• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي .

10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

هناك بحث مبنائي، وثمرته توثيق المئات من الروايات([1])، وهو: تشخيص الوجه في حجية قول كل من "الرجالي" و"الراوي" و"المفتي" و"اللغوي" ونظائرهم؟

وموضع الكلام الآن هو وجه حجية قول الراوي والرجالي، فما هو وجه حجية قول النجاشي أو الكشي أو الطوسي من القدماء والفضل بن شاذان ممن تقدمهم أو العلامة الحلي وابن داوود ممن تأخر عنهم ـ على القول بها ـ؟

فنقول: هناك في حجية قول الراوي ـ وكذا الرجالي والمفتي واللغوي ـ مبان عديدة([2]) أهمها:

 

 

المبنى الأول: الانسداد الكبير

فقد يقال بانسداد باب العلم والعلميّ في الرواة والروايات "أي في معرفة حال الرواة وفي تشخيص المعتبر من الروايات" وفي أقوال الرجاليين واللغويين وما أشبه، أي: أن كل ما يتعلق بمعرفة الحكم الشرعي فان الباب منسد فيه "لغة ورجالا ومضمونا للرواية وغيرها".

 

 

المبنى الثاني: الانسداد الصغير

وقد يقال بانسداد باب العلم والعلميّ في بعض الطرق المؤدية إلى الأحكام الشرعية لا فيها جميعاً كالقول بأن ذلك الانسداد خاص بـ"الرواة" بدعوى انه لا طريق لتوثيقهم إلا الظنون المطلقة لا النوعية الخاصة([3])، وان باب العلم مغلق بخصوص الرواة وحالاتهم، وكذا باب العلمي حتى عبر مثل توثيقات أمثال النجاشي والكشي؛ وذلك لان الفاصل بين الرجاليين القدماء([4]) وبين الإمام المعصوم عليه السلام من قرنين إلى ثلاثة قرون وأقل وأكثر، وتوثيقات النجاشي عادة هي مراسيل([5])، نعم الكشي في توثيقاته يعتمد على المسانيد([6])، والمسلك المشهور هو عدم حجية مراسيل الثقات، ولو ذهب الفقيه إلى ما ذهبنا إليه من القول بحجية تلك المراسيل ـ أي مراسيل الرجاليين ـ لقال ذلك في الروايات واستغنينا عن هذا البحث المطول اللهم إلا لدى التعارض.

وهذان المسلكان "الانسداد الكبير والصغير" لا تلازم بينهما، وذلك لأنه من الممكن أن يصير الفقيه إلى انفتاح باب العلم في الفروع، لكنه يرى مع ذلك انسداد باب العلم في الرجال، وقد يعكس فلا تلازم أيضاً إذ قد يكون باب العلم في الرجال مفتوحاً لكنه لا يستلزم فتح الباب في الفقه على اطلاقه، لعدم وجود رواية في جملة من المسائل، أو لإرسال رواياتها او لابتلائها بالمعارض او شبه ذلك، كما انه قد أشرنا سابقا إلى أن هناك طرقا أخرى لتوثيق الخبر، وان ذلك لا ينحصر في وثاقة المخبر.

إن قيل: إن الانسداد الصغير يستلزم الانسداد الكبير؛ إذ أن طرقنا إلى الروايات هو نفس الرواة، فلو انسد باب العلم في الرواة انسد باب علمنا بالروايات؟

 قلنا: لا تلازم؛ اذ قد يقال بانسداد باب العلم في الرواة، ولكن نقول، كما قال الشيخ والسيد المرتضى([7]) وآخرون، بانفتاح باب العلم بالروايات وذلك لتواتر أكثرها أو لوجود قرائن قطعية حافة بتلك الروايات على ما فصّل في محله([8]) وذكره الشيخ في "العدة" وآخرون، حيث أن كثيراً من الروايات معتضدة بواحدة من قرائن أربع تفيد العلم وقد أسلفنا البحث عنها، كما أن هناك طرقاً أخرى لتوثيق الرواية والخبر، منها قوة المضمون وغير ذلك.

 

 

تفريق بعض الأعلام بين الانسدادين

بعض الأعلام ذهب إلى التفريق بين نوعي الانسداد حيث قال: بأنه لو قلنا إن باب العلم في الفقه([9]) منسد فان الظنون المطلقة في اللغة وفي الرجال ستكون حجة([10]). أما لو قلنا إن باب العلم في الفقه منفتح ولكنه في الرجال واللغة منسدّ فان الظنون المطلقة فيهما لا تكون حجة.

 

 

وجه التفريق بين الانسدادين 

ولنذكر وجه التفريق أولا، وهو: أن باب العلم في الفقه ان كان منسداً فسيكون الظن المطلق في اللغة والرجال حجة لانحصار الطريق به وإنه يلزم من القول بعدم حجية علم الرجال وعدم الرجوع لهذا العلم العسر والحرج إن قلنا بالاحتياط، أو الخروج عن الدين ان قلنا بالبراءة، أو ترجيح المرجوح ان قلنا بالعمل بقسيم الظن في الطرف الآخر عكس ما لو كان باب العلم في الفقه منفتحاً؛ إذ يمكننا أن نتعرف ونصل إلى الأحكام الشرعية من غير طريق الرجالي فلا وجه ـ على هذا ـ لحجية الظنون المطلقة؛ إذ لا يلزم من العمل بالعلم والعلمي أحد تلك المحذورات كما هو واضح.

