||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 هل نحن خلفاء الله في الأرض ؟

 365- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (8)

 341- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (16) العدالة الاقتصادية كطريق إلى الديمقراطية

 174- ( عصر الظهور ) بين عالم الإعجاز وعالم الأسباب والمسببات

 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات

 53- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنماط العلاقة بين مجاميع (السائلين) وجماعة (أهل الذكر) 2- الطريق السالك إلى الجنة إتباع (أهل البيت) لأنهم (أهل الذكر) دون ريب

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة

 107- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-20 الوجود الإعتباري للمجموع: المرايا والتجسيد

 261- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (3)

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708132

  • التاريخ : 29/03/2024 - 08:36

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 159- 2ـ مناقشة دلالة حديث الرفع على وضع حكم الهزل لأنه ليس من التسعة ، بان الحديث يرفع ما ثبت له من الحكم في رتبة سابقة فلا يعقل تكفله بتحديده 3ـ مناقشة الاستدلال ببناء الأعم على موضوعية الموضوع بما هو ، باختلاف حال ما يرتبط بالشأن العام عن الخاص ، وبتصنيف الأحكام لديهم إلى صنفين ودوائر كما سبق الحاصل : لا قاعدة فالمرجع لسان الدليل وانه اخذ المصدر أو الفعل .

159- 2ـ مناقشة دلالة حديث الرفع على وضع حكم الهزل لأنه ليس من التسعة ، بان الحديث يرفع ما ثبت له من الحكم في رتبة سابقة فلا يعقل تكفله بتحديده 3ـ مناقشة الاستدلال ببناء الأعم على موضوعية الموضوع بما هو ، باختلاف حال ما يرتبط بالشأن العام عن الخاص ، وبتصنيف الأحكام لديهم إلى صنفين ودوائر كما سبق الحاصل : لا قاعدة فالمرجع لسان الدليل وانه اخذ المصدر أو الفعل
الاحد 4 صفر 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول الكذب هزلا وهل انه محرم او لا؟ ولقد ذكرنا ان ذلك يعتمد على تنقيح الكبرى الكلية وهي إن الأصل في موضوعات الأحكام ان تكون بما هي هي وبعنوانها بذاته موضوعا للحكم وانه تمام الموضوع، دون ان تكون موضوعا للحكم بما هي منسوبة لفاعلها فان ذلك خلاف الأصل. 
 
واستدللنا على ذلك بأدلة ثلاث، وذكرنا الدليل الأول وهو تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وناقشناه وأثبتنا عدم تمامية الاستدلال به على المدعى, ونذكر الآن مناقشة الدليل الثاني. 
 
مناقشة الدليل الثاني: حديث الرفع لا يرفع أحكام العناوين الأولية او الثانويةِ إلا بعد ثبوتها برتبة متقدمة 
 
وأما الدليل الثاني فقد ذكرنا حديث الرفع واستدللنا بان مفاده هو الرفع ولا رفع إلا بعد الوضع دقة وعرفا([1]), والحديث يفيد فقط رفع التسعة عناوين المذكورة فيه, وأما الهزل فليس منها ولذا فهو ليس بمرفوع فحكمه([2]) باق 
 
والحاصل ان حديث الرفع يفيد ان الكذب إنما يتغير حكمه بطرو إحدى العناوين التسعة فقط, فلا يتغير حكمه بالهزل ونظائره وقد فصلنا ذلك سابقا فلاحظ. 
 
ردّ ذلك: ولكن يَرِد على هذا الدليل بأنه غير تام؛ وذلك لأن حديث الرفع لا يتكفل بأمرين([3]): 
 
الأمر الأول: 
 
إن حديث الرفع لا يتكفل بنفسه بيان أحكام العناوين الأولية. 
 
