السلام) في نهاية الرواية يبدو انه ليس بشامل؛ فانه قد نهى عن الكذب الصغير والكبير ثم نهى في المقطع الثاني عن جده وهزله، ولكن تعليله في ذيل الرواية اقتصر على الأول من وجهي التعميم([2]) ولم يذكر علة الوجه الثاني للتعميم؟ 
 
وجواب ذلك: ان ههنا احتمالين: 
 
الاحتمال الاول: 
 
إن الإمام (عليه السلام) أوكل وجه التعميم الثاني الى ما يفهم عرفا من الكلام لكونه لازمه، وهذا من فنون البيان والبلاغة كما انه من أساليب القرآن بل من وجوه الاعجاز فيه، والحكمة فيه استثارة ملكة التفكير في المتلقي كي يستنبط بنفسه التعليل الثاني من خلال فهمه للتعليل الأول فقوله: (( فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَى عَلَى الْكَبِيرِ)) يفهم منه انه اذا كذب في الهزل اجترأ على الجد، وهذا وجه عرفي بلاغي لطيف. 
 
الاحتمال الثاني: 
 
واما الاحتمال الثاني في ترك التعليل للأمر الثاني فهو ان الثاني أي الجد والهزل هو من مصاديق الأول عرفا؛ فان الكذب هزلا قد يعدّ كذبا صغيرا في قبال الكذب جدا والذي قد يعد كذبا كبيرا بالنسبة له، ويظهر ذلك مع اتحاد مضمونهما([3]) ومع ان الثاني من مصاديق الأول إلا انه افرد بالذكر إما لمزيد أهمية او ألفات او غير ذلك 
 
والمتحصل: ان الهزل مصداق من الكذب الصغير والتعليل شامل له بشمول جامعه 
 
إشكال: إطلاق (الكذب) يُقيَّد ببركة (اتقوا) 
 
سبق إن الإمام (عليه السلام) جعل المصدر متعلَّقا للأمر - والذي جوهره النهي - في (اتقوا) فالكذب مصدر تعلق به (اتقوا) والمصدر يدل على الحدث فقط وفقط لم تؤخذ فيه جنبة الانتساب للفاعل وعليه سيكون النهي مطلقا شاملا لكل الموارد (على اختلاف أنواع القصد من جد وهزل وتمثيل وغير ذلك). 
 
ولكن قد يستشكل على ما ذكر من الاستناد إلى إطلاق الكذب، انه وردت كلمة (اتقوا) قبلها وهذه لها دلالتها المعاكسة فان الأمر لا يوجه لغير الملتفت، فإذن: حيث أخذ في هذا الأمر، ككل الافعال، التفات الطرف الآخر أفاد حرمة خصوص الكذب المقصود الملتفَت إليه لا مطلقه. 
 
والخلاصة : ان المصدر وان لم يؤخذ فيه قصد الطرف الآخر ونوعه([4]) ولكن النهي المتقدم عليه قد اخذ ذلك (أي كون المخاطب ملتفتا) فيه وبناءا على ذلك فإننا سنتخلص من تعميم الكذب نظراً لوجود المصدر، بوجود (اتقوا) ومعه تكون شخصية الفاعل وقصده والتفاته ذات مدخلية في الحكم إذ لا يوجه الامر الى الطفل او الغالط او الساهي وغير القاصد. 
 
وعليه ستكون كل هذه الصور خارجة عن دائرة الخطاب والنهي بهذا التحليل 
 
ردّ الإشكال: 
 
وتوجد عدة وجوه لرد ما ذكر من إشكال : 
 
الوجه الأول: لابد من التفريق بين النهي والمنهي عنه 
 
ويمكن ردّ ما ذكر من أن الالتفات([5]) قد اخذ في الأمر بـ(اتقوا) بان أخذه فيه لا يدل على اتخاذه أيضا في المنهي عنه فانه لدينا أمران – أي مطلبان - مختلفان فالنهي شيء والمنهي عنه شيء آخر، نعم ان النهي ينبغي ان يوجه للملتفت ذي الإرادة البالغ ولكن المنهي عنه قد يكون اعم، وكلامنا في المقام في المنهي عنه (أي الكذب) وعمومه وليس في (اتقوا) وخصوصه، ولا يسري هذا لذاك. 
 
توضيح أكثر: ومما يبرهن ما ذكرناه فان البعض قد يتصور التلازم بين النهي والمنهي عنه في القيود، نذكر شاهداً يدل على التفكيك بينهما فان المولى لو قال لعبده (التفت – وهذا صريح - لما أقول لك ان الكذب حرام مطلقا([6])) فانه لا تنافي في البين بين الصدر والذيل فان الالتفات وان كان في بداية الكلام قد تعلق الأمر به ولكن المنهي عنه قد ورد مطلقا و لم يؤخذ فيه شرط من الشروط كالالتفات او الجد او الهزل او غيرها 
 
وبعبارة أخرى: التفكيك بين شروط توجه النهي وبين شروط المنهي ممكن بل واقع وهذا حاصل في المقام، وعليه ان (اتقوا) لا تصلح ان تكون دليلا على تقيد الكذب المطلق لكونه مصدرا لم تؤخذ فيه النسبة للفاعل. فتأمل([7]) 
 
الوجه الثاني([8]): القيد في (اتقوا) من باب الغالب 
 
ذكرنا في الوجه الأول ان الحرمة انصبت على الكذب بقول مطلق, ولكن هل الحال كذلك لو كان النهي في كلام الإمام بصيغة (لا تكذب) فان (لا تكذب) فعل والفعل قد اخذت فيه النسبة للفاعل فالمنهي عنه مقيد؟ فهل يوجد مخلص لتأكيد الإطلاق ورفض التقيد مرة أخرى؟ 
 
والجواب: نعم إذ قد يقال إن الإمام (عليه السلام) لو قال (لا تكذب) مستخدماً الفعل المشرب فيه النسبة للفاعل فإنما ذلك للحاجة الى طرف الخطاب لا لتقيُّد المنهي عنه بخصوص بعض صور نسبته للفاعل والأمر كذلك عادة 
 
وعليه: فلا يصلح حتى هذا الخطاب ان يكون صارفا للمعنى – أي المصدر - من الأعم إلى الأخص. 
 