والحاصل ان حجية الظن المطلق كبدائله، كلها منفية، ومنها الاحتياط لاستلزامه العسر والحرج، ومنها القرعة إذ لا دليل على إطلاق العمل بها، ومنها البراءة، إذ يلزم من العمل بها الخروج عن الدين.. وهكذا وذلك لفرض انفتاح باب العلم.

ولكن الظاهر: أن هذا الوجه بهذا التفريق لا يفي بالمطلب، وانّ الفرق يظهر في موضع آخر.

 

 توضيحه: انه لو أننا قلنا بالانسداد الكبير المطلق بما فيه الانسداد في الفقه فالأمر واضح وبالتالي ستكون الظنون الرجالية المطلقة حجة للزوم احدى التوالي الفاسدة السابقة لو لم نقل بالحجية، ولكننا سنتوقف عند الشق الثاني الذي ذكره إذ يقول إننا لو قلنا بانفتاح باب العلم في الفقه فمع انسداد باب العلم في الرجال فانه لا يقال بحجية الظنون المطلقة الرجالية إذ أننا لسنا بحاجة إليها، لوجود المندوحة.

 

الاشكال في وجه التفريق بين الانسدادين

ولكن هذا الوجه وان تم في حد ذاته إلا أنه ليس بكامل وذلك لأنه ليست الحاجة واللاحاجة هي الملاك في الحجية واللاحجية ههنا بل ولا لزوم العسر والحرج، بل الملاك هو بناء العقلاء([11])، عند ملاحظة بنائهم فإننا نجدهم يرون أن الظنون المطلقة حجة عند الانسداد في علم الرجال، أي: ان الانسداد لو حصل في أي مكان فان ذلك ينتج عندهم حجية الظنون المطلقة([12])؛ وذلك لان القسيم الآخر ـ وهو الوهم ـ لو رجح فانه ترجيح للمرجوح، والتمسك بالمرجوح وترجيحه قبيح عقلا، وفي المقابل، فان ترجيح الراجح حسن عقلا.

والحاصل: ان بناء العقلاء في أي باب حصل فيه الانسداد هو حجية الظن المطلق في ذلك الباب، وفي مقامنا فانه وان كان باب العلم في الفقه منفتحاً مع انسداد طريق معرفة رجال أسانيد روايات الأحكام بأن وكانت توجد طرق أخرى للفقه، إلا أن بناء العقلاء في نفس علم الرجال هو على التمسك بالظن المطلق الراجح عندئذٍ "لا الخاص لفرض القول بالانسداد"، لرجحانه على الطرف المقابل ولذا فمن هذه الجهة لا فرق.

ولكن الفرق يظهر في جهة أخرى، وذلك لأننا لو قلنا بانفتاح باب العلم بالأحكام من طرق أخرى، فان الظنون الرجالية وان لم نقل بحجيتها فيه إلا أنها ستكون مرجحة في الفقه، فإن الظنون الرجالية بتعاضدها مع غيرها وتراكمها قد توجد ظنا نوعيا ثانوياً يكون حجة عندئذ، لكونه أحد مصاديق انفتاح باب العلم، فتأمل.

والمتحصل: أن انفتاح باب العلم في الفقه ينفي الحجية التامة للظنون المطلقة الرجالية الإنسدادية فيه، ولكنه لا ينفي الترجيح بها([13]) فيه، فانها مما به الانفتاح ولو في الجملة وهذا هو الفرق، أي: الحجية لتلك الظنون بقول مطلق على الانسداد، والمرجحية على الانفتاح.

ثم انه على كلا المبنيين والتقديرين فان المسألة يمكن أن يستفاد منها بالنسبة إلى راوينا، أي: الحسين بن احمد المالكي([14])، فلو قلنا بالانسداد في الفقه فان ما ذكرناه من الظنون وما سنسوقه من قرائن حجة وبدون نقاش، وان لم نقل بالانسداد في الفقه بل في الرجال فقط، فان ما سقناه من قرائن سيكون مرجحا، ولكنه يحتاج إلى تعاضد وتراكم، أي: انه سيكون حجة "بشرط شيء" لا "لا بشرط".

 

والحاصل: انه لو صرنا إلى هذا المبنى "الانسداد" فستكون النتيجة هي حجية مطلق الظن وستكون أية قرينة من تلك التي ذكرناها مفيدة لهذا الظن وبالتالي فهي حجة، فتفيد إخراج الحسين بن احمد المالكي عن الإهمال، وكذلك الأمر في المئات من الرواة والألوف من الروايات الأخرى، فإنها بناء على هذا المسلك تكون حجة، وخاصة على المبنى الأصولي الذي ارتضاه بعض الأعلام([15]) حيث ارتأى أن نتيجة مقدمات الانسداد ـ سواء أقلنا بالكشف أم بالحكومة ـ مطلقة وليست مهملة من حيث أسباب الظن ـ لا من حيث المراتب والموارد ـ ولذا فان ذلك سيفيد حجية الظن من أي طريق حصل، حتى من تاريخ ابن عساكر المخالف مثلا وغيره([16]).

