||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 58- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) من إسرار الإصطفاء الإلهي (السيدة زينب عليها سلام الله نموذجاً وشاهداً)

 كتاب اهدنا الصراط المستقيم

 442- فائدة أصولية: حجية الإجماع والشهرة في حال الانقلاب

 136- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا))

 216- مواصفات المهاجر: رجاحة العقل، وفور العلم، قوة المنطق، السلوك القويم، حسن الادارة، قوة القلب

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 149- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة قد يراد بها افادة الشدة او الترسخ لا الكثرة والتكرر

 62- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 5 الإمام الصادق عليه سلام الله: (خير العمل بر فاطمة و ولدها) مسؤوليتنا تجاه الصديقة الطاهرة وأولادها الأطهار

 42- (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) إعمار (سامراء والبقيع) من علامات التقوى ومن الواجبات الشرعية

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703417

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:39

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1434-1435هـ) .

        • الموضوع : 129- 5 ـ الاستدلال على عدم افادة (عدم الايمان موجب للكذب) بانه أعم من قبح المعلول والجواب أـ ليس باعم لمكان الحصر (انما ) ب ـ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحكم الاستدلال بـ (الكذب مخرج عن الايمان) على حرمته مطلقاً الجواب : كلا اذ لأختلال مقدمات الحكمة في الكذب او لأن (أل) عهدية لايقال : قرينة السياق تقابلها قاعدة السنخية بين اللاإيمان والكذب .

129- 5 ـ الاستدلال على عدم افادة (عدم الايمان موجب للكذب) بانه أعم من قبح المعلول والجواب أـ ليس باعم لمكان الحصر (انما ) ب ـ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحكم الاستدلال بـ (الكذب مخرج عن الايمان) على حرمته مطلقاً الجواب : كلا اذ لأختلال مقدمات الحكمة في الكذب او لأن (أل) عهدية لايقال : قرينة السياق تقابلها قاعدة السنخية بين اللاإيمان والكذب
السبت 7 ذو القعدة 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
لازال البحث حول الاستدلال بالآيات الشريفة حول حرمة الكذب، وقد ذكرنا أن الاستدلال بقوله تعالى (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ) غير تام لإيرادات متعددة ذكرناها، ووصلنا إلى الإشكال والوجه الخامس. 
 
الإشكال الخامس: لازم (لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) اعم من الحرمة والكراهة 
 
وهذا الإشكال هو ما ذكره صاحب فقه الصادق (عليه السلام)، وسنكمل ما ذكره ونقويه ونعضده بداية ثم نناقشه بعد ذلك، وهذا الوجه لا يخلو من دقة في المقام فلاحظ وتدبر: 
 
بيانه: 
 
إن الله تعالى يقول: (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ) ولم يقل تعالى عكس ذلك، أي : (إنما لا يؤمن بآيات الله الذين يفترون الكذب) 
 
وحينئذٍ فلو كان الوارد هو العكس – بحسب كلامه فالدلالة تامة على حرمة الكذب، ولكن المشكلة أن الآية وردت بسياقها المذكور في القران فلا تدل على المطلوب. 
 
وبعبارة أخرى: تارة يقول تعالى افتراء الكذب مخرج عن الإيمان، وهو عكس الآية فتدل على التحريم بقول مطلق، ولكن تارة أخرى يقول تعالى عدم الإيمان موجب لافتراء الكذب([1]) فهذا لا يدل على حرمة الكذب بصورة مطلقة، ولتوضيح ذلك قد يستدل بوجهين - وجه ذكره صاحب فقه الصادق (عليه السلام) ([2]) ونضيف له وجها آخر -: 
 
اللازم اعم فلا يدل على الأخص 
 
وهذا الوجه لم يذكره صاحب فقه الصادق (عليه السلام) وهو: إن (عدم الإيمان) لازمُهُ اعم من الحرام ومن المكروه؛ فان عدم الإيمان من العلل التوليدية – بحسب تعبير الميرزا في محله – او الإعدادية للحرام ولمطلق القبيح؛ فلو قلنا إن عدم الإيمان أنتج الكذب فانه يدل على قبح الكذب لا أكثر وذلك لأن عدم الإيمان – أي اللايمان – كثيرا ما يولد الرذائل الخلقية كالحسد والحقد وهذه قبيحة وليست بحرام – ما لم تظهر([3]) –، فلو قلنا إن عدم الإيمان أنتج الكذب فلا نستطيع ان نستدل وننتقل من ذلك إلى الاستنتاج التالي فنقول: فالكذب حرام لأنه معلولة فانه استدلال بالأعم على الأخص، والحاصل ان كون: (غير المؤمنين بالآيات يفترون الكذب) لا يدل إلا على انهم يعملون القبيح الأعم من كونه حراما أو مكروها([4]). 
 
