• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .
              • الموضوع : 240- رواية رضوية ( عليه السلام ) عن الفقه والحلم والعلم ـ رأي ( الفروق اللغوية ) : النسبة العموم المطلق المناقشة: النسبة هي ( من وجه ) والدليل ـ رأي الايرواني .

240- رواية رضوية ( عليه السلام ) عن الفقه والحلم والعلم ـ رأي ( الفروق اللغوية ) : النسبة العموم المطلق المناقشة: النسبة هي ( من وجه ) والدليل ـ رأي الايرواني

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث 
 
(2) 
 
رأي صاحب الفروق اللغوية 
 
وقال في (الفروق اللغوية)([1]): (الفرق بين اللهو واللعب انه لا لهو إلا لعب وقد يكون اللعب ليس بلهو).
 
أقول: فالنسبة بينهما على رأيه هي العموم والخصوص المطلق. 
 
مناقشته: 
 
ولكن يرد عليه تحقق اللهو بدون اللعب فالنسبة هي من وجه، وذلك مثل الغناء فأنه لهو دون شك ولا يطلق عليه اللعب عرفاً ولا لغة ولا وَضْعَ للشارع جديداً فيه، وكذلك الرقص فانه لهو ولا يطلق عليه انه لعب، وكذلك كتابة القصص الغرامية أو مطالعتها فانه لهو وليس بلعب وكذلك مشاهدة الأفلام غير الأخلاقية فانه لهو وليس بلعب. 
 
والحاصل: ان صحة السلب دليل على انها ليست موضوعاً له أو من جزئياته حتى لو فرض وصفها باللعب أحياناً فانه مجاز. 
 
واما مادة الافتراق من جهة اللعب فقد مثّل له بالشطرنج حيث ادعى انه لعب لكنه قد لا يكون لهواً. قال: (وقد يكون لعب وليس بلهو لأن اللعب يكون للتأديب كاللعب بالشطرنج وغيره ولا يقال لذلك لهو وإنما اللهو لعب لا يعقب نفعاً وسمي لهواً لأنه يشغل عما يعني). 
 
وفيه: صدق اللهو عليه عرفاً وبحسب ارتكاز المتشرعة أيضاً، ولو لم يصدق عليه فرضاً نظراً لترتب فائدة عليه([2]) فانه ليس بلعب حينئذٍ ولو أطلق عليه اللعب فمجاز بلحاظ مقتضى وضعه أو بلحاظ جَرْي العادة فيه أو غير ذلك. 
 
فالأولى التمثيل للعب الذي ليس بلهو بكرة القدم والطائرة وأشباهها فانها لعب ولا يطلق عليها لهو حسب الظاهر ولو أطلق فانه بلحاظ علاقة من علائق المجاز فتأمل 
 
والحاصل: ان الاستعمال أعم من الحقيقة، عكس صحة السلب الكاشف عن المجازية حتماً، فعلى المدعي الإثبات. 
 
إضافة إلى ان اللهو أعم مما لا يعقب نفعاً إذ قد يكون مما يعقب نفعاً إذ قد يكون مما يعقب نفعاً لكنه سمي لهواً لكونه مقتضى طبعه الأوّلي أو لأنه يلهي ويشغل عن الأهم أو عن ما يعني كما اعترف به هو أيضاً. 
 
وما ذهبنا إليه من ان النسبة من وجه صرح به المحقق الايرواني في حاشيته على المكاسب. 
 
عدم تغيّر عرفنا عن عرف زمن المعصومين (عليهم السلام) 
 
لا يقال([3]): تغيّر العرف أوجب عدم إطلاق اللعب على الغناء والرقص وكتابة القصص الغرامية ونظائرها؟ 
 
إذ يقال: الظاهر كونه كذلك في زمن المعصومين (عليهم السلام) أيضاً فانه كان يطلق على الرقصِ والغناءِ اللهوُ ولم يكن يطلق عليهما اللعبُ، ثم لو شككنا فأصالة ثبات اللغة هي المحكّمة فانها أصل عقلائي ويراد بها الظهور المستند للاستقراء المعلل أو المستند للحكمة في حفظ تراث الأمم وحفظ التواصل بين الأجيال أو المستند للغلبة البالغة حدّ إفادة الظن النوعي لا الأصل العملي من الاستصحاب الذي يوهمه تعبير البعض بأصالة عدم النقل. 
 
