||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة

 88- من فقه الآيات: بحث عن قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين )

 382- فائدة عقائدية: دليل الفرجة

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 259- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (1)

 Reviewing Hermeneutic – Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 4

 98- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-11 دور المؤسسات الربحية في بناء المجتمع المدني

 157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

 350- الفوائد الاصولية: بجث الترتب (1)

 307- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (3)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23960450

  • التاريخ : 19/04/2024 - 08:59

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 157- أدلة ثلاثة على ظهور متعلَّق الحكم في كونه تمام الموضوع له ، وعكسه بحاجة للدليل ثالثاً : قرينة المقابلة ، وكون موضوع التحريم في الروايات (الكذب هزلاً) لا صِرف (الكذب) .

157- أدلة ثلاثة على ظهور متعلَّق الحكم في كونه تمام الموضوع له ، وعكسه بحاجة للدليل ثالثاً : قرينة المقابلة ، وكون موضوع التحريم في الروايات (الكذب هزلاً) لا صِرف (الكذب)
الثلاثاء 29 محرم 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول ما طرحه الشيخ من ان الكذب هزلا هل هو محرم او لا؟ وسبق انه قد يقال بعدم الحرمة استنادا إلى الانتفاء الموضوعي بوجوه كان رابعها إن: الكذب هزلا لا يصدق عليه انه كذب، واجبنا عن ذلك بوجه أول وثاني، ولكن بقيت تتمة لهذا الوجه 
 
تتمة الوجه الثاني: 
 
سبق في الجواب الثاني على الوجه الرابع بان الكذب على نوعين: 
 
الأول: كذب الحكاية والثاني: كذب الحاكي؛ إذ الكذب تارة يكون صفة للحكاية وهنا يقطع النظر عن الحاكي من كونه غالطا او نائما او ملتفتا او غير ذلك، وتارة أخرى يكون الكذب وصفا للفاعل واللافظ القائل فيكون صفة الحاكي، وهنا يشترط فيه تلك الشروط كأن لا يكون غافلا او نائما او غالطا او في مقام التمثيل، كي يتصف بانه كاذب. 
 
كما ذكرنا بان هنالك وجهين كيما نقول بان كذب الحكاية محرم : 
 
الوجه الأول: وهو الإطلاق في الروايات ومنها (اتقوا الكذب) فان الكذب المردوع والمنهي عنه أعم من كونه كذب الحكاية او كذب الحاكي لأن النهي متوجه إلى اتقاء حقيقة الكذب مطلقا سواء نسب للحاكي او لا، وهذا مقتضى الإطلاق اللفظي أو المقامي. 
 
الوجه الثاني: ان يقال بظهور الكذب في الأول أي: كذب الحكاية لا في الثاني أي كذب الحاكي؛ وذلك استناداً إلى كبرى كلية وهي: ان الأحكام والأوامر والنواهي إذا ما تعلقت بعنوان – وهذا ضابط مبنائي مهم – فان الظاهر هو ان هذا العنوان قد اخذ بما هو هو موضوعاً للحكم لا بشرط انتسابه لقائله ولا بشرط قصده له، أي: ان الظاهر أن العنوان هو تمام الموضوع لثبوت الحكم له من غير اشتراط شرائط زائدة من صدق انتساب او قصد أو غيرهما، والاشتراط هو المحتاج إلى الدليل 
 
ولو ثبت ما ذكرناه – وهو كذلك – فان المنفي و المبغوض والمردوع عنه هو الكذب بما هو هو سواء نسب للقائل انه كاذب او لا وعليه ينبغي تجنبه([1]) 
 
أدلة ثلاثة على ظهور متعلق الحكم في كونه تمام الموضوع له وعكسه يحتاج الى دليل 
 
ويمكن الاستدلال على الوجه الثاني بأدلة ووجوه: 
 
الدليل الأول: الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات بما هي هي 
 
الدليل الأول هو ما هو ثابت من أن الأحكام – بحسب العدلية والمعتزلة - تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات بما هي هي، فالكذب بما هو هو ذو مفسدة وكذا النميمة والسرقة والزنا وغيرها حاملة للمفسدة بذاتها سواء قصد الفاعل ذلك او لم يقصد، نعم لو كان قصدا وملتفتا فان العقاب سيترتب عليه، ولكن موطن بحثنا ليس في ذلك بل عن ما انصبت عليه أحكام الشارع ثبوتاً وفي المراحل ما قبل التنجز. 
 
