||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 127- محاسبة النفس وتقييم الذات

 383- فائدة أصولية: توقف الاجتهاد في المسائل الفرعية على الاجتهاد في مناشئ مقدماتها

 486- فائدة قرآنية: (عموم القرآن الكريم لمختلف الأزمنة والأمكنة والظروف)

 336-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (11) الإحسان باعتباره المحور الفاصل بين العدو والصديق

 236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك

 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

 51- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) -يوم التاسع من ربيع الأول يوم عيد أهل البيت عليهم السلام ويوم عيد للبشرية أجمع - ملامح من عصر ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

 337-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (12) فقه المجتمع في دائرة آية العدل والإحسان

  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 358- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23950792

  • التاريخ : 18/04/2024 - 17:10

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 304- الاستدلال بـ(الاعتداء) و(الايذاء) و(الاتلاف) و(الاقدام) وكونها عناوين قصدية أو لا، مصدرية أو اسم مصدرية .

304- الاستدلال بـ(الاعتداء) و(الايذاء) و(الاتلاف) و(الاقدام) وكونها عناوين قصدية أو لا، مصدرية أو اسم مصدرية
السبت 20 جمادي الاخرة 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(304)

 

و- ز- لدليلي الاعتداء والإيذاء

وقد يستدل على ضمان الضرر الحاصل للغير بسببه، بدليلي الاعتداء والإيذاء وهما: (وَالَّذينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبيناً)([1]) قال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ)([2]) و(فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمينَ)([3]) ولكن دليل الإيذاء إن كان هو هذه الآية الكريمة فهو غير ناطق بالحكم الوضعي واما دليل العدوان فهو تام في الغاصب والمتصرف في ملك غيره بلا إذن، دون ما لم يكن غاصباً ولا كان تصرفه بتفريط فلو أدخل ديناره في محبرة الغير أو رمى كُرته في دار الغير فأضرّ به بان كسر زجاجه أو أسقط المحبرة عن القابلية للانتفاع عدواناً، ضَمِنَ، إذ الإذن في رد الاعتداء (المعبّر عنه مجازاً بالمشاكلة بـ(فَاعْتَدُوا...)) يلازم عرفاً سقوط احترام مال المعتدي وعدم تضمين رادِّ الاعتداءِ العوضَ.

لكن الكلام ليس في ذلك بل فيما إذا لم يضر به مباشرة بل فيما توقف تخليص ماله على كسر المحبرة أو قلع حجر سقطت خلفه الكرة مثلاً، فيمكن القول بالضمان إذا كان عامداً استناداً إلى دليل العدوان فانه منتهٍ إليه، واما لو كان ذلك منه بلا قصد فلا يصدق عليه العدوان فتضمينه لا يمكن استناده إلى ذلك، بل اما ان يقال بانه لكونه الطالب فعليه الخسارة كما احتمله المحقق الرشتي أو يقال بتوزعها عليهما إن كان ذلك بفعل ثالث، دون ما لو كان بفعله فانه حينئذٍ من يتحمل الخسارة لأنه يريد إنقاذ ماله، وليس صاحب الدار مفرّطاً فَلِمَ يقع كِفل من الخسارة عليه؟ وقد مضى بعض الكلام عن هذا وان الأرجح العمل بقاعدة العدل والإنصاف وسيأتي تحقيقه بإذن الله تعالى.

 

ح- ولدليل الإتلاف

بدعوى ان هدم الجدار يستند إليه، وإن كان الهادم غيره، لكونه في السلسلة الطولية، هو العلّة، فيصدق عليه انه اتلف مال غيره فيكون قرار الضمان عليه، وإن كان سقوط الكرة منه في دار غيره أو الدينار في محبرة غيره أو دخول دابته في دار غيره لا باختيار منه ولا بتفريط، فانه إذا أراد إنقاذ ماله بهدم جدار الغير أو كسر محبرته ضمن لأنه متلف، ودليل الإتلاف مستفاد من مجموعة من الروايات كـ((مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ))([4])، وقد مضى تحقيق حال إمكان التعدي من الرواية إلى غير الطريق وعدمه ولا دليل على جبر المالك ليهدم جداره، ولكن قد مضى دليل على ذلك وسيأتي أيضاً.

 

العناوين الأربع بين قصدية وغيرها

والتحقيق: ان العناوين الأربعة (الاعتداء والعدوان، الإقدام، الإيذاء والإتلاف) تختلف من حيث إمكان الاستدلال بها على صورتي التعمد وغيره، وذلك تبعاً لكون بعضها عناوين قصدية وبعضها عناوين غير قصدية، فالثلاثة الأولى قصدية دون الرابع، فان العدوان والاعتداء لا يصدق إلا إذا كان ملتفتاً قاصداً فاما إن لم يكن قاصداً فلا يطلق عليه انه المعتدي ولا العدوان أصلاً، وكذلك الإقدام على الإضرار بالغير أو بالنفس، والإيذاء أيضاً لا يصدق إلا إذا كان قاصداً، اما الإتلاف فانه يصدق حتى لو لم يقصد؛ ألا ترى انه لو كسر زجاج الغير أو أفسد طعامه وهو نائم انه يصدق عليه انه كسره وأتلفه وما أشبه ولا يصدق عليه انه اعتدى عليه أو أقدم على الإضرار به أو آذاه.