 

 

المبنى الثالث: أهل الخبرة

وقد يقال بان الحجية هي من باب كونه ـ أي الرجالي وكذا قسيماه([17]) ـ من أهل الخبرة([18]).

لكن الأمر في الرجالي والراوي والمفتي مختلف. أما المفتي، فان الظاهر أن كونه من أهل الخبرة هو ملاك حجيته اقتضاءاً([19])، إذ يعتمد على الحدس، وهو ملاك حجية قول أهل الخبرة.

 

وأما "الراوي" فقوله ليس بحجة من باب كونه من أهل الخبرة، وذلك لأنه يعتمد في إخباره على الحس من خلال السماع أو الرؤية أو المناولة؛ ولذا فالرجوع إليه هو لكون خبره خبر الثقة.

 

 وأما "الرجالي"، فانه مختلَف فيه من جهة أن الرجوع إليه هل هو من باب كونه من أهل الخبرة او لا؟ حيث أن البعض يرى أن قوله هو من باب الحس لا الحدس، وأهل الخبرة ملاك الرجوع إليهم هو الحدس في الحدسيات لا الحس في الحسيات؛ ولذا فهما بابان مختلفان, لكن البعض الآخر يرى أن توثيقات الرجالي حدسية؛ إذ أن وثاقة الراوي لا تُرى ولا تُسمع بل يحدس بها من جملة ظواهر أقواله وأفعاله، والحاصل وجود الخلاف في أن قول الرجالي يعتمد على الحس او الحدس؟

والذي نراه هو أن قول الرجالي حجة من باب الحدس القريب الى الحس.

وأما الثمار المترتبة على هذا التفريق فهي ليست بالقليلة وستأتي الإشارة إليها ان شاء الله تعالى.

 

 

المبنى الرابع: خبر الثقة

ومنشأ الحجية هنا هو كون الرجوع إلى الراوي ـ وكذا الرجالي ـ هو من باب خبر الثقة أي كون روايته من مصاديق إخبار الثقة، فلأنه ثقة فان نقله للرواية يعتمد عليه.

 وهنا لابد لنا من التأمل في هذين المبنيين، أي الثالث والرابع، فلو صرنا الى أحد هذين المبنيين, فان عددا من الثمار سوف تتفرع على ذلك, حيث نتساءل: هل الحياة شرط في حجية قول أهل الخبرة أو في حجية خبر الثقة([20]) أو لا؟

والجواب كلا، وهذه ثمرة أولى.

وهل العدالة شرط أو لا؟

والجواب: إنها ليست بشرط أيضا، وهذه ثمرة ثانية.

وهل العدد شرط أو لا؟

ونجيب مرة أخرى ونقول كلا وهذه ثمرة ثالثة.

وأخيراً هل الإيمان شرط أو لا؟

والجواب كسابقاته: كلا، وهذه ثمرة رابعة([21]).

ومن ذلك يظهر وجه عدم اشتراط هذه الشرائط في الرجالي ولا في الراوي ولا في اللغوي وإن اشترطت في المفتي.

والخلاصة: أن هذه الشروط الأربعة ونظائرها لا تجري على المبنى الثالث والرابع، بل تجري فقط ـ كلها أو بعضها([22]) ـ على المبنى الخامس وهو كون حجية قول الراوي من باب البينة([23])، وتجري كلها على المبنى السابع الآتي.

 

 

المبنى الخامس: الشهادة والبينة ([24])

قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)([25]).

وههنا رأيان:

الأول: اشتراط العدد والعدالة في البيّنة، وهذا القول مبني على أن البينة لها حقيقة شرعية، وعليه فلو شهد شاهد عادل واحد فإنها شهادة لكنها ليست ببينة شرعا، وان كانت بينة عرفا.

الثاني: ان البينة لا يشترط فيها العدد، بل أن الشاهد العادل الواحد هو بينة أيضا([26]) وقد ذهب إلى هذا الرأي عدد من الفقهاء ـ ومنهم السيد الوالد u ـ، وهذا الرأي يستند إلى انه لا حقيقة شرعية ولا متشرّعية للبينة، بل هي باقية على معناها العرفي اللغوي، وقد استخدمها الشارع في الأعم ومنه قوله تعالى: (حَتَّى تَأْتِيَهُمْ الْبَيِّنَةُ * رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً)([27]).

ولكن الشارع في بعض المواطن ضيق تلك الدائرة كما هو الحال في البينة في باب الزنا فقد جعلها محددة بأربعة رجال، وكذا في باب السرقة إذ قد قيدها بكونها شاهدين عادلين، فكلما لم يرد في البينة الواردة في لسان الشارع قيد إضافي، فانه يكتفى فيها بالعدل الواحد فيها.

