• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2) .

272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)

مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة الثالثة: يمكن أن  يُفرق بين الموضوع المستنبط والموضوع الصرف؛ أن الأول لغموضه اختلف الفقهاء فيه والشارع وسع وضيق  فيه؛ وأما الثاني فليس كذلك؛ لذا  لا يصح خلط المستنبط الشرعي  بالمستنبط العرفي واللغوي ؛ إذ الأول بما أنه من اختراع الشارع فلا بد من أخذه  منه ؛ نعم  العرفي واللغوي  يمكن أخذهما من الفقيه بما هو خبير لا بما هو فقيه ؛ حيث إن جهة الفقاهة  أجنبية  عنه إلا بقيام دليل  خاص ؛ ورجوع العامي للفقيه غايته  معرفة الحكم الشرعي وترتب الأثر عليه لا غير.
إن قيل ما هو ضابط التفريق بين الموضوعات المستنبطة و الموضوعات الصرفة ؟

والجواب هناك عدة أقوال :
القول الأول : أن الموضوع المستنبط هو ذلك الموضوع الذي فيه نوع غموض وخفاء كالوطن أو الغناء أو ما أشبه ، وأما الموضوع الصرف فليس فيه ذلك الخفاء والغموض كالماء أو الخمر أو ما أشبه .
القول الثاني : أن الموضوع المستنبط هو ما اختلف فيه الفقهاء كالوطن - حيث اختلفوا فيه كما هو معروف - وأما الموضوع الصرف فهو لم يحدث فيه خلاف عادة .
القول الثالث : أن الموضوع المستنبط هو ما وسّع فيه الشارع أو ضيّق, وأما الموضوع الصرف فهو ما عدا ذلك[1].

بحث تطبيقي:
قال في التنقيح :( التقليد في الموضوعات المستنبطة: كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها مما وقع الكلام في أنها أسام للصحيحة أو الأعم، أو الموضوعات العرفية واللغوية كما في الغناء[2] ونحوه[3] فإذا بنى المجتهد على أن السورة لا يعتبر في مسمى الصلاة وأنها اسم للأجزاء والشرائط غير السورة، أو أن الغناء هو الصوت المطرب لا ما اشتمل على الترجيع من غير طرب، فهل يجب على العامّي أن يقلّده فيهما، أو أن الموضوعات المستنبطة من الشرعية والعرفية وغيرهما خارجة عن الأحكام الشرعية ولا يجري فيها التقليد بوجه؟
الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة الأعم من الشرعية وغيرها وذلك لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام، ومن الظاهر أن المرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة هو المجتهد، فالرجوع فيها إليه عبارة اُخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها)[4]

أقول يرد عليه أمور:
أولاً:  عدم صحة خلط المستنبط الشرعي  بالمستنبطة العرفي واللغوي وسوقها جميعاً بعصى واحدة؛ إذ المستنبط الشرعي حيث إن مخترِعَهُ هو الشارع وهو الجاعل والمعتبِر فلا بد من أن يؤخذ منه وطريقه هو الفقيه المجتهد[5]، أما المستنبط العرفي واللغوي فمقتضى القاعدة أن يقال إن المرجع فيه هو العرف واللغة؛ فلا وجه لكون المرجع الفقيه إلا من جهة كونه من العرف أو اللغويين فقد ساوى غيره على هذا، فجهة الفقاهة والاجتهاد أجنبية عن مرجعيته في المستنبط العرفي اللغوي، إلا[6] ان يقوم دليل خارجي خاص[7].
ثانياً :وضوح عدم صحة قوله (لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام) لوضوح أن الشك في الحكم مباين للشك في الموضوع غاية الأمر أنه ناشئ من قبله؛  وواضح أن العلة غير المعلول ؛ فاللازم أن يقال (لأن مآل ومرجع الشك فيها هو إلى الشك في الأحكام) كما عبر بذلك عدد من الأعاظم[8].
ثالثاً : نقضاً ؛ أن الشك في الموضوعات العرفية والمستنبطة لو وجب فيه الرجوع إلى المجتهد وتقليده- لأن الشك فيها بنفسه أو بمآله[9] هو الشك في الحكم - لجرى ذلك في الموضوع الصرف حذو القذة بالقذة، لعين ما ذكره من التعليل ( لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام ، ومن الظاهر أن المرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة هو المجتهد ، فالرجوع فيها إليه عبارة اُخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها.
والسر إضافة إلى ما ذكره واضح: فإن العامي لا يرجع في الموضوع المستنبط العرفي أو الموضوع الصرف للمجتهد إلا بلحاظ انه يريد معرفة حكمه وترتيب الأثر الشرعي عليه،  ولا يرجع إليه فيها كمطالب مستقلة في حد ذاتها، وإلا لرجع إلى علماء الجغرافيا والجيولوجيا والفيزياء والطب والطبيعة والاجتماع في مثل تلك الموضوعات[10] لا إلى الفقيه، وإنما يرجع إليه لأنه يريد ترتيب الحكم الشرعي عليه، فعاد الرجوع إليه في الموضوع رجوعاً إليه في الحكم أو حسب مبناه كان هو بعينه[11].