والحاصل: ان الموضوعات بما هي هي مصب أحكام الشارع وما عدا ذلك يحتاج الى دليل فان دعوى أي اشتراط زائد وكون العنوان ليس تمام موضوع الحكم يحتاج الى دليل، وحيث ان الشارع قد اطلق فظاهره انه قد جعل العنوان بما هو موضوعا لحكمه، والإطلاق اللفظي أو المقامي يقتضي ان لا شرط في البين ومنه قصد الفاعل وانتساب الفعل اليه 
 
الدليل الثاني: حال المقننين في جعل مصبّ الأحكام الموضوع بما هو هو 
 
وأما الدليل الثاني فهو ما نلاحظه من تتبع حال المقننين والمشرعين في مختلف الملل والنحل وفي بناء العقلاء – والشارع هو احدهم بل سيدهم – من ان المصب لأحكامهم هو الموضوع بنفسه، حيث يرتِّبون عليه مختلف الآثار إلا العقوبة ,وهذا ثابت حتى في الجاهل القاصر. 
 
فمثلا الضرائب عندما تشرع([2]) فإنها ثابتة سواء علم الطرف بوجودها او لا فهي لازمة له، وكذا الحال في الكمارك, فان المبالغ تفرض عليه وتترتب على بضاعته لو استوردها مثلا حتى مع غفلته وجهله، بل قد تصادر بضاعته لو لم تنطبق عليه شروطهم الوضعية حتى لو تذرع بجهله وقصوره، وكذا الحال في أحكام المرور وقوانينه فان كل الأحكام تجري عندهم على الشخص ولو كان جاهلا. 
 
إذن: بناء الأمم في مختلف حقول التقنين ومختلف الأعراف على أن موضوعات الأحكام هي العناوين بما هي هي مع قطع النظر عن قصد الفاعل وعدمه وانتسابه له والالتفات وعدمه. 
 
الدليل الثالث: حديث الرفع 
 
الدليل الثالث هو حديث الرفع([3]) فانه مثبت لما بيناه وذلك أن الأمور التسعة المذكورة فيه احتاجت الى رفع ولا يكون الرفع إلا بعد الوضع([4])؛ فان الأحكام لو لم تكن ثابتة للموضوعات بما هي هي لكان حديث الرفع لغوا، فحديث الرفع إذن يثبت ان هناك شيئا مجعولاً قد رفعه الشارع والأمور المذكورة في الرواية هي تسعة والمزاح ليس منها، وبعبارة أخرى حديث الرفع يثبت ان العنوان بما هو موضوع الحكم لا بلحاظ نسبته الى فاعله لكن استثنيت منه هذه التسعة وإلا كان أصل ورود الحديث لغوا. 
 
تأكيد الأدلة السابقة: أمثلة فقهية من النوعين 
 
ونؤكد ما بيناه في الأدلة الثلاثة بان الفقهاء في الوارد المختلفة يتتبعون الأدلة المختلفة كي يكتشفوا منها هل ان الشارع تدخل فاعتبر وادخل شخصية الفاعل وقصده والتفاته في ثبوت الحكم او لا، وبمراجعة سريعة لجواهر الكلام والعروة الوثقى وغيرهما نكتشف العشرات بل المئات من الشواهد ومنها: لو ان شخصا غصب ثوبا فنسي انه مغصوب وصلى فيه، فما هو حكم صلاته؟ فان المفسدة الفعلية لا شك انها كائنة في الغصب ولكن هل نسبته الى الفاعل بعدم النسيان له مدخلية في الحكم؟ هذه مسألة اولى 
 
وأما المسالة الثانية فهي ما لو اشترى شخصا فروا من السوق وكان يعلم انه من جلد ميتة ثم نسي فلبسه وصلى فيه فهل صلاته صحيحة او باطلة؟ 
 
جمع من الفقهاء كصاحب العروة وغيره فصلوا بين المسألة الأولى والثانية فقالوا بالصحة في الأولى مما يعني انهم قد أقحموا الالتفات ونسبته الى الفاعل حين الفعل في ثبوت الحكم فقال ان الصلاة صحيحة لأنه ناس، فالحكم هنا لم يتبع الموضوع([5]) بما هو هو بل خصّ بلحاظ نسبته الى الفاعل وعدم نسيانه 
 
واما في المسالة الثانية: فان الموضوع كان بما هو هو مصبّ إبطال الصلاة ولذلك حكم بالبطلان وإن نسي، ومن تتبع في كتب القوم سيجد المئات من هذه الموارد([6]) والبحث سيال. 
 