 

وبعضها لا يصدق حتى بالمعنى الاسم مصدري

نعم قد يصدق الإيذاء بالمعنى الاسم مصدري، فيقال انه آذاني وإن لم يقصد، لكنه خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة فان المعنى الاسم مصدري هو المخالف للأصل إذ ظاهر الأفعال هو نفس الحدث الصادر من المكلف منسوباً إليه، لا نتيجته الحاصلة منه، فإرادة المعنى الاسم مصدري بحاجة إلى نصب قرينة عليه.

اما الاعتداء والعدوان فالظاهر انه لا يصح، عرفاً، إطلاقه حتى على المعنى الاسم مصدري، فلا يقال عن كسر زجاج الغير أو كسر عنقه فرضاً بسقوطه عليه وهو نائم من الطابق الأعلى، أنه اعتدى عليه وإن صدق عليه انه كسر عنقه أو كسر زجاجه أو اتلفهما، بل (الإقدام على الإضرار) أيضاً لا يصح إطلاقه وإن قصد به المعنى الاسم مصدري؛ فانه غلط، سلّمنا لكنه ركيك لا يحمل عليه كلام المعصوم عليه السلام.

 

ط - لدليل ((وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ))

وقد يستدل على الضمان تارة وعلى عدمه أخرى، بقوله عليه السلام: ((وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ))([5]):

أ- فيقال: فيمن اعتدى برمي كرته أو ديناره في محبرة الغير أو داره، بانه لا حرمة لِمالهِ لإنصراف أدلة (حرمة ماله) عن مثل هذه الصورة مما اعتدى فيه على غيره، ويتفرع عليه: انه ليس على صاحب الدار والمحبرة أن يُرجع إليه كرته أو ديناره خاصة إذا توقف على هدم جداره أو كسر محبرته، نعم ينبغي تقييده([6]) بما لم يتعارف بين الجيران دون ما تعارف، كما سبق.

وقد يفصّل فيما لم يتعارف وصدق عليه الاعتداء عرفاً، بين عدم تضرر صاحب الدار أصلاً بالرد إليه فعليه ان يرجعه إليه، نعم له ان يعتدي عليه بمثل ما اعتدى به فيرمي بضاعته في داره مثلاً، وبين تضرره مطلقاً أو إذا كان معتداً به فلا يجب إرجاعه له. فتأمل.

ب- ويقال فيمن لم يعتدِ بل سقطت كرته أو ديناره سهواً بلا تفريط، بان حرمة ماله تقتضي إرجاعه إليه وإن استلزم الهدم لكن بعد ملاحظة أكبر الضررين فإن تساويا أقرع أو أوقع الصلح بينهما قهراً كما سيأتي.

 

مغايرة دليل الحرمة لدليل السلطنة

وقد يتوهم ان دليل الحرمة هو عين دليل السلطنة فليس دليلاً جديداً.

وفيه: انهما دليلان مصبّاهما مختلف: فدليل السلطنة يفيد سلطنة الشخص على ماله فهو يتحدث عن علاقة الشخص بماله، ودليل الحرمة يفيد حرمة ماله على غيره فهو يتحدث عن علاقة غيره بماله، وعليه فقد تبقى سلطنته على ماله لكن من غير احترام له، كما لو اسقط جوهرته في بئر الغير مما كان إخراجها يكلف صاحب الدار ضرراً كبيراً ولنفرضه مساوياً فانه، قبل القرعة أو التحاكم إلى الحاكم الشرعي لو قيل بها، يكون ملكاً له مسلطاً على عينه([7]) لكنه لا حرمة له بمعنى انه ليس له استرجاعه لاستلزامه التصرف في ملك غيره.

ولا يتوهم التلازم؛ لوضوح الانفكاك، فقد يملك عينه ولا يملك التصرف فيه، كالمحجور عليه لسفهٍ أو فلسٍ، وقد يكون له مطلق التصرف فيه من دون ان يملكه كما في من أُبيح له مطلق التصرفات وكما في المعاطاة على رأي مشهور القدماء.

وعلى أي فقد يقال ان الحكم بعدم حرمة ماله مطلقاً يلزمه الحكم بعدم سلطنته، اما الحكم بعدم حرمة ماله بلحاظ بعض التصرفات فلا كما هو اضح، لكن اللزوم في الصورة الأولى ليس دقياً عقلياً وقد يقال بانه عرفي. فتأمل وتدبر وللكلام صلة.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِكُمْ أَنْ تَعْرِفَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا)) الكافي: ج2 ص128).

 

 

 

---------------------------------------------

([1]) سورة الأحزاب: آية 58.

([2]) سورة البقرة: آية 194.

([3]) سورة البقرة: آية 193.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص350.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص359.

([6]) انه لا حرمة لِماله.

([7]) فله بيعه مثلاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 20 جمادي الاخرة 1441هـ  ||  القرّاء : 3302



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net