بحث تطبيقي آخر:
إن ثبوت الهلال من الموضوعات الصرفة التي يكون المرجع فيه أهل الخبرة ولو رجع فيه إلى الفقيه فإنما هو من حيث أنه خبير لا من حيث أنه فقيه كالرجوع إليه في تعيين ما هو القمار وأي نوع يصدق عليه الخمر، ولذا نجد أنهم ذكروا أن شخصاً لو رأى هلال رمضان مثلاً وجب عليه الصوم وإن لم يثبت الهلال عند الفقيه ولم يحكم به،  وكذا لو حكم الفقيه بهلال رمضان استناداً إلى شاهدين أو شهود أحرز الشخص كذبهم لم ينفذ حكمه في حقه [12].

بحث تطبيقي ثالث:
في قوله تعالى:(وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ)[13] وقوله تعالى :(اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى[14]) هناك بحث مفتاحي وتترتب عليه ثمار فقهية وكلامية كثيرة ويحتاج الى وقت طويل لاستيعابه بأطرافه المترامية، ؛ وهو  ما هو المراد من معنى العدل؟
والجواب بإيجاز : هناك  ستة احتمالات مبدئية لمعنى العدل :
الاحتمال الأول: أن يكون المراد منه هو العدل في عرفهم وزعمهم، أي العدل في العرف الخاص.
الاحتمال الثاني: أن يكون المراد منه العدل العرفي الذي اطبقت عليه كل الأعراف -أو أغلبها - ولا يختص بعرف العرب والمخاطبين بالآية الكريمة.
الاحتمال الثالث: أن يكون المراد منه هو العدل اللغوي.
الاحتمال الرابع: أن يكون المراد منه هو العدل الشرعي.
الاحتمال الخامس: أن يكون المراد منه هو العدل الواقعي.
الاحتمال السادس: أن يكون المراد منه  العدل مجملا نظراً لتردد تلك المعاني السابقة الخمسة، مثل ما ذهب البعض في آية (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ[15])إلى الإجمال[16].
وبما أن هذا البحث هو بحث مفتاحي – كما قلنا -  فإنه يمكن ان يجري في مفردات اخرى، مثل قوله تعالى :(وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ)، وقوله تعالى :(قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ[17]) فنقول ما هو المراد من الخبيث والطيب؟ والاحتمالات الستة السابقة في العدل جارية في هذين المفهومين أيضاً، و كذا الحال في (ردّ الوديعة) حيث إنه واجب عقلاً وشرعاً، ولكن ما هو المراد من الردّ؟ هل هو الرد الواقعي أم الرد في عرفه؟ والثمرة تظهر فيما لو تخالفا، فإنه لو رددت الوديعة رداً واقعياً بأن وضعتها في بيته مثلاً ولكن ذلك في عرفه لم يكن يعتبر رداً؛ حيث لابد من وضعها في البنك مثلاً، أو الأمر على العكس من ذلك , فهل يكون ما فعلته مصداقا للرد وقد برأت  ذمتي أم لا؟ وهكذا [18].

الفائدة الرابعة: إنما يرجع إلى الفقيه في الموضوعات  المستنبطة  إذا كان منشأ الشك فيها تصرف الشارع ، وأما في حال عدم تصرف  الشارع  فالمرجع فيها  أهل الخبرة والعرف كما في الصعيد والغناء ؛ إذ ليس كل مفهوم احتيج في تشخيصه للنظر  يصبح محلاً للتقليد؛  وإلا على ذلك يلزم دخول كثير من مسائل أصول الدين وأصول الفقه في التقليد ؛ لذا فإن الراد على الفقيه فيما هو من شأنه وفيما نصبه الإمام عليه السلام يكون رداً لا في غيره، هذا كله إن لم نقل بالحقيقة الشرعية، وإلا فالمجرى الاشتغال؛ وأما على الأعم فالأصل هو البراءة نظراً للصدق.