الأمر الثاني: 
 
ان الحديث لا يتكفل أيضا بيان أحكام العناوين الثانوية الأخرى غير التسعة المذكورة في الحديث فان هناك عناوين ثانوية أخرى تطرأ على الإنسان كالهزل، فإن الأصل في الإنسان أن يكون في مقام الجدّ إلا انه يطرأ عليه الهزل كحالة ثانوية، وكذلك الغضب والضجر والكسل وغيرها فان لها أحكامها ثبوتاً وهي غير العناوين التسعة التي يقال فيها إن الأصل في الإنسان ان يكون حراً مختاراً كعنوان أولي ولكن قد تطرأ عليه حالة الاضطرار أو الإكراه أو الإلجاء وما أشبه او انه قد يكون في معرض تكليف ما لا يطيقه.. الخ 
 
وهذه العناوين الثانوية – غير التسعة - ليست بقليلة بل هي كثيرة، وحديث الرفع اختص بالتسعة المذكورة فقط وفقط ولم يمس غيرها حتى يكون في مقام نفي أحكام الأخريات من الأحكام الثانوية بما هي هي، أي: إن حديث الرفع في غير التسعة هو حيادي من هذه الجهة وساكت عن أحكام عناوين الأحكام الأخرى في حد ذاتها. 
 
وبتعبير أدق: إن حديث الرفع إنما يرفع الحكم الثابت في مرحلة سابقة بعنوان أولي او ثانوي وفي مرتبة متقدمة وقبلية ولذا بداية لابد من تنقيح موضوع الهزل وحكمه([4]) ثم بعد ذلك يأتي حديث الرفع ليرفعه لو اضطر إليه أو أكره عليه أو شبه ذلك وعليه فلا يمكن ان يتمسك بحديث الرفع لتنقيح حكم ما هو وارد عليه ورافع له. 
 
وتطبيق ذلك على المقام: ان السؤال هو هل إن الكذب المأخوذ موضوعاً للحرمة في الروايات يشمل الكذب هزلا أم لا؟ فلو قلنا انه مشمول لها فهو حرام، ثم بعد ذلك يأتي دور حديث الرفع فيقول الكذب هزلا لو أكرهت عليه فليس بحرام، ولكنه لا يشخص حكم الموضوع ابتداء وانه هل شملته أدلة الكذب ليكون حراماً أو لا فلا يكون، حتى يرتب بعد ذلك الرفع ببركة طرو احدى العناوين التسعة. 
 
بل ان الاستدلال بحديث الرفع دوري([5]) فتدبر. 
 
ردّ الدليل الثالث: بناء العقلاء على جعل الأحكام للموضوعات بما هي هي إنما هو في الاحكام النوعية لا في الاحكام الشخصية 
 
وأما الدليل الثالث على القاعدة (ان موضوعات الاحكام عناوينها بما هي هي لا بلحاظ نسبتها الى فاعلها او غيره استناداً إلى بناء الملل والنحل والعقلاء في كل قوم ومكان وزمان حيث أنهم في هكذا قوانين يصبون الأحكام على الموضوعات بذاتها لا بقيد أمر كالقصد والالتفات، كما هو الحال في قانون تنظيم البناء داخل المدن مثلا كما لو وضعوا قانون عدم زيادة طوابق البناء العمودي على أربعة فانه قانون عام، فلو جاء احدهم وبنى خمسة طوابق بعلم او بدونه بإلتفات أو قصد أو لا فانه ملزم وفق هذا القانون بهدم بنائه ولعله تسجل عليه غرامة بخرقه القانون, 
 
إذن: العقلاء يثبتون الأحكام على الموضوعات بما هي هي والشارع سيدهم في ذلك، هذا هو الدليل الثالث) 
 
وهناك جوابان عن ذلك([6]): 
 
الجواب الأول: إن الأمم والنحل تفرق بين تلك الأحكام التي ترتبط بالحكومة وبعامة الشعب فتعتبرها كما ذكر من انصباب الأحكام فيها على موضوعاتها بما هي وتعريتها وتجريدها عن دخالة القصد والالتفات في ثبوت الحكم فتلزم هذه الأحكام حتى الغالط والساهي والجاهل قصورا, وما سبق من الأمثلة والأحكام فانه كان في الأحكام النوعية كما في الضرائب والمكوس والكمارك وهندسة المدن وغيرها 
 
