||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 321- فائدة بلاغية لغوية: الصدق يعم القول والفعل

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 292- الفوائد الأصولية (الحكومة (2))

 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 138- (قصد بيت الله) و (قصد خليفة الله) هما المقوّمان الاساسيان للحج

 287- فائدة عقدية: لماذا خلقنا الله؟ (أهداف الخلقة) (3)

 355- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (6)

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962975

  • التاريخ : 19/04/2024 - 12:47

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 235- وجوه (انطباق فانه لاضرر) على مورد رواية سمره والمناقشات .

235- وجوه (انطباق فانه لاضرر) على مورد رواية سمره والمناقشات
الاثنين 16 محرم 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(235)

 

الضرري دخول سمرة بلا استئذان لا وجود العَذق

وبعبارة أخرى: انه قد يقال: ان دخول سمرة بلا استئذان هو الضرري وليس وجود العَذق في حائط الانصاري بنفسه ضررياً فكيف أمر الرسول صلى الله عليه واله وسلم بقلع الشجرة معلّلاً بـ((فإنّه لا ضرر ولا ضرار))؟

قال السيد الوالد: (وقع في القصة سؤالان:

الأول: ان الضرر المرفوع دخول سمرة بلا استئذان لا العَذق فكيف يكون بقائه في البستان ضرراً؟

الثاني: ان لا ضرر لا ينشئ الحكم بل يرفعه، فكيف أوجد حكم القلع؟)([1])

والحاصل: انه لو أمكن تصحيح ان وجود العَذق ضرري وان رفعه رفع للضرر، صح الاستناد إلى هذه الرواية في كون لا ضرر منشأً للحكم وانه يرفع أعدام الأحكام ويثبت الأحكام.

 

هل مورد الرواية صغرى (فانه لا ضرر)؟

وقد أجيب عن الرواية من حيث وجه انطباق التعليل على المورد وعدمه بوجوه:

 

1- حكمه صلى الله عليه واله وسلم بالقلع وَلَوي

الأول: ان حكمه صلى الله عليه واله وسلم بقلع الشجرة حكم ولوي (ولائي) وليس من صغريات لا ضرر فلا يضر عدم انطباق التعليل عليه، ولو تمّ هذا لما أمكن الاستناد إلى الرواية لتصحيح إنشاء الأحكام إذا كان عدمها ضررياً أي لا تشمل الرواية أعدام الأحكام الضررية([2])، إذ يكون حكمه صلى الله عليه واله وسلم بالقلع مستنداً إلى ولايته صلى الله عليه واله وسلم لا إلى لا ضرر، فلا يمكن للفقيه ان يستنبط من لا ضرر إنشاء الأحكام، نعم لو رأى الولاية أمكنه في حدود ولايته جعل الأحكام (الجزئية) ولم يمكنه الاستناد إلى لا ضرر لإنشاء الأحكام الوجودية بنحو القضية الحقيقية.

ولكن هذا الوجه عليل، إذ ظاهر الحديث تعليل (إقلعها) بـ(فانه لا ضرر) وإقحام مقام الولاية، بدون دليل، بعبارة أخرى: انه وإن أمكن ان يكون الحكم بالقلع لولايته صلى الله عليه واله وسلم، لكن ظاهر الرواية يأباه إذ ظاهرها عرفاً أن الحكم بالقلع معلل بلا ضرر لا بأمر آخر.

وقد يعترض على هذا الرأي: بان (فانه لا ضرر) بناء على الولوية أجنبية عن الحكم بالقلع فإقحامها([3]) غير صحيح، ولكنه غير تام إذ للطرف ان يجيب بانه حِكمةً لإعمال الولاية أي انه صلى الله عليه واله وسلم أمر بالقلع لمقام ولايته ولكنه لم يُعملها عبثاً بل كان مستنداً إلى لا ضرر، وعليه: فليس لمن لا ولاية له الأمر بالقلع ونحوه، كما ليس لمن له الولاية ان يأمر بالقلع بلا حِكمة كدفع الضرر.

ولكن ذلك كله وإن صحّ، إلا ان تقدير كون حكمه صلى الله عليه واله وسلم ولائياً خلاف الظاهر، ولا قرينة عليه إلا تعذر إرادة الظاهر وسيأتي توضيحه ببيان شافٍ وعلى أي فان ظاهر (فانه لا ضرر) انه عِلّة، كما هو المشهور وكما هو المتفاهم عرفاً وإن اشكلنا على كُلّيّه، لا حِكمة، وانه السبب في الأمر بالقلع، لا امر آخر (كالولاية).

 

2ـ الجهل بكيفية الانطباق غير ضار

الثاني: ما ذهب إليه الشيخ من اننا لا ندري كيفية الانطباق، والجهل بالكيفية لا يضر بالاستدلال بالكبرى المصرح بها وهي ((فإنّه لا ضرر ولا ضرار)).