بحث تطبيقي:
ذهب العديد من الفقهاء إلى عدم جريان التقليد في الموضوعات المستنبطة[19] ومنهم صاحب العروة [20] وعدد من المحشين ومنهم السيد الوالد قدس سره، وذهب بعضهم إلى وجوب التقليد فيها ومنهم الميرزا عبدالهادي الشيرازي والسيد الخوئي، وعبر بعضهم بالجواز كالسيد البروجردي وبعضهم بـ (جريان التقليد فيها) كالميرزا مهدي الشيرازي والسيد أبوالحسن الأصفهاني وآل ياسين[21]، ولا يبعد إرادتهم الوجوب من الجواز والجريان لأنه مما لو جاز، وجب.
و استدل في التنقيح على وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة بقوله: (الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة الأعم من الشرعية وغيرها ؛ لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام ،  ومن الظاهر أن المرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة هو المجتهد، فالرجوع فيها إليه عبارة أخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها،  مثلاً  إن المجتهد إذا كتب في رسالته أن الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع سواء أكان مطرباً أم لم يكن، فمعناه أن الحرمة الشرعية إنما ترتبت على الأعم من الصوت المطرب وغيره مشروطاً بأن يشتمل على الترجيع [22].
وقد ذكر قبل ذلك ما نصه: والتقليد في الموضوعات المستنبطة كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها مما وقع الكلام في أنها أسام للصحيحة أو الأعم أو الموضوعات العرفية أواللغوية كما في الغناء ونحوه...) [23].
والظاهر عدم تمامية الاستدلال؛ وذلك لوضوح اختلاف الموضوع وتنقيحه عن الحكم، فليس الشك في هذا عين الشك في ذاك ثبوتاً ولا اتحاد لهما عرفاً، فإلحاقه به خلاف القاعدة وهو المحتاج للدليل وكون مآل شيء إلى شيء وترتبه عليه مما عبر عنه بـ (عبارة أخرى عن...) لا يدل على وحدة الحكم والمرجع؛  ولو صح ذلك لتم أيضاً في الموضوعات الصرفة وفي تشخيص المصداق بأن يقال لو اختلف أن هذا خمر أم لا (بأن الرجوع للفقيه في ذلك عبارة أخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها) ؛  ولتم أيضاً في التقليد في مبادئ الاستنباط كعلم الرجال والعلوم الأدبية واللغة مما صرح بـ (الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأمور)[24].
إذ يورد عليه هنا بما ذكره هناك من أن (الشك فيها بعينه الشك في الأحكام) و(الرجوع فيها إليه عبارة أخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها) فأي فرق بين الموضوعات المستنبطة وبين مبادئ الاستنباط في ذلك؟ فكما أن الشك في الموضوع المستنبط يؤول إلى الشك في حكمه، كذلك الشك في مبادئ الاستنباط؛  فإن الشك في وثاقة الراوي أو في حجية مراسيله[25] يؤول إلى الشك في الحكم و(الرجوع إلى الفقيه فيها  عبارة أخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها) ؛ وكذلك الشك في القواعد الأدبية التي تترتب عليها الأحكام الشرعية ككون (ثم) للترتيب المتفرع عليه مسائل كثيرة ؛ وكذلك الشك في القواعد الصرفية.
ولنضرب مثلاً لطيفاً من ما يرتبط بصلب المقام، وهو أنه  رحمه الله ذهب في المكاسب المحرمة في قوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[26]) إلى أن الإعانة غير التعاون، ورتب على ذلك عدم حرمة الإعانة على الإثم؛  لأن المنهي عنه في الآية الشريفة هو (التعاون) وهذه قاعدة صرفية في الفرق بين بابي التفاعل والأفعال، والمرجع فيها اللغة وقواعد الصرف  في قبال من ذهب  إلى أنهما مما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وأن الإعانة عرفاً هي التعاون[27]، فنقول حينئذ: ما الفرق بين الموضوع المستنبط[28] - الذي ذهب فيه إلى وجوب التقليد-  وبين تشخيص معنى التعاون والإعانة وما أشبه مما عد من مبادئ الاستنباط[29] التي ذهب فيها إلى عدم مشروعية التقليد؟
وألا تجري أدلته سلباً وإيجاباً على كليهما بوزان واحد؛ بأن نقول: (إن الشك في معنى الإعانة وأنه التعاون أو لا هو بعينه الشك في الحكم) وأن (الرجوع فيها إليه عبارة أخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها) ؛ بل يجري هذا الكلام بعينه حتى لو كان البحث كبروياً في تلك القواعد، لكن كان بلحاظ تنقيح الصغرى ، فتدبر.
