من الذرائع التي يشنع بها علينا في أعلام العامة والنواصب ما جاء في بعض رسائل علمائنا العملية : من جواز الزواج من الرضيعة وجواز الاستمتاع بها كالتقبيل وغيره، فكيف نرد على هؤلاء؟ ثم ما هي الضرورة لذكر ذلك في الرسائل العملية؟
10 ربيع الثاني 1438هـ
السؤال: من الذرائع التي يشنع بها علينا في أعلام العامة والنواصب ما جاء في بعض رسائل علمائنا العملية : من جواز الزواج من الرضيعة وجواز الاستمتاع بها كالتقبيل وغيره [1]، فكيف نرد على هؤلاء؟ ثم ما هي الضرورة لذكر ذلك في الرسائل العملية؟
الجواب: هذا الكلام جار في عالم الثبوت والصحة والإمكان لا في عالم الواقع والأفعال الخارجية فانه [2] ليس كل ما ذكره العلماء في كتبهم ورسائلهم وقالوا بجوازه قد تم فعله بالضرورة ، بل قد يذكر للمثال أو لبيان المسألة [3] أو غير ذلك ، هذا من جانب.
ومن جانب آخر: أن هذا الزواج - على فرض وقوعه خارجاً - لا بد من أن تتوفر وتكتمل شروطه الشرعية ، التي منها رضا ولي أمرها مع وجود الغبطة والمصلحة لها بذلك الزواج ، فإذا كان هذا الزواج بغير رضا ولي أمرها أو كان فيه أذى أو مفسدة على الصغيرة فلا يجوز ولا يصح .
ثم انه لا توجد آية أو رواية تنهى عن الزواج بالرضيعة ؛ وهذا ما أراده العلماء من ذكر هذا الكلام في هذه المسألة ، وبما أنه لا يوجد إشكال في المقام فعلى المعترض أن يأتي بدليل يمنع ذلك إن أراد الاعتراض[4] .
---------------------------------------------------
10 ربيع الثاني 1438هـ