||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





  1- الحسين وحدود الصلاة

 459- فائدة أصولية: تأثير الظن في داخل دائرة العلم الإجمالي

 79- بحث عقائدي: شبهة نسبية القرآن والاجابات عنها

 203- مباحث الاصول - (الوضع) (10)

 136- كيف ننصر رسول الله (ص) ؟

 138- الفعل مولوي وإرشادي كـ(الأمر)

 كتاب مدخل الى علم العقائد (نقد النظرية الحسية)

 395- فائدة أصولية: مرجحات الصدور ومرجحات المضمون

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 166- فائدة رجالية: بناء العقلاء على حجية مراسيل الثقات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955800

  • التاريخ : 19/04/2024 - 00:41

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 145- توضيح دقيق لعدم جري الاستصحاب اذا كان عدم العرض ـ في الموضوع المركب ـ مأخوذاً بنحو العدم ألنعتي ولم تكن في حالة سابقة سواءاً كان دليل التقييد متصلاً أم منفصلاً ، وقائماً للنائيني 7ـ التمسك بالأصل ينزل المبادئ من عرش الأصول إلى فرشها .

145- توضيح دقيق لعدم جري الاستصحاب اذا كان عدم العرض ـ في الموضوع المركب ـ مأخوذاً بنحو العدم ألنعتي ولم تكن في حالة سابقة سواءاً كان دليل التقييد متصلاً أم منفصلاً ، وقائماً للنائيني 7ـ التمسك بالأصل ينزل المبادئ من عرش الأصول إلى فرشها
الاثنين 15 ذي الحجة 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
تحديد صورة عدم جريان الاستصحاب اذا كان بنحو العدم النعتي: 
 
كان الكلام في الإشكال السادس على صاحب الفصول وهنا نقتبس بعض ما حققه المحقق النائيني بإيجاز([1]) ونذكر ما يرتبط منه بالمقام مع إضافةِ تطبيقه على مقامنا، فان خلاصة كلامه تنفع كوجه جديد لرد ما ذكره صاحب الفصول من الملازمة الظاهرية، فنقول: 
 
إن موضوع الحكم الشرعي إذا كان مركبا فان للتركيب عدة أنحاء, ومنها ما تركب الموضوع من معروض وعرضه, وهذا هو المنطبق على موطن البحث - كما في مثالنا السابق وهو تقليد الأعلم الحرجي وكونه واجبا أو لا، فإننا لو قلنا بحسن تقليده لاقربيته للصواب فانه لا بد من رفع اليد عن ذلك فان عدم كونه حرجياً قيد في الوجوب وفي الحسن. 
 
القيود الثلاثة: 
 
وكما ذكرنا ان موضوع الحكم الشرعي إن كان مركبا من معروض وعرضه – وهذا قيد أول –([2]), و كان العرض مأخوذا بنحو العدم النعتي لا العدم المحمولي - وهذا قيد ثان -، ولم تكن لهذا العدم النعتي حالة سابقة وهذا قيد ثالث، - فمع هذه القيود الثلاثة فان الأصل لا يجري([3]). 
 
ولتوضيح العدم النعتي أكثر نقول: 
 
انه لو قيل: (الرجل العلوي([4]) أكرمه) فموضوع الحكم مركب من (الرجل + العلوي)، والعلوي بما هو مفهوم كلي معدوم أزلاً فيمكن ان يستصحب ولكن الكلام ليس فيه، وإنما الكلام في علوية هذا الرجل وهذا هو العدم النعتي وليس لذلك حالة سابقة على وجوده. 
 
وبعبارة أخرى: لدينا صورتان الصورة الأولى ما ينفك فيه الوصف عن الموصوف وذلك كالرجل يولد وهو غير متصف بالعالمية فيمكن استصحاب عدم عالميته وليس الكلام هنا ولكن الكلام في الصورة الثانية وهي ما لا ينفك الوصف عن الموصوف فلا حالة سابقة لعدم الوصف مع وجود الموصوف، كما في المثال الذي ذكرناه في الرجل العلوي أو المرأة القرشية فهي منذ أن ولدت إما أن تكون قرشية او لا، فلا يصح استصحاب عدم قرشيتها إذ لم تكن له حالة سابقة. 
 
وفي المقام نقول: 
 
إن تقليد الأعلم بطبعه حرجي([5]) لا إن تقليد الأعلم لم يكن حرجيا ثم صار كذلك, فلا يصح استصحاب عدم حرجية تقليده، هذا أولاً ثم انه لو شككنا في كون تقليده حرجياً أو لا فلا يصح استصحاب عدم حرجيته كما لا يصح استصحاب عدم قرشية هذه المرأة إذ لا حالة سابقة لاتصافه وعدم اتصافه بالحرجية، وهكذا نظائر المقام فلا تصح الملازمة الظاهرية المبتنية على اجراء الأصل التي ذكرها صاحب الفصول. 
 