بل ظاهر تصديه لتنقيح معنى الإعانة والتعاون أنه بما هو فقيه لا بما هو أهل خبرة.
ونقول ـ في عكس ذلك ـ  إن ما استدل به على عدم مشروعية التقليد في مبادئ الاستنباط جارٍ بعينه في الموضوعات المستنبطة ؛ قال: (الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأمور؛  لأن مشروعية التقليد إنما ثبتت بالسيرة والكتاب والسنة، ولا يشمل شيء منها للمقام ؛ أما الكتاب فلأن قوله تعالى: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ[30]) إنما يدل على مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية الراجعة إلى الدين ،  ومن الظاهر أن القاعدة الأدبية أو وثاقة راوٍ ليست من الدين بوجه [31].
إذ نقول: هل تشخيص الوطن والغناء -مما هو موضوع مستنبط - من الدين؟ وإذا كان من الدين[32] فكيف لا يكون تشخيص أن الإعانة غير التعاون أو نفسها ـ مما هو داخل في مبادئ الاستنباط ـ من الدين؟ ثم كيف لا يكون تشخيص وثاقة من نأخذ منهم الدين، من الدين؟ فهل يا ترى أن سؤال السائل من الإمام عليه السلام :أيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟) كان سؤالاً غير ديني وليس من الدين بوجه؟
وإذا كان السؤال عن معنى الغناء بلحاظ ترتب الحكم الشرعي عليه أنه من الدين-  رغم أنه بما هو هو ليس من الدين بالبداهة-  فكيف لا يكون السؤال عن وثاقة راو بما هو راو وبما أنه يراد أخذ معالم الدين منه[33] من الدين؟
وبذلك يظهر وجه التأمل في استدلاله اللاحق: (وأما السنة...) [34].
ثم إن استدلاله الآخر على عدم جريان التقليد في مبادئ الاستنباط (وأما السيرة العقلائية... فإنه جار بعينه في الموضوعات المستنبطة)، قال: ( ومبادئ الاستنباط من هذا القبيل، لأن القواعد الأدبية راجعة إلى إثبات الظهور وهو من الأمور الحسية...).
فيه:  أن ذلك جار بعينه في الموضوعات المستنبطة كالوطن والغناء فراجع تمام كلامه لترى وضوح النقض؛ إضافة إلى عدم تمامية الكبرى التي ذكرها ؛فإن الظهور ليس بأمر حسي بل هو حدسي وإن كانت مقدماته أو بعضها حسية، وكذلك العدالة والوثاقة فإنها من الأمور الحدسية لا الحسية كما ذكره وإن أعان الحس الحدس.
بل حتى لو كان كل ذلك حسياً فإنه لا ريب في استقرار سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم فيها، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في البحث عن حجية قول اللغوي فليراجع.
ثم إن أدلة التقليد التي ذكرها في أوائل الكتاب[35] وهي (الارتكاز الثابت ببناء العقلاء حيث جرى بناؤهم في كل حرفة وصنعة بل في كل أمر راجع إلى المعاش والمعاد على رجوع الجاهل إلى العالم لأنه أهل الخبرة والاطلاع...) تشمل مبادئ الاستنباط كالموضوعات المستنبطة بوزان واحد، ولا وجه لاختصاص هذا الدليل بالموضوعات المستنبطة دون مبادئ الاستنباط ، وكذلك دليله الآخر (دليل الانسداد) فراجع.
ولعل منشأ الخلط، الخلط بين حجية رأي أهل الخبرة بما هم أهل الخبرة[36]وحجية رأي الفقيه بما هو أمر طريقي تعبدي، إذ قد اشترط فيه العدالة والحرية وغيرها مما لا مدخل له في الطريقية؛ والظاهر أنه غير مشترط لا في الموضوعات المستنبطة ولا في مبادئ الاستنباط.
والتحقيق [37]:  أن الموضوع المستنبط إن كان منشأ الشك فيه هو تصرف الشارع فيه فالمرجع هو الفقيه،  وإن لم يتصرف الشارع فيه فإن المرجع فيه هو أهل الخبرة ، فهو كالموضوع الصرف تماماً غاية الأمر أن الموضوعات الصرفية واللغوي على قسمين: قسم واضح لا يحتاج للنظر والاجتهاد، وقسم مبهم يحتاج إلى ذلك، وعلى ذلك فإن تشخيص معنى (الغناء) و(الوطن) و(الصعيد) و(البر) وغيرها، المرجع فيه أهل الخبرة إلا إذا ثبت تصرف من الشارع بالتوسعة.
ولذلك قال السيد الوالد قدس سره: وقول المصنف أقرب، إذ فيما لم يرد فيه نص من الشارع، يكون حاله حال الموضوع المبين في أن المرجع العرف واللغة، منتهى الأمر ذاك مبين وهذا مبهم، وإبهام الموضوع لا يوجب التقليد، فشأن الفقيه أن يقول حكم الإتمام على المتوطن، أما إن الوطن ما هو، فتشخيصه له ليس إلا من قبيل تشخيص اللغوي[38].