والحاصل انه قد يقال: ان وجه حجية نقل الراوي للرواية وقوله، هو من باب البينة وكذا توثيق الرجالي أو تضعيفه.

لكن مما يناقش به هذا الوجه انه لو كانت حجية خبر الراوي وقول الرجالي من باب البينة للزم اعتبار اللفظ([28]) والإيمان والحياة والحرية والذكورة وكذا العدد على احد المبنيين, ولكن المشهور بل لعله إجماعي في بعضها على الأقل ـ عدم اشتراط تلك الشروط في الراوي والرجالي حتى العدد، فلو روى الراوي العدل ـ بل الثقة ـ الواحد رواية فانه يُكتفى بروايته.

 

 

إشكال: منافاة الحجية للحصر في رواية مسعدة

ولكن قد يستشكل على دعوى الحجية من باب قول أهل الخبرة أو خبر الثقة، (كبرىً)، وكون حجية قول الرجالي وخبر الراوي لأحد الوجهين (صغرىً)، بان هذا مناف للحصر الثابت في موثقة مسعدة بن صدقة، حيث يروي عن الإمام عليه السلام: "كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه"، ثم بعد ذلك يمثل الإمام عليه السلام بالثوب المشترى "وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ولعله سرقه، أو المملوك يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة".

وكلام الإمام عليه السلام ـ كما هو واضح ـ وارد في الموضوعات، والأمثلة المسوقة من قبله دالة على ذلك، كما انه يستفاد من ظاهر الرواية ذلك أيضا "حتى تعلم انه حرام بعينه"، فـ "انه" و"بعينه" تدل على أن الشبهة موضوعية وليست بحكمية.

والشاهد ان الإمام يصرح بانه يوجد طريقان لا ثالث لهما في الموضوعات:

الطريق الأول: "والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين"، والمراد من "يستبين" هو العلم أي حتى يظهر([29]) لك وتعلم به.

الطريق الثاني: "أو تقوم به البينة"، وخبر الثقة ـ ومنه خبر الراوي وقول الرجالي ـ ليس ببينة([30]) ولا هو مما قد استبان وظهر وعُلِم به, وكذلك قول المفتي([31]) ليس مستبيناً ولا ببينة وكذلك قول أهل الخبرة فهو الآخر ليس كذلك عادةً. والحاصل: ان الحصر الوارد في الرواية نافٍ لحجية غيرها.

ثم إنه لا ريب في أن رواية مسعدة موثقة وحجة([32]).

 

أجوبة خمسة عن موثقة مسعدة:

 

والجواب: يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال وبخصوص هذه الموثقة بأحد وجوه خمسة "على سبيل البدل":

أولا: أن الحصر في الرواية إضافي، بدليل أن "الإقرار" حجة مع انه ليس من الاستبانة وليس ببينة؛ فان إقرار الشخص أمام القاضي يؤخذ به وهو حجة نوعية بالرغم أن القاضي ـ ولا غيره ـ قد لا يحدث له علم من كلام المقر ّولا يستبين له ذلك كما أنه ليس من طبعه افادة العلم ولو اقتضاءاً. وكذلك "اليد"؛ فإنها حجة مع انها لا تفيد العلم كثيرا ما، فكم من الأيادي هي أيادي غاصبة وسارقة. وكذا الحال في "الاستصحاب" الجاري في الموضوعات و"القرعة" وغيرها.

ثانياً: أن قول الرجالي وخبر الراوي من مصاديق "يستبين"؛ لأنها استبانة عرفية.

ثالثاً: أن قوله من مصاديق البينة العرفية ـ بناءاً على انه لا حقيقة شرعية أو متشرعية لها ـ فمتى ما اشترط الشارع العدد أو العدالة التزمنا بذلك وإلا فلا، وعلى هذا الجواب فان البينة تنطبق على قول الثقة وان كان فاسقا من جهات أخرى، فتأمل.

رابعاً: أن يقال بان خبر الراوي وان كان ظاهره انه إخبار عن موضوع من الموضوعات وهو تلفظ الإمام عليه السلام، أي: صدور هذا اللفظ من الإمام عليه السلام ، لكن خبره عن لفظ الإمام، لُبّا وجوهرا وعرفا وبالحمل الشايع الصناعي هو إخبار عن الحكم، وعليه يندرج قوله في باب الإخبار عن الأحكام فتشملها الأدلة العامة الدالة على حجية قول الثقة في ذلك.

خامساً: انه لو صح هذا لسقطت أكثر الروايات التي استند إليها الفقهاء في الفقه عن الاعتبار، وذلك مما لا يلتزم به فقيه. بيان الملازمة: ان أكثر الروايات لا يوجد شاهدان عادلان في كل سلسلة إسنادها.([33])

 

المبنى السادس: الاطمئنان

فقد ذهب البعض إلى أن وجه حجية خبر الراوي ـ وكذا الرجالي ـ هو "الاطمئنان"، وبذلك يجاب عن سلسلة من الإشكالات على كثير من الروايات المرسلة أو المهملة أو الموصوفة بالضعف بوجه من الوجوه.