وعليه: فانه في الموارد المختلفة ينبغي التتبع والتفحص عن إن الشارع هل اعتبر شخص المكلف والتفاته ذا مدخلية او لا؟ وفي مثال آخر اشراب المتنجس للطفل فانه جائز وذلك لاشتراط البلوغ في ثبوت الحرمة، ولكن اشرابه الخمر غير جائز للأدلة الخاصة الدالة على ان الخمر من العناوين الذاتية([7]) ولكن المتنجس من العناوين النسبية([8]) 
 
صغرى البحث: 
 
وفي صغرى البحث فان الرواية تقول اتقوا الكذب، والنهي ظاهر في انه منصب على عنوان الكذب وانه تمام الموضوع للحرمة سواء أكانت هناك نسبةٌ للفاعل أم لم تكن وعليه الكذب المحرم هو كذب الحكاية بغض النظر عن الحاكي، ومن هنا يظهر ان الشخص لو كذب هازلا فانه وان كان غير قاصد للحكاية فان عمله حرام لأن كذب الحكاية متحقق وإن لم يتحقق كذب الحاكي. 
 
ان قلت: فكيف في مصداق المعلم والتعليم؟ 
 
قلنا: انه وبالدليل الخاص من بناء عقلاء وغيره ثبت إخراجه فلا ينقض به. 
 
والمتحصل: اننا في مقام ذكر الأصل وان كل ما لم يقطع بإخراجه فهو باق على الأصل وهو ان الحكم قد انصب على الموضوع بما هو هو إلا مع الدليل على الخلاف 
 
والخلاصة: ان كذب الحاكي وان قلنا انه ليس كذبا عرفاً ولكن كذب الحكاية والموضوع بما هو هو ثابت وظاهر النهي منصب عليه. 
 
الاشكال الثالث على الوجه الرابع: قرينة المقابلة وكون موضوع التحريم هو الكذب هزلا لا صرف الكذب 
 
وأما الإشكال الثالث فهو قرينة المقابلة في الرواية بين الكذب الجاد والكذب الهازل ووصف الكذب بالهزل فان ذلك يقتضي تحريم الكذب هزلا أيضا؛ 
 
توضيحه: 
 
لنفرض تسليمنا ان الكذب هزلا ليس بكذب عرفا، ولكن مع ذلك يمكن القول بانه محرم وذلك ان الموضوع في الرواية لو كان اتقوا الكذب فقط لكان القول بان الكذب هزلا ليس بكذب عرفا ذا وجاهة، ولكن الرواية تقول: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جدّ وهزل، فحتى لو لم يكن الكذب هزلاً كذباً فان مفاد الرواية هو تحريم الكذب هزلا([9]) 
 
وبتعبير آخر: فان ما هو ليس بكذب وسمي بالكذب هزلاً مسامحة فان الشارع قد نهى عنه أيضا بتصريحه بالتعميم، والا كان كلام الإمام لغوا 
 
وبتعبير آخر: في كلام الإمام (عليه السلام) (الكذب في الهزل) يحدث تعارض بين ظهورين: 
 
ظهور الكذب في كونه جاداً وكونه قسيماً للهزل وظهور (الكذب في الهزل) في انه يتصف به – ولو مسامحة – وقد حرمه الشارع وهذا التعارض بلحاظ ان الإمام أطلق الكذب على هذا وان كان مسامحة فهو محرم إذن. فتأمل 
 
ويتضح ذلك بملاحظة انه هو الحال إذا قال المولى (اتق السرقة) فلو مزح احدهم مع صديقه فأخذ شيئا منه بقصد إرجاعه فهذه ليست بسرقة عرفا ولكن لو نهى المولى بقوله اتقِ السرقة مزاحاً فانه يجب تركه. وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) بتجنب المقدمات الموصلة له وان كان حينها غافلا او نائما 
 
([2]) وليس الكلام في صحتها شرعاً، لوضوح حرمة المكوس والكمارك وغيره. 
 
([3]) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ)) وسائل الشيعة ج15 ص369. 
 
([4]) وبعد شمول الأدلة. 
 
([5]) الموضوع هو اللباس الغصبي وحكمه بطلان الصلاة فيه. 
 
([6]) مما يعبر عنها بالشرائط الواقعية او الاحرازية وغيرها. 
 
([7]) أي المحرمة لذاتها مطلقاً مع قطع النظر عن فاعله وشاربه. 
 
([8]) أي من العناوين المحرمة في صورة انتسابها لأشخاص خاصين. 
 
([9]) وإن فرض انه لم يسمّ كذبا.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 29 محرم 1435هـ  ||  القرّاء : 4197



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net