وقال السيد العم دام ظله : (استدل للمتن بـ ... ما دام الشارع ذكر الحكم وأوكل فهم الموضوع إلى العرف، كان فهمه حجة مطلقاً )[39].
وأما ما ذكره من الحجة للمستشكلين بـ (لا مانع من شمول إطلاق أدلة التقليد لها نظير شمولها للأحكام، فقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ...) وقوله عليه السلام: (فللعوام أن يقلدوه) ونحوهما غير آبيه عن الشمول لمثلها[40].
ففيه[41]:أن هذه  الآية  الظاهر دلالتها على حجية كلام العالم للجاهل وجواز رجوع الجاهل لأهل الخبرة، وأين ذلك عن التقليد المبحوث عنه في المقام؟  وقد فصلنا هذا قبل قليل فلا نعيد .
هذا ، مع قطع النظر عن الإشكال بكونها في الأمور العقدية[42]، وأما (فللعوام أن يقلدوه) فالظاهر انصرافه عن الموضوعات ـ صرفة كانت أو مستنبطة ـ وكل ما يراه العرف ليس من شأن الفقيه بما هو فقيه.
وبعبارة أخرى: الكلام فيما يؤخذ عن الشارع بما هو شارع والموضوع المستنبط الذي لم يتصرف به الشارع يؤخذ من العرف إن كان عرفياً كالغناء والوطن ، ومن اللغة إن كان لغوياً كالصعيد؛  فإن وزانه من هذه الجهة وزان الموضوع الصرف - كالخمر والماء-  تماماً.
وأما قوله دام ظله: (لكن الإنصاف هو أن يقال: إن الفارق بين الموضوعين يرجع إلى أن العرف والعقلاء يرون الخلاف في المستنبط خلافاً في الحكم ولا يرون الخلاف في الموضوع الصرف خلافاً في الحكم...)[43].
فقد يورد عليه:  بأن ذلك تام لو كان الموضوع المستنبط مما تصرف فيه الشارع، وأما لو لم يتصرف فيه الشارع وكان الإبهام ناشئاً من اختلاف اللغويين أو اختلاف الأعراف فإن العرف يراه خلافاً في تنقيح موضوع الحكم لا الحكم، كالخلاف في تشخيص مصاديق الموضوع الصرف لو وقع، تماماً.
نعم ، لو توهم العرف أن الخلاف في المستنبط إنما هو للخلاف في تحديد الشارع له وتغييره له عما وضع له رآه خلافاً في الحكم ،  وهذا خروج عن الفرض ، وقد فصلنا الحديث عن ذلك عند مناقشة التنقيح فليراجع.
وبما ذكرنا يظهر وجه النظر في (الظاهر أن الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي، وكون تشخيص مفاهيمها محتاجاً للنظر والاجتهاد، كنفس الحكم في كونها مورداً للتقليد)[44]؛ إذ قد أجبنا عن الدليل الأول (باعتبار استتباعها للحكم الشرعي) بالتفصيل.
وأما قوله (وكون تشخيص...) ففيه: إنه أراد التقليد بالمعنى المصطلح (وهو الظاهر لأنه محل البحث في المسألة) فإن الدليل أعم من المدعى؛  إذ ليس كل مفهوم احتيج في تشخيصه للنظر والاجتهاد محلاً للتقليد؛  وإلا لزم دخول عدد من مسائل أصول الدين[45] وأصول الفقه ومبادئ الاستنباط - وحتى بعض الموضوعات الصرفة المبهمة كالمياه الزاجية والكبريتية- في التقليد ؛ وهذا مما لم يلتزم به هو أيضاً؛ ولذا لم يحشِّ على كلام العروة في عدم جريان التقليد فيها واستثنى هذه الصورة[46] فقط.
وإن أراد التقليد بمعنى الرجوع لأهل الخبرة فهو تام ، إلا أنه غير خاص بالموضوعات المستنبطة، بل يشمل مبادئ الاستنباط وأصول الفقه وغيرها مما لم يحش عليه أيضاً ؛ فقد اتضح أن الموضوع الصرف المرجع فيه العرف، أما الموضوع المستنبط فالمرجع فيه في موارد الإبهام والشك، الفقيه.
فإن قلنا إن (البر) موضوع مستنبط فيكون كالوطن والآنية والغناء[47]؛ حيث إن ما علم فيه تشخيص العرف كان هو المرجع بشرط أن لا تكون توسعة أو تضييق من الشارع ، وما لم يعلم، فإن الفقيه هو المرجع، بل اتضح أن القسم الأول أيضاً لابد فيه من الرجوع للفقيه؛ إذ أنى للعرف أن يعرف أن لا تضييق أو توسعة للشارع فيه؟ هذا كله إن لم نقل بالحقيقة الشرعية.
وأما بناء على الحقيقة الشرعية أو السابقة على الشرع فيها، وإن قلنا بذلك فإن الثمرة الأخرى هي أنه بناء على الحقيقة الشرعية فيكون المجرى لو شك في جزء أو شرط هو الاشتغال؛  إذ يشك عندئذ في أصل صدق الصلاة مثلاً عند الشك في جزئيه السورة أو شرطية ، كذا فلا يصح التمسك بالإطلاق عندئذ ، وأما على الأعم فالأصل البراءة نظراً للصدق، والشك إنما هو في التقييد بقيد زائد على حقيقتها فالإطلاق محكَّم.