والاطمئنان "كبرىً" هو حجة، لان المراد به ما هو متاخم للعلم، وكما أن العلم حجة فالاطمئنان كذلك بل هو علم عرفاً، إلا أن الفارق بينهما هو أن العلم حجيته ذاتية، والاطمئنان ليس كذلك؛ وذلك لوجود نسبة من احتمال الخلاف، إلا انه حجة في بناء العقلاء([34]).

وأما "الصغرى" فانه قد يتساءل: ما هو المراد من الاطمئنان؟ وهل المراد منه ما كان شخصيا أو نوعيا؟ خاصة وان هذا المبحث سينفعنا في عامة المراسيل والمهملات.

والجواب هو: إن المراد من الاطمئنان هو الاطمئنان الشخصي ـ فإنه علم عرفاً ـ بل والنوعي لعموم بناء العقلاء له وان نوقش فيه، فلو حصل الاطمئنان الشخصي للفقيه([35]) بالرواية كفى ذلك وان كان سندها مهملا أو مرسلا أو غيره.

وذلك كالاطمئنان الحاصل من ملاحظة مضمون الرواية أو غير ذلك، كما في موثقة مسعدة لعدم اضطرابها ومطابقتها للقواعد وغير ذلك([36])، فتأمل([37]).

وكالخبر الضعيف الذي عمل به المشهور، فعلى رأي المشهور فان هذه الشهرة جابرة لذلك الضعف، رغم أن رأيهم أن الشهرة ليست بحجة في ذاتها إلا أنها جابرة، وصاحب الكفاية ارتضى هذا الرأي وعلله بـ "أن انعقاد الشهرة ـ رغم عدم حجيتها الذاتية ـ على العمل بالخبر الضعيف يوجب الوثوق بالصدور، والوثوق الشخصي بالصدور حجة؛ لأنه علم عرفا فلا تشمله أدلة النهي عن الظن([38])"([39]) وما نحن فيه من هذا القبيل أي الوثوق الشخصي بالصدور([40])، فتأمل([41]).

 

 

النسبة بين مبنى الاطمئنان وسوابقه

ولا بد من توضيح النسبة بين هذا الوجه و(المبنى) وبقية الوجوه السابقة: إذ قد يتوهم أن النسبة بين هذا الوجه وبين الوجوه السابقة هي العموم والخصوص المطلق؛ وذلك لان خبر الثقة قد يفيد الاطمئنان الشخصي وقد لا يفيده، وقول أهل الخبرة كذلك، فان من يقول بالحجية من باب خبر الثقة أو قول أهل الخبرة أو البينة، فانه يقول بالحجية مطلقا أفادت الاطمئنان أو لم تفد، وهذا هو وجه الاخصية مطلقا.

 

ولكن ذلك ليس بدقيق؛ لان هذا الوجه بالقياس إلى الوجوه السابقة ليس من مصاديق الجزئي والكلي، بل هو من مصاديق العلة المعدة بالنسبة للمُعد له؛ حيث ان خبر الواحد علة معدة لحصول الاطمئنان الشخصي وليس بعلة تامة، ثم الظاهر ان النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه؛ وذلك لا بلحاظ نفس العنوانين: "الاطمئنان الشخصي وخبر الواحد مثلاً" فانهما متباينان كما هو واضح واحدهما مما يقع في طريق الآخر كما سبق من كونه علة معدة وإنما بلحاظ المتعلَّق، أي بلحاظ ما تعلق به الاطمئنان الشخصي وهو المطمئَنُّ به، وما قام عليه خبر الثقة، فتكون النسبة بلحاظ المتعـلَّـق من وجه، أي بلحاظ التحقق، وذلك كسائر موارد ما كانت النسبة بينهما "من وجه".

توضيحه: انه كلما قام خبر ثقة على أمر ما فانه قد يفيد الاطمئنان الشخصي وقد لا يفيد ذلك فمن حيث المتعلق خبر الثقة اعم من وجه،

ومن الجهة الأخرى فانه: كلما اطمأننت به اطمئنانا شخصيا فقد يكون خبر الواحد قائماً عليه وقد لا يكون كذلك فهذه صور أربعة.

الثمرة: وبها تظهر الثمرة وهي: أن كلاً من الاطمئنان الشخصي وخبر الثقة حجة وان افترقا:

أما الاطمئنان فلأن المراد به هو المتاخم للعلم، وهو في بناء العقلاء ـ أي الاطمئنان ـ حجة بلا إشكال، وإن أشكل عليه بعض الأعاظم([42]), إذ أنكر في بعض مواضع كتابه "حجية الاطمئنان الشخصي" ولكنه بنفسه عدل عن ذلك في مستمسكه وفي مورد آخر.

وأما خبر الثقة فانه إذا حصل الاطمئنان الشخصي من خبره وروايته فهو حجة دون شك، لكن حصول الاطمئنان الشخصي من الرواية ليس شرط حجيته ككافة الظنون النوعية.

