• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 28- فائدة فقهية اصولية: من أنواع المناط الظني إلغاء خصوصية المضاف إليه .

28- فائدة فقهية اصولية: من أنواع المناط الظني إلغاء خصوصية المضاف إليه

الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة (الحكم، ما حكم به أعدلهما وأفقههما...)

وظاهر كلام الشيخ انه ألغى خصوصية المضاف إليه، ولو المحتملة، فهو تنقيح مناط ظني وليس ظهوراً فان الحكم في قوله (الحكم ما حكم به) علق على (اعدلهما وأفقههما) والمراد أعدل وأفقه الحاكمين والقاضيين، وليس على (الأفقه الأعدل) – على انه لو علق على الأفقه الأعدل لكان اللازم دفع ظهور أل في انها هنا للعهد كما هو الظاهر المتعارف إرادته عرفاً، ولا حاجة إلى تحقيق ذلك الآن إذ لم يرد هذا اللفظ في الرواية – ومن الواضح احتمال مدخلية المضاف إليه كمدخلية المضاف في ثبوت الحكم له إن لم نقل بظهور الجملة في ذلك؛ ألا ترى انه لو قال (الحكم ما حكم به أفقه الشيعيين) لكان للمضاف إليه مدخلية – ولا أقل من احتمالها لمن لا يعلم – فلا يصح القول بان الظاهر ان المدار على الأفقه([1]) فيصح الرجوع للقاضي الأفقه غير الشيعي؟
وكذلك لو قال (أكرم عدول الفقهاء) أو (أعدل الفقهاء) فانه ظاهر في ان مجموع المضاف والمضاف إليه يدور الحكم مداره لا خصوص المضاف ولذا يعد غير عرفي بالمرة لو استظهر شخص ان المدار على الأعدل فقط بتجريد المضاف إليه عن المدخلية في ثبوت الحكم فحكم بإطلاق كلام المولى لإكرام الأعدل ولو من غير الفقهاء كالأطباء ومن أشبه!.
والحاصل: ان الإمام علق الحكم على موضوع هو (افقههما) وهو مركب من مضاف ومضاف فإلغاء خصوصية المضاف إليه تنقيح مناط وهي ظني في أحسن فروضه, كما انه خلاف ظاهر تعليق أي حكم على شبه جملة مركبة من مضاف ومضاف إليه.
=============================================
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1680
  • تاريخ إضافة الموضوع : 8 رجب 1436هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29