ولكن قد يعترض عليه: بان المورد وما سبق([4]) التعليل، من محتمل القرينية المتصل وهو يخلّ بالظهور، ولكنه غير وارد؛ إذ محتمل القرينية المتصل إنما يخلّ بظهور ما احتمل كون القرينة دالة على خلافه دون سائر الجهات مما لا تنطق به القرينة المحتملة، وفي المقام: فانه لا شك في ان (لا ضرر ولا ضرار) تفيد نفي الحكم الضرري مهما كان وجه انطباق هذه الكبرى على تلك الصغرى، وإنما يخل([5]) بكون (لا ضرر) مفيداً لإنشاء الحكم الوجودي فمدعي هذا الوجه (الأخير) عليه التخلص من إشكال ان محتمل القرينية متصل وهو مخلّ، وسيأتي بإذن الله تعالى جواب شافٍ عنه.

وبعبارة أخرى: لو أريد الاستدلال بلا ضرر على منشئيته للحكم لصح الإشكال بان الاستدلال إنما([6]) هو بقرينة المورد ولكن المورد مما يجهل كيفية ربطه بالكبرى وكيفية انطباق الكبرى عليه، دون ما لو أريد الاستدلال به على نفي لا ضرر للحكم الضرري، فانه تام سواء أكان علة لمنع سمرة من دخول البستان أم علة لتجويز قلع الشجرة، غاية الأمر انه على الأخير تفيد (لا ضرر) أمراً إضافياً وهو إنشاء الحكم الضرري.

 

الأجوبة على كيفية الانطباق

ثم ان إشكال مجهولية كيفية الانطباق، أجاب عنه الميرزا النائيني بوجهٍ والسيد الوالد بوجه وأضفنا لهما ثالثاً:

 

1ـ حكم أحد المتلازمين([7]) يسري إلى الآخر

الجواب الأول: للوالد وهو (لكن يمكن أن يقال: ان المتلازمين ولو اتفاقاً إذا صار أحدهما ضاراً سرى إلى الآخر، وما نحن فيه منه، حيث ان بقاء العَذق كان ملازماً اتفاقاً لدخوله بلا استئذان، كمن يضر زوجته ولا يستعد لطلاقها فيطلقها الحاكم)([8]).

وتوضيحه: ان الحكم أو الوصف وإن كان لأحد المتلازمين لكنه يصح وصف الملازم الآخر به، عرفاً، وعدم اتصافه به دقةً غير مضرّ، إذ الألفاظ ملقاة إلى العرف وهم المخاطبون بها فإذا صح لديهم وصف أحد المتلازمين بصفة الآخر كان جَرْى الشرع عليه في ظواهر كلامه.

وتدل عليه الأمثلة الفقهية والعرفية:

فمن الفقهية: ما ذكره قدس سره من (كمن يضر زوجته ولا يستعد لطلاقها) فان منشأ الضرر هو إرادة الزوج ثم ضربه لها، وعدم طلاقه لها ملازم اتفاقي وليس هو بذاته منشأ الضرر، لكن العرف يسند الضرر إلى عدم طلاقها فيصح للحاكم طلاقها مادام الزوج مصراً على الإضرار بها وعلى عدم طلاقها، وذلك استناداً إلى ان عدم طلاقها ضرر.

ومن العرفية: انه لو اقترن مجيء عمرو بمجيء زيد وكان عمرو شريراً مؤذياً دون زيد، لكننا إذا رأينا زيداً يدخل الدار أو المحلة يصح ان نقول له ان مجيئك يضرنا أو يؤذينا (لانه يصحبه عمرو) مع انه ليس هو المؤذي أو المضر.

لا يقال: لكنه مجاز؟

إذ يقال: فليكن، إذ المجاز بحاجة إلى قرينة وهي موجودة (من مقامٍ أو مقال) والمهمّ ان النسبة ليست بغلط بل هي صحيحة وعرفية وإن احتاجت إلى قرينة.

 

2- العَذق عِلّة معدّة طولية للضرر

الجواب الثاني: للميرزا النائيني، وهو ان العَذق علّة الضرر وقلعه يرفع علّة الضرر.

وتوضيحه: ان كل ما وقع في سلسلة العلل الاعدادية لوجود شيء فانه تصح نسبة المعلول إليه، والعَذق واقع في السلسلة إذ ان وجود العَذق علّة طولية اعدادية لدخول سمرة بلا استئذان فكما تصح نسبة الضرر إلى دخوله بلا استئذان، تصح نسبته إلى وجود العَذق، ولا يتوهم انه غير عرفي لما سبق من عرفيته؛ ألا ترى انه يقال عرفاً في مثل حالة سمرة ان وجود شجرته في دارنا أضر بنا؟، نعم جمع الميرزا بين العرفية والدقية عكس جواب المتلازمين حيث انه عرفي لكن الدقة الفلسفية لا تقتضيه، لكنه لا يهم بعدما كان مدار صحة النسبة العرف. وسيأتي مزيد توضيح وتكميل لكلامه قدس سره فأنتظر.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ مَجَازٍ وَالْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ وَلَا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ فَفِيهَا اخْتُبِرْتُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ)) (نهج البلاغة: خطبة 203).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

([1]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الأصول: ج7 ص243.

([2]) الضررية صفة لأعدام.

([3]) بالقول (فانه لا ضرر...).

([4]) وهو (فاقلعها...)

([5]) الموردُ، ومحتمل القرينية المتصّل.

([6]) أي بحسب الوجه الذي نقلناه عن الشيخ.

([7]) وجود العَذق، ودخول سمرة بلا استئذان.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الأصول: ج7 ص243ـ244.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 16 محرم 1441هـ  ||  القرّاء : 3797



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net