بحث تطبيقي:
في تحقيق الحال في  (البر) هل أنه مجرى الاشتغال أو البراءة لو شك في كون هذا العمل براً أم لا عندما أمره الشارع : أفعل البر ، أو نذر بأن يفعل براً ؟
فهنا ما شك في كونه براً [48] فهو غير مبرئ لذمته لو فعله عند الصحيحي، وأما عند الأعمي فإنه مبرئ لديه نظراً لصدق البر، والشك في القيد يُدفع بالأصل والإطلاق.
وأما لوكان البر متعلقاً للأمر لا موضوعاً كما في الآية الشريفة (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ) [49] حيث إن الموضوع هو (التعاون) والمتعلق هو (البر) فالظاهر أن الأمر بالعكس تماماً، فعلى الصحيح حيث يشك أنه (بر) لا يجب التعاون عليه ؛ لأن الحكم لا يتكفل موضوعه ولا أصل ينقحه، فما فرض أنه (بر) يجب عليه التعاون،  وأما على الأعم فيجب التعاون عليه لصدق البر، والشرط يدفع بالأصل،  فليدقق.
وليست هذه المسألة فرضية، بل هي من موارد الابتلاء، كما لو شك في أن إكراه أحد أبويه على شرب هذا الدواء (بر) نظراً لحاجته إليه، أم (إثم) نظراً لإيذائه بذلك، فعند الصحيحي لا يجب فعل ذلك ولا التعاون عليه، وعند الأعمي يجب،  فتأمل.
وكذلك لو شك في أن عقد هذه المعاهدة مع تلك الدولة الكافرة (بر) أم لا ؛ نظراً لباب التزاحم، فهل يجب التعاون على عقدها أم لا؟ وهل يحرم (التعاون على الإثم) أم لا؟
وكذلك لو شك في أن إذن الفقيه الجامع للشرائط شرط لشرعية الحزب الجامع لكل الشرائط عدا الإذن ؛ فإنه على الصحيحي يشك في كون ذلك (براً) فلا يجب التعاون عليه، بل يحرم التعاون عليه نظراً لكونه إثماً[50]، وعلى الأعمي فإنه (بر) يصح أو يجب التعاون عليه، هذا كله لو شك في اشتراط الإذن وعدمه ، وأما لو علم اشتراطه فليس (ببر) حتى على الأعمي لأن المدار في حكم الشرع على ما هو موضوعه واقعاً لا على الألفاظ العرفية ، كما أنه لو علم عدم الاشتراط فإنه (بر) حتى على الصحيحي كما لا يخفى[51].