وبعبارة أخرى: ان لا تكذب فيه احتمالان: 
 
الأول ما ذكرناه([9])، وأما الثاني فهو إن الإمام عندما قال لا تكذب لم يُرِد أخذ خصوصية الفاعل كقيد بل كان ذكر ما ظاهره ذلك لأجل التركيز على الأهم من المصاديق لا بصدد نفي الأخرى، ويوضح ذلك أكثر قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ...) فان (وَلا يَزْنِينَ) ظاهره انه قد اخذ فيه القصد وشخصية الفاعل بقيودها([10])؛ لأنه فعل وقع منهياً عنه ولكن من الواضح انه ليس كل ذلك قيداً فان الطفل والطفلة منهيان عن الزنا والقتل، وقصد الزنا أو ضده ليس دخيلاً في الحرمة.([11]) 
 
وعليه: فشخصية الفاعل في العديد من الأبعاد لم تؤخذ كقيد بل ملاك التحريم هو الفعل بنفسه. 
 
إذن: بناءا على جعل مصب النهي الفعل لكن لا بلحاظ شرطية خصوص الاستناد إلى الفاعل, وشبهه بل لان محط العناية هو المورد الأكثر او الغالب او المهم، فالعموم يبقى على عموميته ولا ينثلم الإطلاق في المقام. 
 
جواب على إشكال آخر مشابه: 
 
ومما ذكرناه يتضح ويظهر جواب عن إشكال آخر في فقه الرواية وهو ان الامام لم يقتصر على المفردة الأولى وهي (اتقوا الكذب)، وإنما علل ذلك بتعليل في نهاية كلامه فانه (عليه السلام) وان كان بداية كلامه ولفظه هو المصدر والمنهي عنه هو المصدر الأعم ولكن بعد ذلك وفي مقام التعليل استخدم (عليه السلام) الفعل فقال : ((فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ ...)) وظاهر الفعل كما سبق انه قد أشربت فيه شخصية الفاعل وكذلك الحال في فعل (اجترأ) فيكون ذلك دليلاً على التخصيص مرة أخرى، أقول: لا يقال ذلك وذلك لأنه قد يكون – كما سبق - من باب المورد الأهم أو الغالب وما أشبه، وكما هو الحال في الآية التي يستند اليها المشهور في قوله تعالى (وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ) فان القيد هنا هو توضيحي وليس باحترازي وكان ذكره لكون الحال الغالب هو من هذا القبيل ولكونه موطن الابتلاء عادة وكلامنا نظير هذه الآية 
 
هل قول الإمام في ذيل الرواية حكمة او علة؟ 
 
ونذكر مسألة مهمة وهي: هل إن كلام الإمام في نهاية الرواية علة او حكمة؟ حيث قال (عليه السلام) في نهاية الكلام: ((فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَى عَلَى الْكَبِيرِ))([12])، ولكن على كل تقدير سنثبت الاعمية المدعاة. 
 
الاحتمال الأول : كون ما ذكر حكمة 
 
الاحتمال الأول: كون ما ذكره الإمام (عليه السلام) حكمة – كما هو المنصور([13]) – فان كلام الإمام لو كان حكمة فان الحكمة لا تخصص ولا تعمم، وعليه فان (الكذب) وحرمته ستبقى على العموم لكونه مصدراً ويكون ورود الفعل (كذب) وكذلك (اجترأ) الظاهر في التقييد بنسبته الى الفاعل غير موجب لتخصيص الكذب المنهي عنه بذلك. 
 
الاحتمال الثاني : لو كان علة 
 
وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) الكافي ج2 ص338، وسائل الشيعة ج12 ص250. 
 
([2]) أي قوله S فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَى عَلَى الْكَبِيرِR 
 
([3]) فان مفسدة الكذب هزلاً هي في مخالفته للواقع اما مفسدة الكذب جداً فهي إضافة لذلك في خداعه وتدليسه على الآخر. 
 
([4]) أي نوع قصده. 
 
([5]) أي التفات السامع وقصده. 
 
([6]) أي سواءً أقصدته جداً أو هزلاً أو لم تقصده ككونك معلماً في مقام التمثيل أو كون فاعله غير بالغ، هذا وإن كان العبد المخاطب قد اشترطت فيه شروط خاصة. 
 
([7]) إذ حصل خلط بين أصل الالتفات مقابل الغفلة وأصل القصد مقابل عدمه، وبين نوع القصد من جد أو هزل وهو مورد البحث. فتأمل 
 
([8]) وهذا يعمم ليشمل المورد حتى لو كان كلام الإمام ( عليه السلام ) بصيغة لا تكذب 
 
([9]) من إرادة النهي عن خصوص الكذب بقيد نسبة خاصة له إلى الفاعل. 
 
([10]) من بلوغ وغيره فان النهي لا يوجه لغير البالغ. 
 
([11]) فلو قصد من الزنا الرياضة مثلاً لم يخرجه عن الحرمة. 
 
([12]) وانه لو كذب هزلا اجترأ على الجدّ 
 
([13]) فان الأصل – كما حققناه - في كل علل الشارع إنها حكم لا علل

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 5 صفر 1435هـ  ||  القرّاء : 3800



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net