• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : البيع (1438-1439هـ) .
              • الموضوع : 211 - تتمة ملخص صور السرقفلية .

211 - تتمة ملخص صور السرقفلية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب الوالصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(211)


أن يكون تمليكاً
 

الوجه الثاني: أن يكون (تمليكاً للبائع) فهو على وجوه:

مبلغ حق الخلو معجّل كبير ومؤجل مقسط
1- إما أن يكون المبلغ المقطوع الكبير جزء الثمن معجلاً والقسط الشهري جزؤه الآخر، فهو إجارة محضة أي إنه يؤجره المكان مقابل مأتي مليون مثلاً مأة منها معجلة ومأة مقسطة على عشر سنين.
وعليه: فإذا أرجع الدكان للمالك بعد انتهاء المدة فإنه لا يستحق على المالك شيئاً.
وأما حقه في تأجيره للغير فيكون كما مضى إما شرطاً في ضمن العقد أو صلحاً أو جعالة[1] أو ما أشبه، وحينئذٍ فيرد عليه إذا كان شرطاً إنه إما شرط الفعل فيلزمه أن له عزله وانتفاء الوكالة بموت أحدهما إلى غير ذلك من الإشكالات التي مضت وإن كان شرط النتيجة فيرد عليه أنه ما عهد أن الشرط موجب للوكالة وغير ذلك مما مضى، وسيأتي الجواب عن ذلك بإذن الله تعالى[2].

مبلغ حق الخلو مقابل المالية
2- وإما أن يكون المبلغ الكبير ثمناً للدكان أي يشتريه به لكن لا بعينه ومشخصاته، بل يشتري ماليته فقط، وقد أباح المالك له العين والمشخصات، أو أنه يأخذ المقسط الشهري في قبالها، وحيث ملك المالية فله البيع أو التأجير لمن شاء، وهو ما سبق بحثه.
والحاصل: يكون مالكاً للمالية والقيمة وله بيعها لمن شاء، أو للمالك نفسه فيبيعه له من جديد، وليس أنه يرجع له الدكان ويسترجع منه ماله (المقطوع الكبير) إذ الفرض ـ على هذا ـ أنه اشتراه منه لا أنه أقرضه.

الاشكال على كلا فرضي بقاء القيمة للعين والمشخصات وعدمه
ولكن يرد عليه: إنه يجب عليه، فيما إذا أجّره المستأجر الأول للثاني، أنه أما أن تكون العين والمشخصات، بعد أن باع المالية، بلا قيمة (لكونه باع ماليتها أيضاً) أو أن تكون ذات قيمة (بأن باع المالية كروح سارية تقابل الكلي لا المصداق والمشخصات).
فإن كان الأول، فيرد: أنه كيف تعود الأجرة للمالك الأصلي مع أن المالية ليست له؟ إذ قد باعها حسب الفرض، والعين والمشخصات أيضاً لا قيمة لها ـ حسب الشق الأول ـ فيكون أخذه الأجرة أكلاً للمال بالباطل.
وإن كان الثاني، بان كانت للعين والمشخصات قيمة ما، فيرد عليه : أنه على ذلك فيجب أن توزع الأجرة بين المالك والمستأجر الأول لفرض أن المستأجر الثاني تنتقل الى يده العين بمشخصاتها وماليتها، فحيث انتفع بالمالية فيجب ان يعطي جزء الأجرة للمستأجر الأول، وحيث انتفع بالعين والمشخصات (إذ الفرض أنه يستثمر الدكان بعينه وماليته في الكسب والعمل) فيجب أن يعطي جزء الأجرة للمالك الأول.

الجواب عن المحذورين
ويمكن التخلُّص من المحذورين على كلا الفرضين، بتخريجه بالصلح أو الجعالة أو الهبة ضمن العقد، ففي الفرض الأول تكون للمالك الأول الأجرة مع أنه لا يملك المالية ومع ان العين والمشخصات لا قيمة لها، بهبةٍ من المستأجر الأول أو صلح أو جعالة مقابل حقه ـ أي المستأجر الأول ـ في نقل الدكان لثالث فرابع مع أن منه[3] العين والمشخصات التي ليست ملكاً له والتي افترض أنها بأنتهاء مدة الإجارة تعود للمالك الأول.
وكذا في الفرض الثاني لكل منهما هبة حقه للآخر أو اعطائه له بصلح أو جعالة، والواقع الخارجي هو على احد الشقين فقط فإن الأجرة تعطى للمالك عادة، ففي الواقع المستأجر الأول وهبة حقه أو إعطاء له بصلح أو جعالة.
كما أنه يمكن تخريج عدم إعطاء شيء من الأجرة للمستأجر الأول مع انه مالك المالية بأنه يأخذ في مقابل هذه المالية معادلاً لها كاملاً عندما يبيعه للمستأجر الثاني فلا يستحق، على ذلك شيئاً من الأجرة، وفيه ما لا يخفى.