هذا هو الوجه الأول لبيان وتعضيد كلام فقه الصادق (عليه السلام) من عدم تمامية دلالة الآية على حرمة الكذب بقول مطلق. 
 
إشكالان على الوجه الأول: 
 
ولكن يرد إشكالان على هذا الوجه المذكور، وهما: 
 
الإشكال الأول: قيد (هم فقط) والحصر يدل على الحرمة المطلقة 
 
إن الاستدلال في الوجه الأول لرد دلالة الآية على الحرمة المطلقة ليس بتام ؛ وذلك بسبب الغفلة عن قيد مهم (ولم نذكره في البيان الابتدائي منا مجاراة له في كلامه)، فان الآية الشريفة لم يكن معناها (عدم الإيمان موجب للكذب)، بل هناك قيد مهم يدفع الإشكال وهو أداة الحصر (إنما)، ومعها فالترجمة للآية ستكون (عدم الإيمان الخاص موجب للكذب أو عدم الإيمان منهم فقط موجب للكذب) أي (الذين لا يؤمنون بآيات الله هم فقط الذين يفترون الكذب)، وهذا القيد (هم فقط) يرد الوجه الأول، وبلحاظ هذا القيد سيكون الاستدلال بالآية تاماً على المراد - أي حرمة مطلق الكذب – إذ اللازم لن يكون اعم؛ لان الحصر سوف يفيد الحرمة إذ لو قلنا: عدم الإيمان موجب للكذب فانه قد يقال عدم الإيمان قد يقتضي القبيح الأعم من الحرمة، ولكن لو قلنا: غير المؤمن هو فقط من يفتري الكذب لدلّ ذلك على أن التالي وهو الكذب محرم؛ فان غير المؤمن يشترك مع المؤمن في القبيح، ولكنه لا يشترك مع المؤمن في الحرام؛ فان الحرام لا يصدر من المؤمن - بما هو مؤمن - فكيف بالحرام الذي هو القدر المسلم الذي تتحدث عنه الآية وهو افتراء الكذب على الله تعالى في أصول الدين. 
 
والحاصل: ان من افترى الكذب على الله تعالى في أصول الدين فهو بالبرهان الآني غير مؤمن، والنتيجة: ان الاستدلال بآيتنا الشريفة على حرمة الكذب في الأصول، تام فهي لا تدل على قبح الكذب فقط، بل تدل على حرمته أيضا، لكن نتيجة ذلك تخصيص الحرمة بالكذب في أصول الدين لا غير فلا ينفع لتثبيت الإطلاق من هذه الجهة، لا من جهة دعوى أعمية اللازم. فتدبر. 
 
والحاصل: ان (هم فقط) – وهي مفاد إنما – تفيد أمرين: 
 
1- الحرمة لا القبح فقط. 
 
2- ان الكذب إنما كان في أصول الدين. 
 
الإشكال الثاني : مناسبات الحكم والموضوع تقتضي الحرمة 
 
وأما الإشكال الثاني على كلام فقه الصادق فهو: 
 
إن المعلول والمولَّد والمُعَدّ والناتج أي الكذب لا بد من أن يكون محرماً؛ لان الموضوع هو (الذين لا يؤمنون بآيات الله)، وهذا يناسب حرمة الكذب لا مجرد قبحه فالتناسب بين (الذين لا يؤمنون بآيات الله) و(يفترون الكذب عليه تعالى) يقتضي كونه حراماً والتشكيك في كون هذا الكذب حراما هو خلاف الفهم والذوق العرفي([5])، فانه حاكم بالحرمة لهذا النوع من الكذب للمناسبة بين الموضوع وحكمه. 
 