فقد اتضح من ذلك: أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه وإن كلاً منهما حجة بحياله، فلو قام خبر الثقة على رواية فانه حتى لو لم يطمئن بها شخصيا فانها حجة، وبالعكس أي لو حصل الاطمئنان الشخصي لا من خبر ثقة فانه حجة كذلك، فمتى ما تحقق احدهما ـ أي: خبر الثقة أو الاطمئنان الشخصي ـ فهو حجة، وذلك لأنه في المورد الذي لا يوجد فيه الاطمئنان فانه مادام مشمولاً بأحد الظنون النوعية فإنه حجة([43]).

والحاصل: إن عدم حصول الاطمئنان الشخصي لا يعني انتفاء الحجية عن المورد مطلقا، فقد يكون حجة من خلال كونه قول أهل الخبرة أو خبر الثقة أو البينة أو غير ذلك من الظنون الخاصة "النوعية".

تتمة: توهم البعض أن الاطمئنان الشخصي عادة غير حاصل في الفقه أو الرجال أو اللغة أو الحديث ـ كبحث صغروي ـ ولكن ذلك غير تام فإن ما نجده بالوجدان هو عكس ذلك في الكثير من المسائل إذ نجد أن الفقيه في علم الفقه أو الرجال أو الدراية كثيراً ما يحصل لديه الاطمئنان الشخصي، وليس المتحقق مجرد ظنون نوعية عامة، وهذا ما يظهر من ملاحظة كتب الفقهاء ومناقشاتهم، فإن من المشهور ـ بالرغم من كل الإشكالات والنقاشات التي يذكرونها ـ إنهم مطمئنون اطمئنانا شخصيا في الكثير ان لم يكن أكثر بحوثهم الرجالية أو فتاواهم الفقهية.

 

 

المبنى السابع: الفتوى

وقد يقال: إن حجية قول الراوي هي من باب الفتوى([44]). وذلك لان الراوي يفتي على طبق الراوية، فإن الشيخ الصدوق في الفقيه والكليني في الكافي وغيرهما، يفتون بمضامين هذه الروايات.

والنتيجة على هذا المبنى: انه لو لم يفت الراوي على طبقها فليست بحجة وان رواها مسندةً.

ولكن هذا المبنى ـ كما لا يخفى ـ ضعيف؛ أولاً: لأنه لو كان قول الراوي حجة من باب الفتوى لاقتصرت حجية روايته على مقلديه دون المجتهدين، على المشهور الذي كاد أن يكون اجماعاً([45])، أي لو كان وجه حجية قول الراوي هي كونه مفتيا لما كان حجة على سائر المجتهدين، والتالي باطل فالمقدم مثله؛ لأنه لا شك في أن قول الراوي حجة على المجتهدين، بل إن أول الحجج عليهم هي أقوال الرواة من أمثال زرارة وحمران ومن أشبه.

وثانياً: يلزم من ذلك سقوط الروايات ـ أكثرها إن لم يكن شبه المستغرق منها ـ عن الحجية على عدد من الأقوال بل على المشهور؛ وذلك أن المشهور يشترطون في المفتي الحياة والعدالة والاجتهاد والإيمان والذكورة والحرية والبلوغ وطهارة المولد، وبعض هذه مجمع عليه فتوى أو احتياطاً، وهذه كلها ليست مشترطة في الراوي([46])، فان المرأة أو العبد أو غير المجتهد لا يمكن أن يكون مفتيا ومرجعا، لكن يصح كونه راوياً، اللهم الا يدعى انصراف الاشتراط الى غير هذه الصورة، فتأمل.

وثالثاً: ان الفتوى هي حجة من باب الحدس، وأما خبر الراوي فهو حجة من باب الحس، فلا مجال لتوهّم كون مبنى أحدهما هو الآخر.

 

المبنى الثامن:([47]) وثاقة الرواية

وقد يقال ان حجية قول الراوي هي من باب وثاقة الخبر أي المخبَر به واعتباره، وهذا الرأي لا يرى لوثاقة المخبِر الموضوعية، بل الموضوعية لوثاقة الخبر.

وبعبارة أخرى: إن حجية قول المخبر هي طريق لحجية الخبر من بين الطرق، كما انه لو لم يكن الخبر حجة في حد ذاته لجهة ما([48]) لم يكن قول المخبر حجة بالمرة ان ثبت به الصدور.

وبتعبير آخر: كون الخبر موثوقا به هو الذي عليه المدار وبه الاعتبار لا كون الخبر خبر ثقة.

ولا يتوهم ان أن الحجية لو كان مدارها على وثاقة المخبر به، فانه سيقع في مقابل المبنى الآخر: مدار الحجية على وثاقة الراوي.

إذ الصحيح: أن مدار الحجية على كليهما على سبيل البدل، إن لم يوجد معارض أو لم يتعارضا([49])، وعلى هذا بناء العقلاء، فقد تكون وثاقة المخبِر هي التي عليها المعول، وذلك كما لو لم تكن في الخبر خصوصية ـ من حيث علو المضمون مثلاً ـ تفيدنا الوثوق به([50])؛ وذلك أن الأئمة عليهم السلام كانوا يكلمون الناس على قدر عقولهم، وكان بعض كلامهم بحسب سطوح عقول الناس البسيطة، ومن هنا فلم يكن كل كلامهم بمستوى واحد من حيث البلاغة والبعد العلمي([51]).