منهج تغيير عناوين القبائح إلى أسماء برّاقة 
 
ومن نافلة القول الإشارة إلى ان تغيير عناوين الكثير من هذه المحرمات والملاهي أو القبائح كان بتخطيط من شياطين الإنس من شرقيين وغربيين فقد اسموا الرقص وأشباهه بـ(الفنون الجميلة) مثلاً فهذا الوضع تعييني أو تعيني في عرفهم ولا مجال له في عرف المتشرعة، وعلى فرضه فانه محرَز عدمُه في زمن الشارع فلا تدور الأحكام مداره، بل على ما صدق عليه عنوان (اللهو) في عرف زمن الشارع. 
 
كما اسموا الفساد الأخلاقي والتبرج والسفور والانحلال وأشباهها وعنونوها بعنوان (الحريات الشخصية) وشبهها. 
 
كما أدرجوا أقبح القبائح العقلية والنقلية مما أطبقت على حرمتها الأديان كالزنا واللواط، أدرجوها في دائرة (حقوق الإنسان) قال تعالى: (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ)([4]) وهل ذاك إلا كتسمية السرقة والاختلاس بحق الإنسان في التمتع بمباهج الحياة وبحقه في الثروات الطبيعية والمكتسبة!، وتسمية الاحتكار والغش والخداع والتدليس ونظائرها وتعليلها بالحريات الشخصية!. 
 
مناقشة رأي السيد الوالد 
 
ثم ان من مناقشتنا رأي (الفروق اللغوية) ظهر وجه النقاش فيما ذكره السيد الوالد من كون اللهو واللعب واللغو بمعنى واحد؛ إذ سبق ان النسبة بين الأوّلين هي من وجه وان صحة السلب خير دليل، وظهر عدم صحة تفسير الصحاح والقاموس للهو باللعب وانه مسامحة وتفسير بالأعم المقارب لا المساوي المطابق فتدبر. 
 
هذا إضافة إلى ما ذكره الشيخ في المكاسب([5]) (لكن مقتضى تعاطفهما([6]) في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما، ولعلهما من قبل الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا). وبعبارة أخرى الأصل في العطف هو عطف المباين على المباين واما العطف التفسيري فخلاف الأصل لا يصار إليه إلا بالقرينة. 
 
رأي المحقق الايرواني 
 
قال الشيخ الايرواني([7]) (فاللهو فعل النفس واشتغالها باللذائذ الشهوية بلا قصد غاية وإن كانت الغاية حاصلة سواء أصدرت حركة جوارحية من الشخص أو لا كما في استماع آلات الأغاني قال تعالى: (ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ)([8]) ) 
 
وقد أيده على ذلك السيد الروحاني في فقه الصادق([9]) وأيده بالآيات وستأتي لاحقاً وجوه مناقشة كلامه وكلام فقه الصادق (عليه السلام) ثم وجوه مناقشة كلام الشيخ بإذن الله تعالى. 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
([1]) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري المتوفى 395 – الرقم 1885. 
 
([2]) سيتضح لاحقاً ان مطلق ترتب الفائدة ليس سبباً لسلب عنوان اللهوية عن الشيء. 
 
([3]) إشكال على مادة افتراق اللهو عن اللعب أي مدعانا من انه قد يكون لهو وليس بلعب. 
 
([4]) النساء 46. 
 
([5]) المكاسب ج1 ص160. 
 
([6]) أي اللهو واللعب. 
 
([7]) حاشية المكاسب المحرمة للايرواني ج1 ص241. 
 
([8]) الأنعام 91. 
 
([9]) فقه الصادق ج21 ص339.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1372
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأحد 11 ذو القعدة 1435هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28