والمتحصل: عدم تمامية الوجه الخامس المذكور للإشكالين الواردين 
 
وعليه: فتدل الآية على الحرمة المطلقة من هذه الجهة، ولكن حيث تمت الإشكالات السابقة فان الآية لا تدل على الحرمة المطلقة لتلك الجهات([6]). 
 
هذا هو الشق الأول من كلام صاحب فقه الصادق والإشكالان اللذان يردان عليه([7]). 
 
الشق الثاني: عكس الآية هو الدال على الحرمة المطلقة 
 
أن الآية لو كانت قد وردت بعكس ما ذكر في كتابه تعالى لدلت على المطلوب – بحسب فقه الصادق (عليه السلام)- فانه تعالى لو قال: (الكذب مخرج عن الإيمان أو أوجب خروجهم عن الإيمان) لتم المطلوب. 
 
الإشكال عليه: الإيمان على مراتب والاستدلال بالأعم ليس بصحيح 
 
وفيه: إن ما ذكره ليس بتام أيضا؛ فانه ليس كل مخرج عن الإيمان حراماً؛ لان الإيمان على مراتب والمخرج عن بعضها هو المحرم دون البعض الأخر 
 
وبعبارة أخرى: هناك (أصل الإيمان) وهناك (كمال الدين)، والمخرج عن القسم الأول من الإيمان هو الحرام والمحرم لا الثاني (كالحسد ما لم يظهر) فانه ليس بمحرم. 
 
وحيث إننا أثبتنا أن (ال) في الآية هي للعهد الذهني او الذكري وان المراد بها هي الكذب في أصول الدين وحيث ان هذا هو الذي يخرج عن الإيمان، أي أصل الإيمان فلا تدل الآية على حرمة الكذب بقول مطلق، 
 
وكذلك – ذكرنا سابقا – إننا استشكلنا بان المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة غير تامة او الثانية نظراً لوجود القرينة على الخلاف، فلا دليل على حرمة الكذب بصورة مطلقة ليتفرع عليه ان الكذب مخرج عن الإيمان – أي عن أصل الإيمان - بقول مطلق، 
 
إشكال على قرينة السياق: قرينة السنخية تعارض قرينة السياق 
 
ولكن قد يستكشل على ما ذكرناه من قرينة السياق بالذات والتي استدللنا بها على المطلوب بان هذه القرينة تعارض بأخرى وهي قرينة السنخية، إذ الإيمان مسانخ للصدق وهذا واضح، واللايمان – وهو مورد الآية- مسانخ للكذب ومادام اللايمان حراماً فانه يقتضي حرمة الكذب بحسب برهان السنخية، فهل هذا الكلام تام؟ للكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
 
 
([1]) وهنا نذكر انه لابد من التحقيق والتدقيق أكثر في الآيات الشريفة والروايات، للوصول الى أغوارها ودلالاتها وإلى المقصد، ولا أقل من ان يكون ذلك بقدر تدقيقنا في عبارات المكاسب والكفاية. 
 
([2]) أنه أريد من الكاذبين خصوص اليهود والمشركين الذين صدر عنهم الكذب، فلا تدل على المطلوب، وهو حرمة الكذب الصادر من كل أحد حتى المؤمن أي حرمة مطلق الكذب. فتأمل 
 
([3]) وكذلك سائر الصفات السلبية كالطيرة والوسوسة والتي هي موجودة في مَن نَقَص إيمانُه. 
 
([4]) فليس كل ما صدر من هؤلاء هو حرام حتى نقول ان افتراء الكذب حيث صدر منهم فهو حرام. 
 
([5]) نعم بالتدقيق الفلسفي يمكن دعوى كون المقدم اعم من الحرمة. 
 
([6]) مثل ان موضوعها هو افتراء الكذب، لا الكذب.. إلى غير ذلك مما مضى. 
 
([7]) وعبارة صاحب فقه الصادق (عليه السلام) (وعليه فالمراد من الكاذبين هم المكذبون له ص من اليهود والمشركين غير المؤمنين بالله ورسوله الذين صدر عنهم الكذب لعدم إيمانهم لا ان الكذب اوجب خروجهم عن الإيمان(*) فلا تدل على المطلوب) انتهى. 
 
(*) والأدق أن يقول: ان افتراء الكذب مخرج عن الإيمان لا الكذب.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 7 ذو القعدة 1434هـ  ||  القرّاء : 4333



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net