والحاصل: انه في كثير من الأحيان لا طريق لنا لإحراز المضمون وصحته إلا بوثاقة المخبرين، لكن الأمر في بعض الأحيان على العكس؛ حيث أن الرواية قد تكون مرسلة ـ وهي ليست بحجة حسب مشهور المتأخرين ـ بيد أننا عن طريق قوة المضمون أو غيرها قد نصل إلى حجيتها واعتبارها.

والنتيجة: أن وثاقة الرواية طريق ووثاقة الراوي طريق آخر ـ أي الوثوق بالمخبر والوثوق بالمخبر به ـ وذلك لعلو المضمون أو لاعتضاده بقرائن أخرى تؤيده فيورث المجموع الاطمئنان، وعليه فان المصب النهائي واحد وهو الخبر، ولكن الطريق إليه طريقان، ولهذا البحث تفصيل نكتفي في المقام بهذا المقدار من الكلام([52]).

  =============================================

 

([1]) المرسلة والمهملة وحتى بعض المسندة التي تضمنت بعض الضعاف.

([2]) على اختلاف في هذه العناوين؛ فان بعض تلك المباني يجري في بعضها لا غير، فليلاحظ.

([3]) لا يخفى أن للانسداد الصغير مصاديقا عديدة، منها: انسداد باب العلم بالرجال، ومنها: انسداد باب العلم بالفروع الفقهية، والنسبة بينهما هي العموم من وجه، فتدبر، ومنها غير ذلك.

([4]) الكشي معاصر لابن قولويه المتوفى 369 والنجاشي توفي 450 والطوسي توفي 460 والغضائري الأب توفي 411 والزراري (أبو غالب) توفي 368 والصدوق توفي 381 نعم البرقي الأب توفي 280.

([5]) إذ ان النجاشي مثلاً يقول: (فلان ثقة) وتوثيقه في كثير من الأحيان مرسل، كغيره غالباً.

([6]) إذ انه يروي عن فلان عن فلان عن فلان وينقل رواية أو غيرها ولربما أرسل كما في العباس بن صدقة ومن سبقه ولحقه.

([7]) قال السيد المرتضى في (التبّانيات): (ان أكثر اخبارنا متواترة). كما في معالم الدين وملاذ المجتهدين: ص 196.

([8]) قد مر الإشارة اليه في الفصل الثاني مبحث حجية مراسيل الصدوق تحت عنوان (تواتر اكثر الروايات) فراجع.

([9]) هذا مصداق آخر للانسداد الصغير كما لا يخفى.

([10]) وكذا لو قلنا بالانسداد الكبير.

([11]) نعم قد يكونان داعيين للعقلاء مقتضيين للبناء.

([12]) ومرجحيتها لذي طريقه ـ كما سيأتي.

([13]) فتدبر فانه دقيق.

([14]) قد مر البحث عن حسين بن احمد المالكي في المبحث الأول.

([15]) ومنهم السيد الخوئي في المصباح.

([16]) القواعد الفقهية الاثنين10جمادى الاولى1433هـ في الصحن الحيدري الشريف، الدرس(87).

([17]) اللغوي والراوي بل والمفتي.

([18]) وهنا دخلنا في باب الانفتاح وعالمه حيث كان المبنى الأول والثاني من باب الانسداد، وأما المباني الستة القادمة فكلها من الباب الآخر أي على الانفتاح.

([19]) قيدنا باقتضاءاً إذ لابد من اجتماع سائر الشروط المعروفة فيه.

([20]) كما لو أخبر ثم مات، كما في كل ما بأيدينا من كتب الماضين.

([21]) وكذا الذكورة وطهارة المولد والحرية والبلوغ.

([22]) اذ لا يشترط العدد في مطلق البينة بل في بعض أنواعها فقط على ماذهب إليه بعض الأعلام كالسيد الوالد.

([23]) محاضرة القواعد الفقهية، الثلاثاء 11جمادى الأولى 1433هـ، الدرس (88)،  في الصحن الحيدري الشريف.

([24]) ولا يخفى ان الشهادة أعم من البينة بحسب بعض اطلاقاتها، فلو قيل باشتراط شروط خاصة في البينة، فانه لا يستلزم ذلك اشتراطها في مطلق الشهادة فيمكن الالتزام بكون قول الرجالي والراوي واللغوي، شهادة دون كونها بينة، فلا يشترط فيها شروطها.

([25])سورة الطلاق: 2.

([26]) واما الشهادة فقد قال صاحب الجواهر بانه (لا حقيقة شرعية لها قطعاً).

([27]) سورة البينة : 1ـ2.

([28]) ففي الشهادة يعتبر اللفظ.

([29]) فان يستبين استفعال من بان ويراد به بان وظهر لا طلبه.

([30]) أي طبيعيُّهما ليس كذلك، الا ما اجتمعت فيه شروط البينة أو افاد بالقرائن العلم.

