• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 45- بحث عقائدي اصولي: الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الدعوة للحق والواقع .

45- بحث عقائدي اصولي: الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الدعوة للحق والواقع

يستعمل الترخيص الظاهري او الاباحة الظاهرية في مقامات عديدة، يراد به  في كل مقام معنى معين، فقد يراد به ما هو مؤدى اصالة الاباحة عند الشك في التكليف، و قد يستعمل في مورد كقاعدة الالزام في ما يساوق مصطلح الاباحة القانونية ، فحينئذ يراد به احد الامرين:

 
المعنى الاول: عدم منعهم عن اتباع دينهم اصولا وفروعا بالقوة وعدم عقوبتهم دنيويا وعدم مؤاخذتهم.
و قد يشهد له ما في سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مكة المكرمة وعند نزول الاية المباركة (لكم دينكم ولي دين) من انه لم يكن مأمورا برفع السيف وقتال الكافرين, ولذا لم يمنعهم بالقوة, والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد عمل قطعا بمضمون هذه الآية، نعم تختلف سيرته في المدينة عن سيرته المباركة في مكة. في الجملة (أي في رده الاعتداء، اما في اعمال قاعدة الالزام فسيرته عامة).
 
المعنى الثاني: ترتيب اثار الصحة على افعالهم ، فيلزمون بما هو ضار لهم بقاعدة الالزام، و يمضى لهم افعالهم بما فيه نفعهم بقاعدة الامضاء, وهذا المعنى الثاني ايضا مما لا شك فيه كما يلاحظ عند تتبع مختلف الفروع الفقهية وفي ابوابها المختلفة. وهذا اعم من كون قاعدة الالزام حمكاً واقعاً ثانوياً او ولائياً. فتأمل.
 
الإباحة الظاهرية لا تتنافى مع الدعوة للحق
لا يخفى ان الاباحة بهذين المعنيين في حق الكفار لا تتنافى مع وجوب دعوتهم الى الحق فانهما من عالَمين، كما يشهد لعدم المنافاة([1]) قول امير المؤمنين (عليه السلام): (لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين اهل الانجيل بإنجيلهم وبين اهل الزبور بزبورهم وبين اهل القران بقرآنهم) مع انه كان يدعوهم الى الحق ومع ان من الضرورات لزوم دعوتهم الى الحق والى الاسلام.
ان قلت: ان المراد من التوراة هي التوراة الواقعية وبقية الكتب كذلك فلا يتم الاستشهاد؟
قلت: ان الدليل على كون المراد هو حكم الامام(عليه السلام)من خلال توراتهم المحرفة هو سيرة نفس الامام (عليه السلام), وكذلك بناء الفقهاء في الحكم عليهم من باب الالزام على حسب توراتهم الموجودة بأيدينا وهي الباطلة, وهم أي الفقهاء مع ذلك لا يرفعون يدهم عن الدعوة الى الدين الحق لمجرد القول بالإلزام والامضاء ، نعم لو لم نلاحظ سيرة الامام (عليه السلام) وبقية المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين ، واجماع الفقهاء، ولاحظنا هذه الكلمة بنفسها فإنه حينئذٍ لا دليل فيها على حكمه بحسب التوراة والإنجيل المحرفين بل قد يستظهر إرادته الحكم بحسب غير المحرفين ولعله يؤيده (لو ثنيت لي الوسادة) اضافة الى ظهور الاسناد في انه لما هو ثبوتاً كذلك لا لما يتوهم تنه كذلك.
و مما يؤيد عدم المنافاة بين الامرين؛ ما يلاحظ من عدم المنافاة بين الترخيص الظاهري في الشبهات الموضوعية او الحكمية، وبين حسن او وجوب الفات صاحب الشبهة و دعوته  الى الواقع والحق[2]، كما لو قطع القاطع بكون السم ماءاً , فان وجود ترخيص ظاهري بالشرب للقاطع لا ينافي ان يتوجه للعالم بسميته الواقعية، حكم بان يردعه ويمنعه بقول او فعل، الزاماً او اقتضاءاً، وكالقاطع بوجوب قتل رجل زعم انه كافر حربي، مع كونه مؤمناً واقعاً، فانه يجب على العالم بحقيقة الامر ردع القاطع عن القتل ومنعه، فلا مانعة جمع بين الترخيص الظاهري والوظيفة الظاهرية للقاطع وبين دعوته للاجتناب عن القتل بل وردعه عملياً, فانه وان قطع بانه كافر حربي واجب قتله طبق ما يزعمه انه وظيفته الظاهرية، لكن ذلك لا ينفي أن تكون للعالم بالواقع وظيفة أخرى وهي ردعه عن ارتكاب القتل، إما بان يزيل قطعه مبيناً له بانه ليس بكافر حربي, او بالردع العملي, أو غير ذلك[3].
والامر كذلك في الشبهة الحكمية كما لو ان شخصا قطع بوجوب قتل بعض المؤمنين لانكاره ما يراه ضرورياً من الضروريات، وكان يرى الاخر عدم جواز قتل هذا المنكِر؛ لأنه لانه لا يراه ضرورياً او لكونه عن شبهة كالارتداد الاجوائي مثلاً[4].
وكذلك لو اختلف الفقيهان في المرتد الفطري, فانه يجب قتله – بحسب رأي المشهور- ولكن البعض كالسيد الوالد قدس سره ذهب الى التفصيل, وهنا فإن الاول يرى انه مكلف ظاهرا بقتل المرتد, وصاحب التفصيل يرى المنع ووجوب الردع، ولو بالسعي لتغيير اجتهاد الآخر, ولا مانعة جمع بينهما.
==================================================
 
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1793
  • تاريخ إضافة الموضوع : 9 شوال 1436هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19