المبلغ للعين منزوعة عنها قيمة الاجارة أبداً
3- أو يشتري به حتى العين والمشخصات لكن منزوعةً عنها قيمةُ الإجارة أبد الآباد إذ هي تعود للمالك الأول مهما ترامى المستأجرون، ولذا فإنه يؤجر ويبيع عن نفسه، وكونه منزوع قيمة الإجارة إما بالشرط أو بالصلح أو بالهبة المعوضة أو غير ذلك.
وعليه: فله بعد ذلك أن يبيعه للمالك أو لغيره، لكن بنفس النحو أي منزوعاً عن العين قيمة الإجارة لكنه إن باعه للمالك لغى ذلك إذ عاد الكل له.
ولكن يرد عليه: مجهولية الأجرة العائدة للمالك الأول نظراً لمجهولية مدة الإجارات المترامية.
والجواب: إنها على هذا ليست أجرة، بل هي فائدة للمبيع مستثناة منه، فهو كما لو باعه الدار مستثنى منها أن له سكناها مادام حياً، فتأمل.

المبلغ للعين من حيثٍ دون حيث
4- أو يشتري المالية والعين والمشخصات من حيثٍ دون حيثٍ، وهو ما سبق من الملك المبعض ذاتاً وآثاراً، فما لا يشتريه هو العين من حيث أن منفعتها للمالك أبداً، ويقع البيع على ما عداه.

صورة عدم تحديد وقت للسرقفلية
ب- وتارة لا يحدد وقتاً معيناً في ضمن العقد، فإن كان من الصور الثلاث الأخيرة فأمره واضح، لأن الفرض أنه اشترى المالية، أو العين منزوعة عنها المشخصات، أو العين بحيثٍ دون حيث، وفي البيع والشراء لا معنى لتحديد وقت للملك إذ سبق أن المشهور شبه المجمع عليه عدم صحة التمليك المؤقت كأن يبيعه ليكون مالكاً لعشر سنين مثلاً ثم تعود العين للبائع وإن كنا ناقشناه صناعياً.
لكن يبقى إشكال مجهولية الأجرة في بعض الصور.
وإن كان المقسط (الصورة الأولى من الأربع الأخيرة) فقد مضى الإشكال بمجهولية الأجرة لمجهولية المدة، وكذا إن كان من الإجارة والإقراض، فيكون إيجاراً دائماً لكن الإشكال أنه في الإجارة لابد من تحديد المدة، وقد يقال بأن الغرر يرتفع لتحديدها بـ(مادامت العين موجودة) وفيه تأمل.
وستأتي تتمة الكلام بعد سابع الإمام عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي الكلام عن الجواب على الإشكالات الثمانية في شرط الفعل وكيفية تصحيح شرط النتيجة، كما سيأتي الكلام عن دعوى البعض بأن السرقفلية وجدت في صدر الإسلام في الأراضي المفتوحة عنوة وشبهها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 
قال الامام محمد الباقر عليه السلام قال : (مَن زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من المحرّم حتّى يظلَّ عنده باكياً لقي الله تعالى يوم القيامة بثواب ألفَــي ألف حَجّة وألفَــي ألف عُمرة ، وألفي ألف غَزوة ، وثواب كلِّ حَجّة وعُمرة وغزوة كثواب مَن حجّ واعتمر وغَزا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ومع الأئمّة الرَّاشدين صلوات الله عليهم أجمعين)[4].

[1]- مقابل تعجيل المبلغ المقطوع الكبير، مثلاً.
[2]- بعد السابع عشر من محرم بإذن الله تعالى.
[3]- من الدكان.
[4]- كامل الزيارات : (ص 193)

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2800
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأحد 25 ذي الحجة 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28