([31]) لكنه خارج موضوعاً عن مورد الرواية.

([32]) هناك وجوه لتوثيق مسعدة ـ بعضها على المبنى ـ : 1ـ روى عنه في تفسير القمي 2ـ وورد في إسناد كامل الزيارات 3ـ ووقع في 139 مورداً من الكتب الأربعة 4ـ وذكره الصدوق في مشيخة (الفقيه) في المعتمدين 5ـ كما أكثر الثقة الجليل الحميري في قرب الإسناد من الرواية عنه 6ـ ثم ان خصوص روايته هذه قد تلقاها الأصحاب بالقبول. ولا يضر بوثاقته (كونه عامياً) كما قال الطوسي أو (بترياً) كما قاله الكشي بل في المعجم (انه غير مسعدة بن صدقة العامي كما وصفه الشيخ، والبتري كما وصفه به الكشي). ولا يورد عليه اضطراب رواياته إذ هي على القاعدة، قال المجلسي الأول في روضة المتقين (الذي يظهر من إخباره في الكتب انه ثقة لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات، ولهذا عملت الطائفة بما رواه بل لو تتبعت وجدت أخباره أسد وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج وحريز) وقال العلامة المامقاني (ومن تتبع أخباره يحصل له العلم بانه أثبت من كثير من العدول).

([33]) ومناقشة هذه الوجوه وجرحها أو تأييدها وتأكيدها تترك لمحلها.

([34]) وقد اشرنا الى ذلك لان البعض قد توهم ان الاطمئنان كالقطع حجيته ذاتية وليس هذا بصحيح فانه يحتاج لمتمم الكاشفية والجعل.

([35]) نعم قد يقيد ذلك بكون منشأ الاطمئنان عقلائياً، لا من مثل طيران الغراب والمنامات والقياس ومرجع هذا الى اشتراط اجتماع النوعين: الاطمئنان الشخصي والنوعي. فتأمل.

([36]) والاستثناء لا ينفي القاعدة بل يؤكدها. فتأمل.

([37]) إذ الاطمئنان الحاصل من ملاحظة المضمون نوعي. فتأمل فانه بدوره على نوعين. فتدبر.

([38]) كالآية: ( إن الظن لا يغني عن الحق شيئا) وما أشبه.

([39]) كفاية الأصول: ص 332.

([40]) وهنا يوجد كلام حول مقصود صاحب الكفاية وأن مراده هو الاطمئنان الشخصي أو النوعي؟ فراجع.

([41]) إذ قد يقال ان اعتضاد الخبر بالشهرة، يوجب الوثوق النوعي لا الشخصي، وإن كانت الشهرة في حد ذاتها غير معتبرة.

([42]) السيد الحكيم قدس سره في المستمسك.

([43]) وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى مستقبلا ـ في مبحث الاجتهاد والتقليد ـ حول (الاطمئنان الشخصي) وبعض مناشئه غير العرفية، وانه لو حصل منها الاطمئنان الشخصي فهل هي حجة أو لا ؟ وذلك مثل (الرؤيا) حيث ان البعض ـ حتى المتدينين ـ يتعاملون مع الرؤيا تعامل الحجة بل لعلها من أقواها عند بعضهم، وصاحب القوانين قدس سره يرى حجية الرؤيا في الجملة، والسيد العم دام ظله ينقل في بيان الفقه رواية صحيحة على ذلك، كما تطرق لذلك صاحب البحار تفصيلاً ولكن مع ذلك لم يذهب المشهور إلى حجية الرؤيا، والتفصيل موكول إلى محله وقد فصلنا وجوه عدم حجية المنامات والأحلام ووجوه القول ومناقشاتها في كتاب (فقه الرؤي دراسة فقهية واصولية في عدم حجية الاحلام).

 

([44]) وقد استظهر المحقق المامقاني قدس سره ذلك ـ أي كون حجية قول الرجالي بالذات من باب الفتوىـ من كلام صاحب الفصول قدس سره، لكنه متأمل فيه.

([45]) وقد ناقشنا في ذلك في موضع آخر وإن الحجية التعينية هي المنتفية لا التخييرية الا لو علم بالخلاف.

([46]) القواعد الفقهية الأحد 16جمادى الأولى 1433 هـ في الصحن الحيدري الشريف , الدرس (89).

([47]) نشير إليه باختصار وبمقدار العناوين فقط.

([48]) كمخالفته للكتاب، فالكلام مقيد بصورة امتناعه عن الحجية لا لا بشرطيته عنها وصِرف عدم الحجية لعدم الدليل عليها من جهة أخرى. فتدبر.

([49]) ولو تعارضا فله صور.

[50]) أو العكس.

([51]) ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام في موضع آخر ( لكنني أسففت إذ أسفّوا وطرت إذ طاروا ).

([52]) محاضرة القواعد الفقهية الاثنين 17جمادى الأولى 1433هـ، الدرس (90)، في الصحن الحيدري الشريف.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1580
  • تاريخ إضافة الموضوع : 5 جمادى الأول 1436هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28