وأما ما يتعلق بالأحكام المرتبطة بالعلاقات الشخصية فان القصد والالتفات قد اخذ فيها مطلقاً أو في الجملة ولذا نجد في المحاكم المتعلقة بالقضايا الشخصية يعتبرون القصد ذا مدخلية وملاكاً لأصل الحكم أو لدرجته أو لتخفيفه والأمر كذلك في المعاملات فان العقود تتبع القصود عند العقلاء أيضاً، فان الشخص لو احرز انه لم يقصد العقد أو الإيقاع او كان غالطا فيه فانهم لا يرتبون الاثر عليه ,ونجد هذا الأمر ثابتا كذلك في الجنايات فان احدهم لو ضرب شخصا آخر وكان قاصدا لذلك فالقصاص ثابت بحقه عندهم ويقابل بمثله، ولكنه لو لم يكن ملتفتاً أو قاصدا فانهم لا يحكمون بالقصاص عادة بل غاية الأمر بغرامة ما وهي أخف من القصاص قطعاً؛ وذلك لأنهم يرون للقصد مدخلية في ثبوت الأحكام في الشؤون والقضايا الشخصية 
 
وأما صغرى المقام وهو الكذب فانه من الشؤون الشخصية، وكما هو واضح فان كلامنا في هذا النوع لا في الكذب على الله ورسوله او على الشعب والنوع فان ذلك حرام وان كان هزلا([7])، وهذا مما لا شك فيه، والمتحصل في ردنا: ان بناء العقلاء في عدم منوطية الأحكام بالالتفات والقصد ليس في ما يتعلق بدائرة العلاقات الشخصية، والكلام في المقام يدور حول الشخصي من الكذب لا النوعي 
 
الجواب الثاني: ويعود الى نفس الجواب السابق؛ إذ إننا فصلنا وقلنا ان الموضوعات تختلف بعضها عن بعض في اخذ القصد قيداً لثبوت الحكم كما في (العبادات) فان الأثر يترتب على القاصد دون الهازل أو الغالط أو الغافل وحال المعاملات كذلك على عكس الأمر في الأحكام الوضعية، وفي ما علم كراهة وقوعه في الخارج، وتبقى المواطن المشكوكة و مورد حديثنا فيها 
 
المرجع في عالم الإثبات لسان الأدلة 
 
وما دام ما ذكرناه تاما ظاهرا فانه لابد من الانتقال من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات، حيث إننا كنا نتكلم في عالم الثبوت, أي: في عالم تأسيس الأصل الأولي وانه كلما حملت الأحكام على موضوعاتها فان الأصل كونها تحمل عليها بما هي هي لا بلحاظ الانتساب([8])، وأما الكلام الآن فسيكون حول لسان الدليل ومفاد ومصب الرواية فان الخطاب الإلهي تارة يكون بلسان (لا تكذب) وتارة أخرى يكون بلسان (الكذب حرام) والفرق واضح بين اللسانين فان اللسان الأول فيه نهي انصبّ على فعل والفعل ظاهر في انتسابه لفاعله وعليه فالحرمة قد صبت على العنوان والموضوع بلحاظ الانتساب للفاعل والتفاته له (إذا الأصل في الأفعال القصدية). 
 
وأما في الثاني فالظاهر ان المصدر - الكذب – قد صبت الحرمة فيه على الموضوع بما هو هو ولم تؤخذ النسبة. وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) والرفع في قبال الدفع وهو المنع من أصل حدوث الشيء. 
 
([2]) وهو الحرمة. 
 
([3]) واحد هذا الجوابين يذكر عادة ولكن الآخر ليس بمذكور 
 
([4]) وانه الحرمة فرضاً. 
 
([5]) إذ رفع الحكم فرع ثبوته فكيف يكون مثبتاً له؟ 
 
([6]) والجواب الأول جديد واما الثاني فهو إرجاع لما ذكرناه سابقا 
 
([7]) حسب المستظهر، بناء على انصراف الكذب عن الهزل للسيرة أو غيرها كما ذهب إليه الشيخ فانه لا انصراف للكذب (وحرمته) عن الكذب هزلاً على الله أو عامة الناس 
 
([8]) أو رفض هذا الأصل.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 4 صفر 1435هـ  ||  القرّاء : 3930



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net