بحث تطبيقي آخر:
وقال الشيخ كاشف الغطاء قدس سره : (العرفية كالغناء والصعيد[52] والكعب وأمثالها مما[53] يلزم الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية في تعيين مراد الشارع منها فان التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامي[54].
أقول: قد يورد على قوله (يلزم...) بأن  يكون المرجع في العرفية هو العرف لا الشرع كما أن المرجع في اللغوية اللغة لا الشرع،  نعم المستنبطة الشرعية المرجع فيها هو  الشرع.
وقد يجاب: بأن العرفية حيث يحتمل تصرف الشارع فيها بالتوسعة والتضييق كما فعل في (الوطن) على رأي جمع ، لذا كان لا بد من الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية ليعلم تصرف الشارع من عدمه وعلى تقدير تصرفه ما هي حدوده لديه، وليس ذلك مما يتأتى من العامي.
وعليه فالمرجع في المستنبطة الشرعية أدلة الشارع وهو واضح، وأما اللغوية والعرفية فحيث يشك في تصرف الشارع فيها كان لا بد من الرجوع لأدلته أولاً فإذا أحرز تصرفه أخذت حدوده من الفقيه ولا يحق للعامي التفرد وإعمال نظره، وإذا أحرز عدمه فإنه وإن كان له[55] أن يحرز الموضوع بنفسه إلا أن المقلد بالمآل آخذ بقول الفقيه في العرفية وأنها مما لم يتصرف الشارع فيها ؛ وعليه يكون قد بنى عليه[56] في صحة تشخيصه وإحرازه أنه مبرئ لذمته إن لم يُرتبِّ عليه الحكم أو رتّبه.
وبعبارة أخرى: الفحص عن كونه مما تصرف فيه الشارع أو لا هو مما يعود فيه إلى الفقيه.
ثم انه قد يستدل له على لزوم الرجوع إلى الأدلة الشرعية في الموضوع المستنبط العرفي: بأنها موضوعات أحكام الشارع وكونها دخيلة في ثبوتها[57] حسب ضيقها وسعتها[58]؛ ولأنه يحتمل تصرفه فيها فكيف إذا أحرز أنه قد تصرف ؟ فلا بد من الفحص باستنطاق الأدلة[59].