العدم المحمولي لا ينفع لاحراز العدم النعتي 
 
اتضح انه لا يمكن استصحاب العدم النعتي في الصفات اللازمة بطبعها([6]) المشكوكة لدينا لعدم وجود حالة سابقة فان المرأة القرشية قبل وجودها لم يكن موضوعٌ قابلٌ لأن يتصف بالقرشية وعدمها فان نسبة القرشية كما هو واضح متوقف على وجود المرأة – الموضوع – وكذا الانتفاء, فالمورد من باب الملكة والعدم والحاصل: انه قبل وجود الموضوع والمحل لا اتصاف، ثم بعد وجود المرأة لا حالة سابقة إذ هي اما كذا واما كذا منذ بدأ ولادتها، هذا ما ذكرناه، 
 
ولكن نبين هنا تتمة مهمة وهي: 
 
إن قلت: نجري العدم المحمولي فنقول إن تقليد الأعلم فيه جهة حسن وهي اقربية الإصابة للواقع، ثم ان تقليد الأعلم الذي أوجبه الشارع هو تقليد الأعلم غير الحرجي، فإذا شككنا ان تقليد الأعلم بطبعه حرجي أم لا فلنا أن نجري العدم المحمولي بان نقول اصل الحرج لم يكن موجودا في بدء الخلقة فنستصحب العدم الكلي تعبدا، ثم نضيفه ونلصقه بتقليد الأعلم الذي أحرزنا وجدانا حسنه لكونه ذا ملاك اقربية الاصابة فيتحصل من إحراز الأمر الأول تعبدا والثاني وجدانا إن هذا التقليد ليس بحرجي، ولكن نقول إن هذا من الأصل المثبت وهو ليس بحجة فان استصحاب عدم الحرجية المطلق لإثبات ان هذا الموضوع متصف باللاحرجية هو أصل مثبت بالبداهة، فتدبر. 
 
جواب النائيني عن تفصيل الاخوند بين القيود المتصلة والمنفصلة 
 
ونذكر هنا إضافة مهمة وهي: 
 
ان الميرزا النائيني له نقاش مع الاخوند وهو أيضا نافع في المقام([7]) وذلك ان صاحب الكفاية يفصل في العناوين العامة والقيود المخصصة والمقيدة لها فيقول ان كانت القيود متصلة فاستصحاب العدم لا يجري، وان كانت القيود منفصلة فحيث لا يتعنون العام بها فاستصحاب العدم المحمولي جارٍ ونافع ولا حاجة لإثبات العدم النعتي به ليقال انه أصل مثبت، وتطبيقه على المقام ان دليل لا حرج منفصل عن دليل التقليد، ومعه فان العدم المحمولي يجري دون حاجة لاجراء العدم النعتي، فيترتب الحكم نظراً لاحراز أحد جزئي الموضوع بالوجدان والجزء الآخر بالأصل. 
 
ولكن الميرزا النائيني يناقش ذلك فيقول ان القيد سواء كان متصلا او منفصلا فان القيد يعنون الموضوع – المعروض - واقعا فيتفصل اي يكون ذا فصلين ومعه يرجع ويلزم ما ذكر من محذور الأصل وان العدم المحمولي ليس جزء الموضوع على الفرض وانه وإن جرى لكن لا يثبت به العدم النعتي لأنه مثبت. 
 
والمتحصل: ان تقليد الأعلم الحرجي لا يصح التمسك فيه بالأصل لنفي الحرج لتتم الملازمة لإثبات حكم شرعي. 
 
الإشكال السابع: التمسك بالاصل انزال لقاعدة الملازمة من رتبتها ونقض للغرض 
 
الإشكال السابع على كلام صاحب الفصول: 
 
إن التمسك بالأصل لإثبات الملازمة الظاهرية نتيجته هي إنزال المبادئ من عرشها إلى فرش الأصول, و وهذا نقض للغرض. 
 
بيانه: 
 
ان قاعدة الملازمة هي من مبادئ التشريع على احتمال وهي مسألة أصولية – كما جرى عليه الأصوليون؟ - على احتمال آخر, ولكن وعلى كلا التقديرين فان قاعدة الملازمة قاعدة رفيعة المستوى وبمنزلة أعلى من مسائل علم الأصول أو في مصافها فلو أريد التمسك بالأصل لإثباتها فهذا يعني إنزالها وحطّها من مرتبة المبادئ والأصول الى مرتبة الفروع حيث إن الأصل يتمسك به لإثبات المسائل الفرعية الجزئية، وفي ذلك نقض للغرض، هذا أولا, 
 
وثانيا – وهنا دقة فلاحظ – ان الثمرة العملية هي ان قاعدة الملازمة على ذلك سوف لا تكون حاكمة على الأدلة الأخرى؛ فإنها لو كان ثابتة بالدليل الاجتهادي – كما هو المنصور وتبعا للمشهور – فهي حاكمة واما لو ثبتت بالأصل العلمي كما ادعاه صاحب الفصول فلا تكون حاكمة على الأدلة الاجتهادية بل محكومة بسائر الأدلة الاجتهادية. وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) راجع فوائد الأصول مج 1 ص 533, وأجود التقريرات ج1 ص461 
 
([2]) لا من عرضين او جوهرين 
 
([3]) والكلام في مرتبة الموضوع وان القيد والنعت هو قيد للموضوع الذي له شانية الاتصاف به. 
 
([4]) وكذا القرشية في مثال سن اليأس. 
 
([5]) حسب ما ارتآه صاحب الجواهر كما سبق – وهو المنصور. 
 
([6]) أي التي لو كانت لكانت لازمةً. 
 
([7]) تنبيه: ذكرنا كلاميهما مع بعض التصرف ليلائم المقام فتدبر.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 15 ذي الحجة 1434هـ  ||  القرّاء : 3340



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net