بحث تطبيقي ثالث:
في قوله عليه السلام : (الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا الراد على الله)[60] فإن الراد على الفقيه فيما هو من شأنه وفيما نصبه الإمام عليه السلام حاكماً فيه يكون رداً على الإمام لا في غير ذلك، ألا ترى أن المشهور -إن لم نقل الإجماع- أفتوا بأن الفقيه لا ينفذ حكمه في الموضوعات الصرفة ككون هذا خمراً وتلك شاة ، وللمقلد أن يعمل بظنه  إن كان من أهل الخبرة أو يعمل بقول خبير في ذلك؟ ولا يعد هذا رداً على الإمام عليه السلام، إذ لم ينصبه حاكماً في هذا الأمر ليكون رده كرده عليه السلام ، ألا ترى أنه مع علم الفقيه الآخر بعدم أهلية الحاكم الأول له أن ينقض حكمه بل قد يجب لعدم الموضوع لحرمة النقض حينئذٍ، إذ لا يوجد مقتضٍ لنفوذ حكم الأول [61].

--------------------

* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى

[1] دروس في التفسير والتدبر: الدرس  126.
[2] وكذا الوطن فانهما مستنبطان عرفيان.
[3] كالصعيد والكعب، فانهما من الموضوعات المستنبطة اللغوية.
[4] التنقيح في شرح العروة الوثقى ج1 ص350.
[5] إذ من أين لغير الفقيه ان يعلم حقيقة ما اخترعه الشارع وأجزاء وشرائط الموضوع الذي كانت موضوعيته باعتباره وجعله ابتداءاً؟
[6] استدراك عن (مقتضى القاعدة).
[7] أما دعوى العينية فباطلة واما المآلية فغير ناهضة بالوجوب بل حتى بالجواز بما هو فقيه لا بما هو أهل خبرة، فتأمل جيداً
[8] كالميرزا النائيني وكالسيد عبد الهادي الشيرازي وظاهر السيدين الوالد والعم.
[9] لا فرق بينهما في جهة البحث..
[10] كالقبلة (المرتبطة بالجغرافيا) وماء الشعير الطبي أو المسكر (المرتبط بالطب أو العرف) وان المياه الزاجية والكبريتية مياه مطلقة أو مضافة (المرتبط بالطبيعة والكيمياء) وان هذا وسواس وهذه وسوسة أم لا وانه سفيه أموالي أو مجنون أو غير ذلك (مما يرتبط بعلم الأعصاب والاجتماع و...).
[11] الاجتهاد والتقليد في مبادئ الاستنباط: الدرس 414.
[12] شورى الفقهاء : ص 92.
[13] سورة الشورى : 15.
[14] سورة المائدة : 8.
[15] سورة البقرة: 267.
[16]وقد ذهب إلى الإجمال في المعنى المراد المحقق الأردبيلي في شرح الارشاد .
[17] سورة المائدة : 4.
[18] القواعد الفقهية : الدرس 13.
[19] ليلاحظ أننا جرينا في هذا البحث الكبروي على حسب مصطلحهم في الموضوع المستنبط، أخذاً ورداً، إشكالاً وجواباً، لا على حسب ما اصطلحنا عليه.
[20] قال في العروة الوثقى: ج1 ص 57 : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، وفي مسائل أصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل - مثلا - وقال المجتهد أنه خمر ، لا يجوز له تقليده . نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في أخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما، فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
[21] راجع العروة الوثقى مع تعليقات عدة من المراجع.
[22] التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج1 ص350.
[23] التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج1 ص350.
[24] التنقيح : ص351.
[25] كما في ابن أبي عمير.
[26] سورة المائدة :2.
[27] مما فصلناه في موضع آخر من هذا الكتاب.
[28] كتشخيص معنى وحدود الغناء والوطن.
[29] كالعلوم الأدبية واللغة.
[30] سورة التوبة : 122.
[31] التنقيح : ج1 ص351.
[32] بلحاظ ترتب الحكم الشرعي عليه.
[33] كما هو الغرض من علم الرجال، ولذلك عقد وأسس، ولذلك يبحث فيه الفقيه ويحقق.
[34] التنقيح: ج1ص351.
[35] التنقيح، ج1، ص63.
[36] والظاهر أنه حجة في الموضوعات المستنبطة كمبادئ الاستنباط.
[37] كما أشرنا إليه سابقاً.
[38]  الفقه: كتاب الاجتهاد والتقليد: ص469.
[39] بيان الفقه: ج4ص439 ـ 440.
[40] بيان الفقه: ج4 ص440.
[41] إضافة إلى ما سبق.
[42] أي العقائدية ـ والعقائدية غلط مشهور.
[43] بيان الفقه: ج4 ص441.
[44] حاشية الشيخ محمد رضا آل ياسين على العروة : مسألة 67.
[45] كتشخيص مفهوم المعاد وأنه جسماني أو روحاني، وأن إرسال الرسل لطف واجب أم لا، ومعنى (أحد) و(الوجوب بالذات)، فتأمل.
[46] أي الموضوعات المستنبطة.
[47] بناء على كونها كذلك
[48] للشك في تحقق شرط كالقيام مثلاً إذا شك في كونه في حالة معينة احتراماً فإنه بشرط كونه احتراماً بر.
[49]سورة المائدة: 2.
[50] وليس ذلك بدعوى التضاد بين البر والإثم فإن لهما ثالثاً، بل بلحاظ أن الحزب ـ بلحاظ احتمال اشتراط إذن الفقيه إما جائز بالمعنى الأعم أو حرام.
[51] فقه التعاون: ص365.
[52] الظاهر أن (الصعيد) موضوع مستنبط لغوي لا عرفي، ولعل الكعب كذلك، فتأمل.
[53] يمكن اعتبار (مما يلزم...) خبراً أو صفة.
[54] العروة الوثقى: ج1ص60 مع تعليقات عدة من الفقهاء.
[55] الجواز هنا بالمعنى الأعم على الرأيين .
[56] (عليه) على قول الفقيه (إحرازه) أي إحراز العامي.
[57] أي كون الموضوعات دخلية في ثبوت أحكامها لها.
[58] وذلك كالربا مثلاً فانه موضوع عرفي لكن الشارع، بناءاً على رأي من يرى جوازه مع الضميمة الطفيفة، نفى كونه ربا أو نفي كونه ربا محرماً فارتأى انصراف الأدلة عنه.
[59]التقليد في مبادئ الاستنباط: الدرس 33.
[60]
[61] شورى: ص 241.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=3127
  • تاريخ إضافة الموضوع : 30 رجب 1439هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28